" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات استفسار هام بخصوص الاستقالة في السعودية (الكاتـب : جابر جهاد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 03:39 PM - التاريخ: 05-21-2013)           »          قواعد فى الاثبات المدنى والجنائى لا غنى عنها لكل المشتغلين بالقانون (الكاتـب : محمد راضى مسعود - آخر مشاركة : احمد سمير السيد - مشاركات : 7 - المشاهدات : 1950 - الوقت: 12:50 PM - التاريخ: 05-21-2013)           »          قانون المعاملات المدنية سلطنة عمان (الكاتـب : مسلم - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14 - الوقت: 12:17 PM - التاريخ: 05-21-2013)           »          بحث عن العقود الاداريه _ ابراهيم العناني (الكاتـب : ابراهيم العناني - آخر مشاركة : مسلم - مشاركات : 3 - المشاهدات : 6984 - الوقت: 12:01 PM - التاريخ: 05-21-2013)           »          قانون البناء المصري ولائحته التنفيذية (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : احمد سمير السيد - مشاركات : 49 - المشاهدات : 8117 - الوقت: 11:39 AM - التاريخ: 05-21-2013)           »          الفراق (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21 - الوقت: 10:53 AM - التاريخ: 05-21-2013)           »          معاني الأسماء (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 96 - المشاهدات : 1997 - الوقت: 10:28 AM - التاريخ: 05-21-2013)           »          سجل حضورك اليومي بالصلاة على سيد المرسلين محمد (الكاتـب : احمد ابوالزين - آخر مشاركة : سارة احمد علي - مشاركات : 468 - المشاهدات : 16093 - الوقت: 10:08 AM - التاريخ: 05-21-2013)           »          السجل اليومي للذاكرين والذاكرات (الكاتـب : عرفات تركى المحامى - آخر مشاركة : سارة احمد علي - مشاركات : 275 - المشاهدات : 8308 - الوقت: 10:07 AM - التاريخ: 05-21-2013)           »          الغاء تأشيرة الخروج النهائي (الكاتـب : سابزيرو - مشاركات : 5 - المشاهدات : 64 - الوقت: 09:04 AM - التاريخ: 05-21-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 05-19-2010, 09:06 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
محمد علي سالم
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد علي سالم is on a distinguished road محمد علي سالم متواجد حالياً


افتراضي وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا تعتد وزارة العدل في تعيين المأذون الشرعي ( وهي وظيفة يتم التعيين فيها بالشهادة الدراسية )بما يأتي :
1- التقدير الحاصل عليه المتقدمون عند التزاحم
2- المؤهل الذي حصل عليه المتقدم بعد فترة تقديم الأوراق ( ثلاثة شهور )وقبل صدور قرار التعيين

وهذا وفق ما تقرره لائحة المأذونين وتعليمات وزارة العدل بخصوص هذا الشأن

1- فما مدى موافقة هذا للقانون ؟
وإن كانت المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقرر الأخذ عند التفضيل بين المتقدمين للوظيفة بمعيار
1- المؤهل الأعلى
2- ثم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل
3- ثم الأقدم تخرجاً
4- ثم الأقدم سنا
فهل سكوت اللائحة عن ذكر التقدير الأعلى كمعيار جائز أم لا ؟
2- لماذا لا يقبل المؤهل الذي حصل عليه المتقدم للوظيفة بعد أن أصبح مرشحاً بالفعل ولم يتقدم بطلب ترشيح جديد ولم تصدر دائرة الأحوال

الشخصية قرارها المبدأي بالتعيين فضلاً عن القرار النهائي الذي يصدر من وزارة العدل
3- وما معنى قول الوزارة في تعليماتها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2008 ما مفاده أن فترة تقديم طلبات الترشيح ( الثلاثة أشهر )

هي الفترة التي بها تتحدد المراكز القانونية للمرشحين ( متى تتحدد المراكز القانونية في هذه الحالة )

مع العلم أن وزارة العدل قبلت مؤهلات جديدة لأشخاص تقدموا في وظيفة تابعة لوزارة العدل في مصلحة الشهر العقاري ثم حصلوا لى

ماجيستير وتم الأخذ به حتى بعد مرور فترة تقديم الأوراق وصدر القرار رقم 686 عقاري لسنة 2008 بتعيينهم


نرجو الإفادة والإيضاح
جزاكم الله خيراً
 
قديم 05-19-2010, 10:46 AM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

لائحة المأذونين في مصر
الإصدار
بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 بإستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
لائحة المأذونين في مصر

مادة 1
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

مادة 2
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :- (أ) تقسيم المأذونيات . (ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ، (د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم . (ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

مادة 3
يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون : (أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . (ج) أ، يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية (د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة . (ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

مادة 3 مكرر
عن خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

مادة 4
يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

مادة 5
إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

مادة 6
إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

مادة 7
علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية (أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . (ب) الشهادة الدارسية المطلوبة . (ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها (د) صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها . (ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

مادة 8
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

مادة 9
يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى الفقرة التالية . ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

مادة 10
توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتخان بشهر على الأقل ز

مادة 11
لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

مادة 12
بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

مادة 13
لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

مادة 14
يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

مادة 15
إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

مادة 16
عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

مادة 17
تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

مادة 18
يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

مادة 19
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

مادة 20
إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 21
على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

مادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع ليقد الطلاق ، والخامس ليد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال . هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أىلا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر من خمس سنوات .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 23
إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

مادة 24
على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها واتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد التسلم .
واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أ، يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
.
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 25
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

مادة 26
إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

مادة 27
على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

مادة 28
تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة .

مادة 29
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

مادة 30
إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

مادة 31
على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

مادة 32
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 33
على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما لهما .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 34
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب . ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 35
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وباءمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة باءبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .

مادة 36
لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج . وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الإقتران بزوجة ثانية .

مادة 37
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فاءذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمربه ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

مادة 38
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها وزجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فاءن لم تقدم إمتنع المأذون عن العقد إلا باءذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مادة 39
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .

مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .

مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .

مادة 44
العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر . 3- العزل .

مادة 45
لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأى ماوقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 . لها أن تأمر باجراء أى تحقيق عند الإقتضاء - كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل إستقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مادة 46
إّذا إتهم المأذون فى جناية أؤ جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إلية .

مادة 47
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أمر قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .

اى انه يتم الاخذ بما حصلت عليه من مؤهل كشرط
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 05-19-2010, 12:53 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
محمد علي سالم
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد علي سالم is on a distinguished road محمد علي سالم متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

أستاذنا العزيز الفاضل
اللائحة تنص على أنه " يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة "
وسكتت عن التقدير الأعلى وهو ما جرى عليه العمل في الوزارة
ثم إنني حصلت عى مؤهل آخر بعد غلق باب الترشيح أثناء نظر مادة المأذونية ولم يصدر القرار حتى الآن وقدمته للمحكمة لكن الوزارة لن تاخذ به .
شكراً جزيلاً على تعاونك معنا
بارك الله فيك
 
قديم 05-19-2010, 01:07 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

لو كنت قدمت ما يفيد المؤهل الجديد وترى انه يعطى لك افضلية في الاختيار عن باقي المتقدمين من حقك الاعتراض امام المحكمة بعد ظهور النتيجة
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 05-19-2010, 01:14 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
محمد علي سالم
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد علي سالم is on a distinguished road محمد علي سالم متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

نعم قدمت المؤهل الجديد
لكن المشكلة في أن المؤهل الجديد تم تقديمه بعد غلق باب الترشيح والوزارة لا تأخذ بالمؤهل إذا حصل عليه المرشح بعد غلق باب الترشيح يقولون إن فترة تلقي الطلبات هي التي تتحدد فيها المراكز القانونية للمرشحين .
كما أنها لا تعتد بالتقدير الأعلى في الحصول على المؤهل.
شكراً على حضورك الدائم والرد المباشر
بارك الله فيك
 
قديم 05-20-2010, 07:22 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

[justify]من حقك التمسك بتغير مركزك القانونى طالما ان النتيجة لم تظهر والعبرة في الاحسن في الاختيار بعد المفاضلة بين المتقدمين من حقك الطعن علي النتيجة لاغفال المؤهل الجديد[/justify]
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 05-20-2010, 08:19 AM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
محمد علي سالم
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد علي سالم is on a distinguished road محمد علي سالم متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

ربنا يبارك لنا فيك يا أستاذنا
زادك الله علماً
 
قديم 10-26-2010, 12:58 AM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
واحد و ثلاثون
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
واحد و ثلاثون is on a distinguished road واحد و ثلاثون غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

السلام عليكم

كيف الحال

اخوكم 31 مصري و يريد طلب بسيط جداً
ابحث عن حكم ادارية ينص على اعتبار دبلوم الدراسات العليا مؤهل أعلى و أحقية لصاحبه في التعيين عن الليسانس فقط ...

قال لي صديق أن ابحث في الاحكام الادارية و ها أنا ابحث منذ أيام و لم أصل لشيء إلا فيما يخص إعادة التعيين بعد الحصول على مؤهل أعلى و أحكام تخص العمال و العاملين بالقطاع الحكومي و لم أجد ضالتي فهل أجد هنا من يساندني ...


تحياتي
31
 
قديم 10-26-2010, 01:35 AM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
الشاطر حسن
مشرف بقسم الاستشارات القانونية والشرعية

الصورة الرمزية الشاطر حسن

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
الشاطر حسن is on a distinguished road الشاطر حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد و ثلاثون مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

كيف الحال

اخوكم 31 مصري و يريد طلب بسيط جداً
ابحث عن حكم ادارية ينص على اعتبار دبلوم الدراسات العليا مؤهل أعلى و أحقية لصاحبه في التعيين عن الليسانس فقط ...

قال لي صديق أن ابحث في الاحكام الادارية و ها أنا ابحث منذ أيام و لم أصل لشيء إلا فيما يخص إعادة التعيين بعد الحصول على مؤهل أعلى و أحكام تخص العمال و العاملين بالقطاع الحكومي و لم أجد ضالتي فهل أجد هنا من يساندني ...


تحياتي
31
[justify]الدبلومات لا تعتبر مؤهلاً علمياً مستقل بذاته بل إنها تمهيد للماجستير والعبرة بالمؤهلات العلمية هو بما نص عليه قانون تنظيم الجامعات المصرية وقد حدد ذلك القانون تلك المؤهلات على سبيل الحصر وهي البكالوريوس - الليسانس – الماجستير – الدكتوراه وهي واردة على سبيل الحصر والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص فلا يعتد بدونها ولا تعتبر الدبلومات مؤهلاً علماً كما أشرنا ولا تعتبر مسوغا لتفضيل مرشح على غيره وهذا في حالة إن الإعلان لم ينص على تفضيل الحاصلين على الدبلومات على الحاصلين على الليسانس أما أن نص الإعلان على ذلك فتكون معيار للتفضيل وإذا سكت ترجع للقواعد العامة المفصلة عاليه[/justify]
وأما بالنسبة للحكم الذي تطلبه فمع الأسف الشديد الحكم منطوقة { إذ أن الدبلومات مهما تعددت لا يعتد بها ولا تعتبر مسوغاً للتعين مالم يرفق الطاعن بطلبه ما يفيد أنها تعادل درجة الماجستير } لدي بعض الأحكام التي تؤكد ذلك اعدك أبحث عنها إن شاء الله.
التوقيع


معاً لدعم ترشيح الأستاذ/ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية

التعديل الأخير تم بواسطة الشاطر حسن ; 10-26-2010 الساعة 02:00 AM.
 
قديم 10-26-2010, 02:04 AM   رقم المشاركة : [10]
معلومات العضو
واحد و ثلاثون
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
واحد و ثلاثون is on a distinguished road واحد و ثلاثون غير متواجد حالياً


افتراضي رد: وظيفة المأذون الشرعي - استشارة إدارية

شكرا لاهتمامك يا أخ حسن
و لكن أكيد هناك ما يفيد أن دبلوم الدراسات العليا درجة أعلى من الليسانس و إلا فما الداعي لدراسته و الاهتمام به إذا لم يحصل الشخص على ما يثبت انه يعادل الماجستير ...
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم نقض جنائي : تزوير محرر رسمي والتداخل في وظيفة عمومية ايمن عاطف أحكام نقض جنائي 0 07-06-2010 12:31 PM
أحدث المبادئ القانونية في التعيين فى وظيفة قضائية ( هيئة قضايا الدولة)المبدأ الأول : الشاطر حسن أحكام مجــلــس الدلــــــة 2 03-29-2010 09:07 PM
شروط من يرشح المأذون الطيار دار الاستشارات القانونية والشرعية 2 03-18-2010 12:36 PM
أحكام إدارية في ماهية الموظف العام الشاطر حسن أحكام مجــلــس الدلــــــة 1 01-30-2010 03:16 AM
إستشارة إدارية عاجلة من الجزائر hogokhaled دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 11-07-2009 03:04 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 04:56 PM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها