|
|
|
رد: خيانه الائتمان
السَلام عَليكُم
أورِدَ لَكَ ما في المادَة 340 عُقوبات و 341 عُقوبات - و التي حُكِم بِدُستُوريتُها في الطَعْن 222 لِسنَة 2008ق. دُستوريَة , و ذَلِكَ لِسَبَب أسطُرَه لاحِقاً بُعِيد كِتابَة ما أشَرت إليه مِن مَواد و أوجُه الدُفوع المُبَيَنَة في التَطبيقات القََضائِيَة
نَصَت المادَة 340 مِن قانُون العُقوبات عَلى :
" كُل مَن ائتُمِن عَلى وَرَقَة مُمْضاه أو مَخْتُومَة على بَياض فَخان الأمانَة و كَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتْم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ مِن السَنادات و التَمسُكات التي يَتَرَتَب عَليها حُصول ضَرَر لِنَفْس صاحِب الإمْضاء أو الخَتْم أو مالُهُ عَواقِب بِالحَبْس و يُمْكِن أن يُزاد عَليهِ غَرامَة لا تَتَجاوَز خَمسين جُنيهاً مِصرياً و في حالَة إذا لَم تَكُن الوَرَقَة المُمضاة أو المَختُومَة عَلى بَياض مُسَلَمَة إلى الخائِن و إنَما إسْتَحْصَلَ عَليها بإي طَريقَة كانَت فإنهُ يُعَد مُزَوراً و يُعاقَب بِعُقوبَة التَزوير"
و المادَة تُجَرِمَ فِعلَين أما الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض و أما الثاني هُو تَوير في وَرَقَة مِن هَذا القَبيل و لَهذه الجَريمَة أرْكان هي : ( التَسليم عَلى وَجه الأمانَة - مَوضوع التَسليم - خِيانَة الأمانَة و هي الرُكْن المادِي - الضَرَر - القَصْد الجِنائِي و هُو الرُكْن المَعنَوي )
يُمْكن أن تَكُون أوجه الدِفاع الآتي :
1- إنعدام ثَمَة دَليل عَلى تَسَلُم المَطعُون ضِدَه الورَقَة مِن الطاعِن , إي غِياب الرُكْن الإفْتْراضِي و سُقوط إدْعاء التَزوير بِالخَبِير :
" حَيثُ أنهُ لَما كان الحُكم المَطعُون فيه قَد أورَد ضِمْن أسبابُهُ أنهُ لَم يَقُم لَديه دَليل عَلى أن المَطعُون ضِدَه تَسَلَمَ مِن الطاعِن الوَرَقَة المُوقَعَة مِن الأخِير عَلى بَياض و التي زَعَم الطاعِن أن المَطعُون ضَدَه مَلأ بَيانات المَديوُنيَة فِيها بأكْثَر مِن مَديُونيَة الطاعِن لِلْمَطعُون ضِدَه فأنهُ بِحَسْب الحُكْم المَطعُون فِيه ذَلِكَ لِتأييد حُكْم البَراءَة مِن جَريمَة خِيانَة الأمانَة المُؤثَمَة في المادَة سالِفَة الذِكْر و لا يُغْنِي في ذَلِكَ نَعي الطاعِن بأن المَحْكَمَة لَم تَحجُبَهُ إلى طَلَب ضَم الدَعوى المَدَنيَة المُرْفَق فيها السَنَد المُقال بأنَهُ مُوقَعَ عَلى بَياض و لا ما أثْبَتَهُ الخَبِير في هَذه الدَعوى مِن أن التَوقيع عَلى بَياض لأن الجَريمَة لا تَتَصِل بِهَذا التَوقيع و لَكِن بِزَعْم تَغِيير الحَقيقَة مِمَن استُؤمِن عَلى الوَرَقَة "
الطَعْن رَقْم 22691 - لِسَنَة 60 ق. - جَلْسَة 9 / 11/ 1999
2 - التَحَصُل عَلى السَنَد بِطُرُق إحْتِياليَة و غَير مَشروُعَة :
" الأصْل في الأوراق المُوقَعَة عَلى بَياض أن تَغِيير الحَقيقَة فِيها مِمَن إستؤمِنَ عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليها بِالمادَة سالِفَة الذِكْر و يَخْرُج عَن هَذا الأصْل حالَة ما إذا كان مِن إسْتَولى عَلى الوَرَقَة قَد حَصَلَ عَليها خِلسَة أم نَتيجَة غِش أو طُرُق ‘حْتِياليَة أو أي طَريقَة أخْرى خِلاف التَسليم الإخْتِياري فَعْندئِذ يُعَد تَغِيير الحَقيقَة فِيها تَزوير "
الطَعْن رَقْم 5370- لِسنَة55ق. - جَلسَة 30/11/1987
3- إلإثْبات بِكافَة طُرق الإثْبات :
" مِن المُقَرَرَ أن تَغِيير الحَقيقَة في الوَرَقَة المُوقَعَة عَلى بَياض مِمَن إستؤمِن عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليهِ بِالمادَة السالِفَة الذِكْر و أن ثُبوت صِحَة التَوقيع يَكفي إعطاء الوَرَقَة العُرفيَة حُجِيتُها في أن صاحِب التَوقِيع قَد إرْتَضى مِضمُون الوَرَقَة و إلتَزَمَ بِهِ فإذا أراد نَفي الحُجِيَة بَينُهُ و بَين الدائِن كان عَليه أن يُثْبِتَ ما يَدَعيه بِكافَى طُرُق الإثْبات "
الطَعْن رَقْم 5881- لِسنَة 53ق.- جَلسَة 15/2/ 1987
نَصَت المادَة 341:
" كُل مَن إخْتَلَس أو إسْتَعْمَلَ أو بَدَد مَبالِغ أو أمْتِعَة أو بَضائِع أو نُقوداً أو تَذاكِر أو كِتابات أخرى مُشتَمِلَة عَلى تَمَسُك أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ إضْراراً بِمالكيها أو أصْحابِها أو واضِعي اليَد عَليها و كانَت الأشياء المَذكُورَة لَم تُسَلَم لَهُ إلا عَلى وَجه الوَديعَة أو الإجارَة أو عَلى سَبيل عارِيَة الإسْتِعْمال أو الرَهْن أو كانَت سُلِمَت لَهُ بِصِفَة كَونُهُ وَكيلاً بِإجارَة أو مَجاناً بِقَصْد عَرضُها لِلبَيع أو بَيعُها أو إسْتعمالُها في أمْر مُعَيَن لِمَنْفَعَة المالِك لَها أو غَيرُهُ يُحْكَم عَليها بالحَبْس و يَجُوز أن يُزاد عَليه غَرامَة لا تَتَجاَوز مائَة جِنيه "
و يُمْكن أن يُدفَعَ فِيها بِالآتي :
1- إنعدام ما يُنَص عَلى التَسليم بِذات المِثْل, فالإيصال لَيس مِن عُقود الأمانَة :
"لَما كان الحُكْم قَد قَضى بِتَبْرِئَة المَطعُون ضِدَه مِن تُهْمَة تَبدِيد المَبلَغ الذي تَسَلَمُهُ عَلى سَبيل الوَديعَة بِمَقُولَة أن الثابِت مِن عِبارات الإيصال أن الشئ المُودَع لَديه و هُو مَبْلَغ النَقُود مِن المِثليات و لَم يُنَص في الإيصال عَلى رَدهِ بِذاتِهِ و أن الإيصال لا يُعَد عَقدا مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة و مِن ثَم فإذا ما إنتهى الحُكْم إلى أن مَبَلغ النُقود لا يَصلُح حَلا لِلوَديعَة و إلى أن إيصال الأمانَة مَوضوع الجَريمَة لا يُعَد عَقداً مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة يَكُون قَد أخْطأ في تَطبيق القانُون "
الطَعْن رَقْم 11687 - لِسنَة 66ق. - جَلسَة 21 / 2/ 2005
2- إثبات أن العَقْد مِن عُقود الإئتمان :
" مِن المُقَرَر أنهُ لا يَصح إدانَة مُتَهَم بِجَرِيمَة خِيانَة الأمانَة إلا إذا إقْتَنَع القاضِي بأنهُ تَسَلَم المال بِعَقْد مِن عُقود الإئِتِمان الوارِدَة عَلى سَبيل الحَصْر في المادَة السالِفَة و كانَت العِبْرَة في القَول بِثُبوت قِيام عَقْد مِن هَذه العُقود في صَدَد تَوقيع العِقاب إنَما هي بِالحَقِيقَة الواقِع بِحَيثُ لا يَصُح تأثِيم إنْسان و لَو بَناء عَلى إعْتِرافُهُ بِلِسانُهُ أو بِكِتابَة مَتى كان ذَلِكَ مُخالِفاً لِلحَقيقَة "
الطَعْن رَقْم 944- لِسنَة 65ق. - جَلسَة 17/ 2 / 2001
* مَلحُوظَة و هَي لَيسَت لِلسائل , مَناط الإخْتِلاف هُو عُقود الإئِتمان
و الآن إلى سَبَب إدراجِي المادَتين اللتَين تَدُوران في حَيز ما سألَت و سَبَب سَطري إيهُما هُو خَشيَتي أن تَكون أخطات عامِداً أو غَيرعامِداً إذ أحَسب أنكَ تَحتاج إلى قُرص لَغوي إذ أن يَكُون مُستَوى مُحامِي مِثل ما سأنقِلَهُ أدناه طامَة كُبرى ,حَتى و لَو كان ما زال مُتَدَرِباً أو حَتى طالِباً في كُليَة الحُقوق مِثْل :
اقتباس:
مازا بعد
الى الاستاذ الجليل / مصطفى عبد الهادى لقد قمت بالرد على مقالى العلاقه بين المحامين والنيابه وانا اشكر لك ردك ولكنىستاذنكا لم اقصد ما انت ذكرته فى ردك السابق اننى ىلم اقصد باى حال من الاحوال اهانه القضاء او النيابه او ....
ولقد تعلمنا منك استازنا الجليل كيف نطالب بحقوقنا
|
المَوجود عَلى الرابِط التالي الذي كان مَملوء بالأخطاء الَغَوِيَة و التي لَفَتَ نَظَرَكَ إليها أستاذُنا المُهَذَب و رَغْم ذَلِكَ و بَعْد الإصْلاح ظَلت الأخطاء المُشار إليها أعْلاه
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=9699
اقتباس:
|
وتحتوينا ندافع عن زواتنا فى ظل المتغيرات نقف فى وجه الظلم واجمل شىء فينا اننا رفقاء درب العداله
|
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=9712
|
| التوقيع |
|
"تَمَحَص عِنْدي أنَ أصْل الدَاء هُو الإسْتِبْداد السِياسِي و دَواءُه دَفْعُه بِالشُورَى الدُسْتُورِيَة" الكَواكبي
"فِي البِدايَة يَتَجاهَلُونَك ثُمَ يَسْخَرُوا مِنْكَ ثُمَ يُحارِبُونَكَ فَتَنْتَصِر" غَانْدِي |
التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى عبد الهادي ; 06-10-2010 الساعة 10:24 PM.
|
|
|
|