" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات أرجو الإفادة (الكاتـب : الياس عطا - آخر مشاركة : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 63 - الوقت: 09:55 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 2 - المشاهدات : 53 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          حافز الاثابة (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 36 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 8 - المشاهدات : 332 - الوقت: 07:16 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استضافه ولاكلام وبس (الكاتـب : الظاهر بيبرس - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 3 - المشاهدات : 27 - الوقت: 07:15 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 11 - الوقت: 07:00 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نفقة زوجية (الكاتـب : مقالب - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 5 - المشاهدات : 57 - الوقت: 06:46 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          عاجل جداًً .... لاتتردد في الدخول ربما تكشف الحقيقه. (الكاتـب : حمدالحمد - مشاركات : 1 - المشاهدات : 53 - الوقت: 01:41 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          دعوى رؤية واستضافة صغير (الكاتـب : وليد الديب المحامي - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 3 - المشاهدات : 6008 - الوقت: 11:28 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          تدجين قادة طالبان فى قطر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 - الوقت: 11:01 PM - التاريخ: 06-18-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 06-10-2010, 07:56 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
سيد احمد سليم
عضو مؤسس

الصورة الرمزية سيد احمد سليم

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
سيد احمد سليم is on a distinguished road سيد احمد سليم غير متواجد حالياً


افتراضي خيانه الائتمان

ارجو من الاستاذ الجليل مصطفى عبد الهادى يوضح لى جريمه خيانه الائتمان واوجه البراءه فيها
التوقيع

السيدالحسيسى
محامى بالقضاء العالى وكاتب مصرى
باحث اسلامى
ماجستير فى القانون
0107817415

 
قديم 06-10-2010, 10:20 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
مصطفى عبد الهادي
باحث قانوني و محامي بالإستئناف العالى ومجلس الدولة

الصورة الرمزية مصطفى عبد الهادي

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
مصطفى عبد الهادي is on a distinguished road مصطفى عبد الهادي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

السَلام عَليكُم

أورِدَ لَكَ ما في المادَة 340 عُقوبات و 341 عُقوبات - و التي حُكِم بِدُستُوريتُها في الطَعْن 222 لِسنَة 2008ق. دُستوريَة , و ذَلِكَ لِسَبَب أسطُرَه لاحِقاً بُعِيد كِتابَة ما أشَرت إليه مِن مَواد و أوجُه الدُفوع المُبَيَنَة في التَطبيقات القََضائِيَة

نَصَت المادَة 340 مِن قانُون العُقوبات عَلى :


" كُل مَن ائتُمِن عَلى وَرَقَة مُمْضاه أو مَخْتُومَة على بَياض فَخان الأمانَة و كَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتْم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ مِن السَنادات و التَمسُكات التي يَتَرَتَب عَليها حُصول ضَرَر لِنَفْس صاحِب الإمْضاء أو الخَتْم أو مالُهُ عَواقِب بِالحَبْس و يُمْكِن أن يُزاد عَليهِ غَرامَة لا تَتَجاوَز خَمسين جُنيهاً مِصرياً و في حالَة إذا لَم تَكُن الوَرَقَة المُمضاة أو المَختُومَة عَلى بَياض مُسَلَمَة إلى الخائِن و إنَما إسْتَحْصَلَ عَليها بإي طَريقَة كانَت فإنهُ يُعَد مُزَوراً و يُعاقَب بِعُقوبَة التَزوير"

و المادَة تُجَرِمَ فِعلَين أما الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض و أما الثاني هُو تَوير في وَرَقَة مِن هَذا القَبيل و لَهذه الجَريمَة أرْكان هي : ( التَسليم عَلى وَجه الأمانَة - مَوضوع التَسليم - خِيانَة الأمانَة و هي الرُكْن المادِي - الضَرَر - القَصْد الجِنائِي و هُو الرُكْن المَعنَوي )

يُمْكن أن تَكُون أوجه الدِفاع الآتي :

1- إنعدام ثَمَة دَليل عَلى تَسَلُم المَطعُون ضِدَه الورَقَة مِن الطاعِن , إي غِياب الرُكْن الإفْتْراضِي و سُقوط إدْعاء التَزوير بِالخَبِير :
" حَيثُ أنهُ لَما كان الحُكم المَطعُون فيه قَد أورَد ضِمْن أسبابُهُ أنهُ لَم يَقُم لَديه دَليل عَلى أن المَطعُون ضِدَه تَسَلَمَ مِن الطاعِن الوَرَقَة المُوقَعَة مِن الأخِير عَلى بَياض و التي زَعَم الطاعِن أن المَطعُون ضَدَه مَلأ بَيانات المَديوُنيَة فِيها بأكْثَر مِن مَديُونيَة الطاعِن لِلْمَطعُون ضِدَه فأنهُ بِحَسْب الحُكْم المَطعُون فِيه ذَلِكَ لِتأييد حُكْم البَراءَة مِن جَريمَة خِيانَة الأمانَة المُؤثَمَة في المادَة سالِفَة الذِكْر و لا يُغْنِي في ذَلِكَ نَعي الطاعِن بأن المَحْكَمَة لَم تَحجُبَهُ إلى طَلَب ضَم الدَعوى المَدَنيَة المُرْفَق فيها السَنَد المُقال بأنَهُ مُوقَعَ عَلى بَياض و لا ما أثْبَتَهُ الخَبِير في هَذه الدَعوى مِن أن التَوقيع عَلى بَياض لأن الجَريمَة لا تَتَصِل بِهَذا التَوقيع و لَكِن بِزَعْم تَغِيير الحَقيقَة مِمَن استُؤمِن عَلى الوَرَقَة "
الطَعْن رَقْم 22691 - لِسَنَة 60 ق. - جَلْسَة 9 / 11/ 1999

2- التَحَصُل عَلى السَنَد بِطُرُق إحْتِياليَة و غَير مَشروُعَة :
" الأصْل في الأوراق المُوقَعَة عَلى بَياض أن تَغِيير الحَقيقَة فِيها مِمَن إستؤمِنَ عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليها بِالمادَة سالِفَة الذِكْر و يَخْرُج عَن هَذا الأصْل حالَة ما إذا كان مِن إسْتَولى عَلى الوَرَقَة قَد حَصَلَ عَليها خِلسَة أم نَتيجَة غِش أو طُرُق ‘حْتِياليَة أو أي طَريقَة أخْرى خِلاف التَسليم الإخْتِياري فَعْندئِذ يُعَد تَغِيير الحَقيقَة فِيها تَزوير "
الطَعْن رَقْم 5370- لِسنَة55ق. - جَلسَة 30/11/1987

3- إلإثْبات بِكافَة طُرق الإثْبات :
" مِن المُقَرَرَ أن تَغِيير الحَقيقَة في الوَرَقَة المُوقَعَة عَلى بَياض مِمَن إستؤمِن عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليهِ بِالمادَة السالِفَة الذِكْر و أن ثُبوت صِحَة التَوقيع يَكفي إعطاء الوَرَقَة العُرفيَة حُجِيتُها في أن صاحِب التَوقِيع قَد إرْتَضى مِضمُون الوَرَقَة و إلتَزَمَ بِهِ فإذا أراد نَفي الحُجِيَة بَينُهُ و بَين الدائِن كان عَليه أن يُثْبِتَ ما يَدَعيه بِكافَى طُرُق الإثْبات "
الطَعْن رَقْم 5881- لِسنَة 53ق.- جَلسَة 15/2/ 1987

نَصَت المادَة 341:
" كُل مَن إخْتَلَس أو إسْتَعْمَلَ أو بَدَد مَبالِغ أو أمْتِعَة أو بَضائِع أو نُقوداً أو تَذاكِر أو كِتابات أخرى مُشتَمِلَة عَلى تَمَسُك أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ إضْراراً بِمالكيها أو أصْحابِها أو واضِعي اليَد عَليها و كانَت الأشياء المَذكُورَة لَم تُسَلَم لَهُ إلا عَلى وَجه الوَديعَة أو الإجارَة أو عَلى سَبيل عارِيَة الإسْتِعْمال أو الرَهْن أو كانَت سُلِمَت لَهُ بِصِفَة كَونُهُ وَكيلاً بِإجارَة أو مَجاناً بِقَصْد عَرضُها لِلبَيع أو بَيعُها أو إسْتعمالُها في أمْر مُعَيَن لِمَنْفَعَة المالِك لَها أو غَيرُهُ يُحْكَم عَليها بالحَبْس و يَجُوز أن يُزاد عَليه غَرامَة لا تَتَجاَوز مائَة جِنيه "

و يُمْكن أن يُدفَعَ فِيها بِالآتي :
1- إنعدام ما يُنَص عَلى التَسليم بِذات المِثْل, فالإيصال لَيس مِن عُقود الأمانَة :
"لَما كان الحُكْم قَد قَضى بِتَبْرِئَة المَطعُون ضِدَه مِن تُهْمَة تَبدِيد المَبلَغ الذي تَسَلَمُهُ عَلى سَبيل الوَديعَة بِمَقُولَة أن الثابِت مِن عِبارات الإيصال أن الشئ المُودَع لَديه و هُو مَبْلَغ النَقُود مِن المِثليات و لَم يُنَص في الإيصال عَلى رَدهِ بِذاتِهِ و أن الإيصال لا يُعَد عَقدا مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة و مِن ثَم فإذا ما إنتهى الحُكْم إلى أن مَبَلغ النُقود لا يَصلُح حَلا لِلوَديعَة و إلى أن إيصال الأمانَة مَوضوع الجَريمَة لا يُعَد عَقداً مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة يَكُون قَد أخْطأ في تَطبيق القانُون "
الطَعْن رَقْم 11687 - لِسنَة 66ق. - جَلسَة 21 / 2/ 2005

2- إثبات أن العَقْد مِن عُقود الإئتمان :
" مِن المُقَرَر أنهُ لا يَصح إدانَة مُتَهَم بِجَرِيمَة خِيانَة الأمانَة إلا إذا إقْتَنَع القاضِي بأنهُ تَسَلَم المال بِعَقْد مِن عُقود الإئِتِمان الوارِدَة عَلى سَبيل الحَصْر في المادَة السالِفَة و كانَت العِبْرَة في القَول بِثُبوت قِيام عَقْد مِن هَذه العُقود في صَدَد تَوقيع العِقاب إنَما هي بِالحَقِيقَة الواقِع بِحَيثُ لا يَصُح تأثِيم إنْسان و لَو بَناء عَلى إعْتِرافُهُ بِلِسانُهُ أو بِكِتابَة مَتى كان ذَلِكَ مُخالِفاً لِلحَقيقَة "
الطَعْن رَقْم 944- لِسنَة 65ق. - جَلسَة 17/ 2 / 2001

* مَلحُوظَة و هَي لَيسَت لِلسائل , مَناط الإخْتِلاف هُو عُقود الإئِتمان

و الآن إلى سَبَب إدراجِي المادَتين اللتَين تَدُوران في حَيز ما سألَت و سَبَب سَطري إيهُما هُو خَشيَتي أن تَكون أخطات عامِداً أو غَيرعامِداً إذ أحَسب أنكَ تَحتاج إلى قُرص لَغوي إذ أن يَكُون مُستَوى مُحامِي مِثل ما سأنقِلَهُ أدناه طامَة كُبرى ,حَتى و لَو كان ما زال مُتَدَرِباً أو حَتى طالِباً في كُليَة الحُقوق مِثْل :

اقتباس:
مازا بعد

الى الاستاذ الجليل / مصطفى عبد الهادى لقد قمت بالرد على مقالى العلاقه بين المحامين والنيابه وانا اشكر لك ردك ولكنىستاذنكا لم اقصد ما انت ذكرته فى ردك السابق اننى ىلم اقصد باى حال من الاحوال اهانه القضاء او النيابه او ....
ولقد تعلمنا منك استازنا الجليل كيف نطالب بحقوقنا
المَوجود عَلى الرابِط التالي الذي كان مَملوء بالأخطاء الَغَوِيَة و التي لَفَتَ نَظَرَكَ إليها أستاذُنا المُهَذَب و رَغْم ذَلِكَ و بَعْد الإصْلاح ظَلت الأخطاء المُشار إليها أعْلاه

http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=9699

اقتباس:
وتحتوينا ندافع عن زواتنا فى ظل المتغيرات نقف فى وجه الظلم واجمل شىء فينا اننا رفقاء درب العداله
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=9712
التوقيع

"تَمَحَص عِنْدي أنَ أصْل الدَاء هُو الإسْتِبْداد السِياسِي و دَواءُه دَفْعُه بِالشُورَى الدُسْتُورِيَة" الكَواكبي
"فِي البِدايَة يَتَجاهَلُونَك ثُمَ يَسْخَرُوا مِنْكَ ثُمَ يُحارِبُونَكَ فَتَنْتَصِر" غَانْدِي


التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى عبد الهادي ; 06-10-2010 الساعة 10:24 PM.
 
قديم 06-10-2010, 10:44 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
سيد احمد سليم
عضو مؤسس

الصورة الرمزية سيد احمد سليم

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
سيد احمد سليم is on a distinguished road سيد احمد سليم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

معذره استاذى ليس خطاء لغوى وانما سرعه فى الكتابه تدخل الحروف فى بعضها واستعجال واحب اعترف لك بشىء مهم انا رجل يحفظ القران باحكامه ويكتب الشعر وانما العمليه جاءت بسبب السرعه ليس اكثر يقول تعالى = وما ابرىء نفسى ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربى
التوقيع

السيدالحسيسى
محامى بالقضاء العالى وكاتب مصرى
باحث اسلامى
ماجستير فى القانون
0107817415

 
قديم 06-12-2010, 07:22 AM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن
عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري
تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد
القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على
سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.

القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن
استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات
ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم
نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد
تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم
أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على
بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على
سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف
القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز
محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى
كما صار إثباتها بالحكم .( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053
)



عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلا . كفاية أن
نعطي الأوراق . المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تصدر من موظف عام .

القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلا عن
الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق
الرسمية ومظهرها ولو كانت في الحقيقة لم تصدر منه أو صدرت منه بعد تركه الوظيفة ـ
كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فان ما يدعيه الطاعن ـ من أن ما ارتكبه
من تزوير في استمارات مصاريف الانتقال وبدل السفر في الفترة اللاحقة علي تقديمه
الاستقالة ـ لا يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يكون غير صحيح في القانون .( المادتان
211 ـ 213 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2825 لسنة 57 ق جلسة 1987/10/13 س 38 ص 787 )
 
قديم 06-13-2010, 12:39 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

أورِدَ لَكَ ما في المادَة 340 عُقوبات و 341 عُقوبات - و التي حُكِم بِدُستُوريتُها في الطَعْن 222 لِسنَة 2008ق. دُستوريَة

لم يصدر حكم بعد بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات والحكم المشار اليه في مشاركة الاستاذ مصطفي عبد الهادى اقتصر علي عدم القبول لانتفاء المصلحة الشخصية الاساسية لقبول نظر الطعن امام الدستورية قبل النظر في موضوع الدعوى
قضية رقم 222 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم

------------------

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 28 قضائية " دستورية ".



المقامة من
السيد/ سامى فاروق صبح
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنح قسم المنيا فى الجنحة رقم 7571 لسنة 2005 جنح قسم المنيا، بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للسيدة/ حنان محمد صلاح الدين والمسلم إليه على سبيل الأمانة لسداد المبالغ المستحقة على الأخيرة لمصلحة الضرائب فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكته. وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم (المدعى) شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه، فعارض فى الحكم، وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8597 لسنة 2006 جنح مستأنف المنيا، فقضت المحكمة حضورياً اعتباريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 31/10/2006 قدم المدعى مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/11/2006، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/12/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 13/2/2007 بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية.



وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، إلا أن هاتين الدعويين لاتنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى مازال قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى تلك الحقوق والنظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير عقوبة الحبس كجزاء عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية بالمخالفة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والمعمول به بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982، وكانت محكمة الموضوع إذ قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد المدعى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية، وهو قضاء يعادل فى أثره براءة المدعى من الاتهام المسند إليه كلية، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة للفصل فى الدعوى الدستورية لانتفاء لزوم ذلك فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
 
قديم 06-13-2010, 12:41 PM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات
معالي السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
بعد التحية 000

يتشرف بتقديمه لسيادتكم /مصطفى السعداوى المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً عن السيد / ياسر حسن خميس
ضـــــــــــد

1- السيد / رئيس الجمهورية 3- السيد / رئيس مجلس الشعب
2- السيد / وزير العدل 4- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
5- السيدة / ابتسام محمد محمد بصفتها المجني عليها
الوقـــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 9135 لسنه 2006 جنح ببا والمستأنفة برقم 10336 لسنه 2006 جنح س.ببا وصفاً إنه بدد المنقولات المملوكة للمجني عليها بموجب قائمة جهازها وطالبت عقابه وفق نص المادة 341 عقوبات وتداول نظر الدعوى أمام محكمة جنح ببا الجزئية والتي قضت ابتداءُ بحبس الطالب شهرين ... الخ استئناف الطالب هذا القضاء وتداول نظره استئنافياً وبجلسة 25/11/2007 مثل الطالب أمام محكمة جنح مستأنف ببا ودفع بعد دستورية المادة 341 عقوبات لمخالفتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والمنشور بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 والذي جاوبه بالمادة 11 منه :-
" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "
وإيذاء ذلك

قررت عدالة جنح مستأنف ببا التأجيل لجلسة 16/12/2007م لاتخاذ الإجراءات
التأصيل القانوني والفقهي للدعوى

لما كانت المادة 151 من الدستور قد جاوبها رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ولما كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والصادر به القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 قد نص في المادة الثانية منه على إنه :-
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولا يتهاون دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها الشريعة أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-
(ا ) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العصر حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية 0
(ب ) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان ثبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنقاذ الأحكام الصادرة بمصالح المتظلمين كما قرر في المادة ( 11 ) منه
أنة لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزام تعاقدي
وبيان عدم الدستورية نوجزة في الاتي :-
1- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع أحكام العهد الدولي في مادتية 2 ، 11 مع نص المادة 41 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية لكونها حق طبيعي وهي مصانه لا تمس 0
2- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع مبدأ سيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة بنص الدستور .
3- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور التي تؤكد على مبدأ إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
4- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التي تدعو إلي وجوب ثبوت إدانة المتهم البرئ فبموجب محاكمة قانونية تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التي لا تهدم حكم المادة 341 عقوبات الملقاة بحكم المادتين 2 ، 11 من العهد الدولي بمثابة محكمة تفتقر إلي مظلة المحاكمة القانونية لأن المحكمة القانونية لأن المحكمة القانونية يجب أن تستند إلي نصوص سارية .
5- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 165 من الدستور وأحكام العهد الدولي ينال من استقلال السلطة القضائية بإلزامها بتطبيق قانون ملغي بقرار من المجتمع الدولي .
6- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 66 من الدستور التي قضت بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة والبرلمان المصري افتأت على مبدأ استقلال القضاة حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات التي تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور مما يعد عدواتاً على مبدأ تقرير العقاب حيث إهدار البرلمان هذا المبدأ بغرض عقوبة الحبس بغير للقاضي بينها وبين عقوبة الغرامة وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلاً في شئون العدالة .
فإذا كانت

قد سنت جمهورية مصر العربية المادة 341 عقوبات سنه 1937 واستمرت في تطبيقها حتى الآن استثناء سنه 1998 سمحت بالتصالح لتفادي هذه العقوبة ودرىء مخاطرها .
وإذا كانت

الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 وحددت لنفاذه 23/3/1976 وقد انضمت إليها مصر .
بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982م ومقتضي إقراره بالقرار الجمهوري ونشرة بالجريدة الرسمية :-
ومن ثم

تكون المادة 11 منه والتي نصت :-
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي . وتلك المادة قررت بعدم جواز عقوبة الحبس كجزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية .
[وتكون هذه المادة ]
قد ألغت المادة 341 عقوبات وذلك عملاً بالمادة 2 من القانون المدني الخاص ببيان كيفية إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق والتي نصت :-
" لا يجوز إلغاء نص تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع "[وكذلك اتفاقاً مع

المادة 5/1 من قانون العقوبات
التي جاوبها :-
يكون العقاب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول بها وقت ارتكابها .

ناهيك
أن المادة 341 عقوبات مادة غير دستورية لتعارضها مع المادة 151/1 من الدستور وكذلك المادة 92 من العهد الدولي التي ألزمت الدول الأعضاء في الاتفاقية اذا كانت تداريها التشريعية لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ان تتخذ طبقاً لاجرائتها الدستورية ما يكون ضروري لأعمالها
ولما كان

العهد الدولي بمواده قد صدر به قرار من رئيس الجمهورية برقم 536 لسنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/4/1982 فأصبح قانون من قوانين البد المنتظمة وهي بالتالي قانون لاحق ينسخ السابق .
ويعد أصلح للمتهم وفق نص المادة 2 من القانون المدني وكذلك المادة 5/1 من قانون العقوبات
[والتي قررت ]
يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها من مما مضاه أن القانون الوضعي لا يعرف نصوص أبدية فالنص ينشي في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين لحظة نشوئه ولحظة انقضائه فلا سلطان له من قبل اللحظة الأولي ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية وله سلطانه كاملاً في الفترة بين اللحظتين .
د / محمود نجيب حسن قانون العقوبات ص 103


والقاعدة بشأن

السلطان الزمني للنص الجنائي أنه يسري من وقت نفاذه ولا يصبح النص نافذاً بموافقة مجلس الشعب عليه أو التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية بل لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر ( المادة 188 من الدستور ) ويستمر القانون نافذا حتى يلغي بقانون جديد وقد يكون الإلغاء صريحاً بصدور قانون ينص على إلغاء القانون القديم ، وقد يكون ضمنياً بصدور قانون يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو يعيد تنظيم الموضوع الذي نظمه القانون السابق .
وإذا كان النص الجنائي يسري من وقت نافذة وهو يعبر عنه بالنفاذ الفوري فانه لا يسري الا من هذا الوقت ، فحكمة لا يتناول الوقائع السابقة على هذا التاريخ وتتبلور هذه الحقيقة في مبدأ من أكثر مبادئ القانون عدالة ورعاية للحرية الفردية وهو مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية ، وهذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات ذلك لان السلوك لا تصبغ عليه الصفة غير المشروعة إلا إذا كان هناك ينص يضفي عليه هذه الصفة وقت اتيانه فان لم يوجد هذا النص اعتبر هذا السلوك مباحاً .
ومبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يميله العدالة والمصلحة العامة معاً فما يجافي العدالة ان يؤاخذ شخص عن سلوك كان وقت إتيانه مباحاً . كما ان المصلحة العامة تقضي ان يفقدون الثقة والشعور بالاستمرار بمفاجئاتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به .
إلا أن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يعدل مبدأ دستورياً لا يجوز للمشرع نفسه مخالفته وهذا الحكم تأكيداً لما قررته المادة 66 من الدستور من انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
كما ضمن المبدأ أيضاً في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي نحن بصددها بنصها على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها" على ان المشرع الجنائي لا يتبع قاعدة عدم الرجعية بصفه مطلقة بل نص على استثناء قررته الفقرة الثانية من المادة عقوبات اذ تضيف " ... ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو يتبع دون غيره "
وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة " وإذا صدر القانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية"
وعلى ذلك يجب التمييز بين فروض ثلاث وفقاً لنص هذه المادة :-
( أ ) عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم
ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم
الأصل العام الذي ينظم تعاقب القوانين الجنائية هو عدم رجعية القوانين التي تقرر جرائم جديدة أو تشدد العقوبات القائمة أي القوانين الموضوعية الاسوء للمتهم وعلى ذلك فان نفاذ قانون جديد يجرم لأول مره أفعالا معينه لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي أي على ما تم من هذه الأفعال قبل بدأ العمل به على سبيل المثال فان المادة 44 مقرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 تعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من أية جناية أو جنحة مع لا علم بذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية ان يمتد حكم هذه المادة إلي الأفعال المماثلة السابقة على بدأ العمل بهذه المادة لسنة 1947 ويستند هذا المبدأ إلي اعتبارات العدالة والحرية الفردية ذلك ان من حق كل فرد ان يعلم وقت ارتكاب الفعل ما اذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً فهو تعبير عن المشاعر الاجتماعية التي تأبي أن يعاقب فرد عن عمله حين ارتكبه كان مشروعاً كما أن المبدأ ضرورة من ضرورات الثبات القانوني منعاً للمفاجئة والتحكم .
ثانياً : مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم
وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم وبشرط ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم في الفعل نهائياً كما تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عقوبات ويقصد بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة " القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً ووضعاً يكون أصلح له من القانون القديم " وعلى ذلك فانه يمكن تطبيق القوانين الجنائية الموضوعية باثر رجعي متي كانت اصلح للمتهم وبشرط ان تكون صادرة قبل النطق بحكم بات في القضية .
وفيما يلي نتعرض لتحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم ثم بشرط تطبيقه باثر رجعي
تحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم
وتحيد القانون الأصلح للمتهم يرجع فيه إلي عناصر متعددة ومعايير متنوعة فلا يقتصر الامر كما يبدوا لأول وهله على مجرد فرض عقوبة أقل جسامه من العقوبة المقررة فيما قبل ويستعين القاضي في المقارنة بين القانون الجديد والقديم .
وبضوابط تتعلق بالجريمة المسئولية الجنائية والعقوبة فيعد قانون الإصلاح للمتهم ذلك الذي يعتبر الواقعة مخالفة مثلاً بدلاً من جنحة او جناية او يضع تعريفاً أكثر تقييداً لعناصر الجريمة وأركانها أو يقرر أسبابا جديدة للإعفاء من المسئولية الجنائية او يغلي ظرفاً مشدداً او يضيق ظرفاً مخففاً او يضع شروطاً جديدة لتحريك الدعوى الجنائية كشكوى من المجني عليه
شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة
يشترط لرجعية القانون الأصلح للتهم ان يكون هذا للقانون قد صدر قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقياً للقانون السابق وعله هذا الشرط المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام قوة الشىء المحكوم فيه ويقصد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات وهو الحكم الذي استنفذت بالنسبة له كافة طرق الطعن بما فيه الطعن بالنقض وعلى هذا فاذا صدر القانون الجديد وكان سبيل الطعن بالنقض لا يزال قائماً امام المتهم كان له ان يطعن في الحكم طالباً تطبيق القانون الجديد 0
ومما هو جدير بالملاحظة انه في مجال إعمال الاستثناء فان العبرة تكون بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه ويستفاد ذلك من صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ففي مجال التجريم نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على انه يعاقب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها اما في مجال الاستثناء فقد ذكرت الفقرة الثانية " ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم 00000 " والفرق واضح بين عبارة القانون المعمول به ومعنى عبارة " إذا صدر قانون جديد " فهو يعني إن القاضي يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدورة أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ودون حاجة لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون حاجة لانتظار نشرة وهله هذا التفرقة ان القانون التي تجرم سلوكاً كان مباحاً او تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا عملوا بهذا عن طريق طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه على هذا العلم أما القوانين التي في صالح المتهم تكتفي المشارع في شأنها بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجل الاستفادة المتهم منها 0
ثالثاً :حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً : (1 )
قدر المشرع انه في حالة معينة قد لا يتجاوب هذا الشرط الأخير مع مشاعر الجماعة وما يتحقق اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل مباحاً وذلك ان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل لن يعد يكون جريمة أي ان الدولة لم تعد تعبرة مخالفاً لصالح الجماعة لهذا فقد اضافت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية 0
فيجب لاعمال هذا النص ان يكون الإلغاء كاملاً للقاعدة الجنائية السابقة أي ان الواقعة تصبح كما لو لم يكن قد فرض عليها عقاباً أصلا ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد الحكم البات فيه الواقعة فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في العود حكم القوانين المحددة الفقرة ( 2 )
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات على ما يأتي : " غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها " والحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعد استثناء من قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم فالفرض ان الجاني باشر سلوكا جرم بناء على قانون صادر لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة واصبح السلوك محكوما بالقانون العادي الذي لا يجرمه او الذي يعاقب عليه بعقوبة اخف ومقتضى اعمال قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم استفادته من تطبيق القانون العادي عليه ، غير ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة قضت بعكس ذلك واستمرار خضوع السلوك للقانون المحدد الفترة الذي كان نافذا وقت اتيان السلوك والحكمة التي املت النص على هذا الاستثناء ان القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة والمفروض انه سيلغى بزوال هذه الظروف فاذا قام شخص بمخالفته وقت نفاذه تعين معاقبته وفقا لإحكامه حتى بعد الغاء القانون لأنه لم يراع المبررات الخاصة التي دعت لإصدارة ، فكل ما يقع مخالفاً للقانون يجب ان يظل محلا للعقاب المقرر فيه 0
ومن ناحية اخرى فان توقيع الناس إلغاء القانون بزوال الظروف التي ادت لإصداره يشجع البعض على مخالفته والتحايل لإطالة أمد المحاكمة إلى ان يلغى القانون قبل صدور الحكم النهائي ولا سبيل للتفويت هذا الغرض عليهم الا بمواخذتهم بمقتضى القانون الذي ارادوا التهرب من الخضوع لاحكامة
واذا اكانت

المادة ( 2 ) من التقنين المدني قررت انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر قواعدة ذلك التشريع
ومن ناقلة القول ]
أن هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني والأقطار العربية المواد الآتية : المادة ( 2 ) من القانون الليبي والمادة 11 سوداني والمادة 2 كويتي والمادة 4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 0
فضلاً

عن ان جميع التشريعات المدنية الأوربية قد اشتملت بار قاما مواد مختلفة في تقنينها المدنية اللهم القانون المدني البلجيكي قد نص بالمادة 6 فقرة 3 انه لا ينسخ التشريع الجديد الا بالنص صراحة على ذالك
وفي شأن المذكرة الإيضاحية بالمادة أنفة البيان فقد جاوبها الأصل في نسخ التشريح ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح إلا إن النسخ قد يكون ضمنياً ، وللنسخ الضمني صورتان : إصدار تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع التشريع القديم وفي هذه الحالة يتقصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض 0 وإما يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعا من الأوضاع أفراد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه 0 وغني عن البيان ان النص على عدم جواز نسخ التشريع الا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق 0
إلغاء قاعدة وحلول قاعدة أخرى محلها – تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – سريان القاعدة الجديدة باثر رجعي منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة – تكون الأوضاع القانونية خلال فقترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين – فض المنازعات بينهما – عدم تطبيق القاعدة الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي وعدم الاستمرار في تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد تكون بعد إلغائها – يستثنى من ذلك – النص على رجعية القاعدة الجديدة او امتداد القاعدة القديمة – او بتنظيم المشرع لقواعد التنازع الزمني 0
الموسوعة الذهبية للأستاذين الكفهاني ، عبد المنعم حسني ج 8 ص 354
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه – اذا تعلقت القاعدتان باوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – ان تسري القاعدة الجديدة باثر فوري منذ نفاذها في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية
يتعبر تنازع بين القاعدتين 0 اما اذا كانت الأوضاع القانونية لا تكون الا خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فانه يتعين في سبيل فض التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة باثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة 0 كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة باثر ممتد على الوضع الذي قد تكون يعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع إحكامها تقرر رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو إن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم أحدى مسائل القانون الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني من القوانين بشأنها في المجموعة المدنية او مجموعة قانون المرافعات القاعدة إذن أن إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص تعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر فواعدة ذالك التشريع
ولما كان ما سلف بيانه فان المادة 341 عقوبات باتت غير دستورية لما سلف بيانه
بناء علية

يلتمس الطالب القضاء بعدم دستورية المادة 341 عقوبات مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب
 
قديم 06-13-2010, 06:00 PM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

الموجز:

مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

القاعدة:

مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:

الدفاع بوجود حساب بين المدعى بالحقوق المدنية والمتهم . متى يكون جوهريا يوجب على المحكمة تصفية الحساب حتى يمكنها القضاء فى الموضوع . مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه . لا يكفى لتحقق جريمة الاختلاس متى كان مرد ذلك الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائى فى جريمة التبديد 0 ماهيتة ؟

القاعدة:

متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه انما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدى تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم ، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس مادام أن سبب الامتناع راجع الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، اذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالادانة أو البراءة أو تعيد المأمورية للخبير وتكلفه بمباشرة تصفية الحساب فى جميع سنى النزاع المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقصه .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 709 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 س 20 ص 933)
( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 س 37 ص 84)
الموجز:

شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال . أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضي ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة .جهاز الزوجين من القيميات اشتراط رد قيمته عند هلاكه . عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان علي سبيل القرض وليس علي سبيل الوديعة . تصرف الزوج في هذا الجهاز .خيانة أمانة .

القاعدة:

لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت علي تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم علي وجه الوديعة أو الإعارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة . ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة الي المتهم ، سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستندا في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها الي جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته ، وأنها تحت طلب الزوجة ، كما بيّن من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها . وكان مؤدي ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها ، إذ ظل ممتنعا عن تسليم تلك. المنقولات الي المجني عليها الي ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه علي سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها ، إذ المنقولات قد سلمت الي الزوج ( المطعون ضده ) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم علي سبيل الوديعة ، إذ هو التزام برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم علي سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف ، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن علي سبيل الوديعة متي كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح الي أن الرد يكون عينيا ما دام الشيء موجودا . وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها الي منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج ، وأنه أصبح صاحب اليد فعلا عليه. ومن ثم فإذا ما انتهي الحكم الي اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ـ فيما قضي به في الدعوى المدنية ـ والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، دون حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخرى .
( المواد 341 من قانون العقوبات ، 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5860 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/12 س 35 ص 142)
الموجز:

تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .

القاعدة:

الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
الموجز:

الدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة . وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية . يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع الشهود . عرض الدفع دون العناية بالرد عليه . قصور وخطأ في تطبيق القانون .

القاعدة:

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون القعوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، ولما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم الى أن المال قد سلم الى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للاثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن ـ قبل سماع الشهود ـ بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الابتدائى الى أقوال الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثيبت بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة وان كان لايتعلق بالنظام العام الا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى . تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة .
( المادتان 310 ، 311 إ . ج ) و (المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق جلسة 1973/4/8 س 24 ص 499)
 
قديم 06-13-2010, 06:07 PM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

الموجز:

جريمة خيانة الأمانة . أركانها ، وجوب أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات جحد المتهم استلام المبلغ موضوع الجريمة استنادا إلى تزوير السند المقدم من المجنى عليه لاثبات ذلك . دفاع جوهرى على المحكمة أن تعرض له فى حكمها الصادر بالادانة بما يفنده وإلا كان مشوبا بالقصور .

القاعدة:

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم الى المتهم . بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ولما كان الطاعن قد حجد استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعا التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن ورقة السند المشار اليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، ورغم ذلك قد اعتمد فى ادانة الطاعن على ما تضمنتة تلك الورقة من أن استلام الطاعن للمبلغ المنسوب اليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله الى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى انتهى تقرير المضاهاة الى أنة موقع على بياض ، وكان دفاع الطاعن هذا جوهريا لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة اليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما وهى لم تفعل وقصرت ردها على القول باطمئنانها الى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، متعينا نقضة والاحالة .
( المادة 341 عقوبات )
( المادة 310 ، 311 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/1 س 22 ص 597)
الموجز:

وجوب بناء الحكم الصادر بالادانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . مثال في جريمة تبديد .

القاعدة:

يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالادانة الا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة ايصال الأمانة وتزويره على المتهمة من عجز المدعى المدنى الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبية موضوع الايصال المذكور وعدم مبادرته بابلاغ الشرطة والنيابة بحصول الاختلاس وعدم تعليله ما يدعو المتهمة وولديها الى اقتراف الجريمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه فى تربيته وتنشئته وترسيخ قدمه فى ميدان الأعمال ، ومن عدم تصور أن تقبل المتهمة وابنها الوديعة مع ما قد يترتب عليها من مسئولية ضياعها أو سرقتها ، وكانت هذه القرائن جميعها لا تصلح بذاتها أساسا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، فانه يكون استدلالا فاسدا وتدليلا غير سائغ لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا يحمل قضاء الحكم بما يعيبه. ويوجب نقضه والاحالة 0
(المادة 302 ، 310 أ .ج ، م 341 عقوبات)
(الطعن رقم 447 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/10 س 21 ق 161 ص683 )
الموجز:

جريمة خيانة الأمانة أركانها وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات .

القاعدة:

متي كان الثابت من وقائع الدعوي كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصا يدفع كل منهم خمسين قرشا يوميا علي أن يحصل علي مائة وخمسين جنيها كل عشرين يوما ، وقد عهد الي المتهم ( المطعون ضده ) بأمانة صندوقها ، الا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده وكانت الوقائع علي النحو السالف بيانه دالة علي قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع ، هذا فضلا عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعا لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضي ببراءته تأسيسا علي أن المال لم يسلم اليه بمقتضي عقد من عقود الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات )
( الطعن رقم 1212 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 س 20 ص 1444)
 
قديم 07-10-2011, 12:42 PM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
عبدالله الدالى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية عبدالله الدالى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالله الدالى is on a distinguished road عبدالله الدالى متواجد حالياً


افتراضي رد: خيانه الائتمان

جميل هذا الطرح الطيب من الاستاذ الموقر / ايمن بك عاطف
تقبل تحياتى
التوقيع

 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صيغة جنحة خيانة الائتمان في ورقة أو مستند وقع على بياض شريف النجار صيغ الدعاوي الجنائية 1 01-25-2011 12:59 PM
استشاره مهمه ما او جه البراءه فى خيانه الائتمان سيد احمد سليم دار الاستشارات القانونية والشرعية 6 06-26-2010 11:46 AM
حكم براءة فى جنحة خيانة امانة وإدانة لرافعها بخيانة الائتمان عماد عبد العزيز أحكام جنـــائـــي 0 05-30-2010 05:36 PM
خيانه الامانه غير مسجل دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 05-23-2010 07:54 AM
قانون معلومات الائتمان الأردني لسنة 2003 حسام العريان المحامي القوانين الأردنية 0 06-30-2009 05:57 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 12:30 PM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها