" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات شهادة الخدمة العسكرية (الكاتـب : احمدطنطاوى - مشاركات : 1 - المشاهدات : 39 - الوقت: 12:19 AM - التاريخ: 05-24-2013)           »          شكر وسوال الي ايمن عاطف(الالقاب محفوظه) (الكاتـب : توفيق فخري - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21 - الوقت: 10:59 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          قانون الجزاء الكويتي طبقاً لاحدث التعديلات (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : أحقافي - مشاركات : 15 - المشاهدات : 6097 - الوقت: 07:31 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          ماذا يعاني في الهوى أهل الهوى (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 - الوقت: 06:22 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          معاني الأسماء (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 106 - المشاهدات : 2056 - الوقت: 05:50 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          بحث عن عقد البيع بين الشريعة والقانون _ ابراهيم العناني (الكاتـب : ابراهيم العناني - آخر مشاركة : شيخ النظر - مشاركات : 1 - المشاهدات : 500 - الوقت: 05:35 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          سؤال واستشارة لعمالقة القانون والاجراءات فى المنتدى (الكاتـب : mostafa fox - مشاركات : 2 - المشاهدات : 83 - الوقت: 05:12 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          حزب الله يضعف نفسه وشيعة لبنان بالمشاركة فى الحرب السورية (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21 - الوقت: 05:07 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          قاعدة قانونية بشأن بطلان الإعلان (الكاتـب : ايمن عاطف - آخر مشاركة : أحمد عزت - مشاركات : 6 - المشاهدات : 1520 - الوقت: 03:27 PM - التاريخ: 05-23-2013)           »          مجموعة كبيرة من صيغ الدعاوي والعقود (الكاتـب : ابوشدي - آخر مشاركة : محمد على فراج - مشاركات : 22 - المشاهدات : 2533 - الوقت: 03:23 PM - التاريخ: 05-23-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-01-2010, 03:25 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
avocato2010
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
avocato2010 is on a distinguished road avocato2010 غير متواجد حالياً


افتراضي قضية الضرب

هل يجوز التصالح فى قضية الضرب التى تؤدى الى احداث عاهه مستديمه ؟
  رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010, 08:37 AM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قضية الضرب

وفق نص المادة 240 من قانون العقوبات المصري التى تنص علي :
مادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .

بسم الله الرحمن الرحيم
الجرائم التى يجوز فيها الصلح
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم


فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام



وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :


إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :

الجنح:

القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")

النصب ( المادة 336)

خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)

انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )

المخالفات :

المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")

إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")

التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")

السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")

الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")

# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .

# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .

# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :

# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .

مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .

# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .

# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح .

# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .

# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر فى 18 / 7 / 2006

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

يتضح مما سبق عدم وجود صلح في قضايا الضرب الذى ادى الى عاهة مستديمة ولكن في محاكم الجنايات يأخذ القاضي بالمتهم بحكم مخفف لو تبين له وجود صلح مع الضحية اى لن يضير المتهم التصالح مع الضحية ليستفيد من الحد الادنى من العقوبة وفق ظروف الدعوى
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

  رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010, 09:27 AM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
عبدالفتاح صوالحه
محامي والمشرف على الأقسام القانونية الأردنية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالفتاح صوالحه is on a distinguished road عبدالفتاح صوالحه متواجد حالياً


افتراضي رد: قضية الضرب

يتضح مما سبق عدم وجود صلح في قضايا الضرب الذى ادى الى عاهة مستديمة ولكن في محاكم الجنايات يأخذ القاضي بالمتهم بحكم مخفف لو تبين له وجود صلح مع الضحية اى لن يضير المتهم التصالح مع الضحية ليستفيد من الحد الادنى من العقوبة وفق ظروف الدعوى


كلام كله قانون ... أحسنت ...
يعني أن التصالح في مثل هكذا قضايا لا يسقط الشق الجزائي حيث يبقى الحق العام قائما لكن يكون الحكم مخففا
  رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 02:59 AM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
avocato2010
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
avocato2010 is on a distinguished road avocato2010 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قضية الضرب

الف شكر على هذا الكم من المعلومات وجزاكم الله خيرا
  رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 03:23 AM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
بهاءزيدان
عضو جديد

الصورة الرمزية بهاءزيدان

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
بهاءزيدان is on a distinguished road بهاءزيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قضية الضرب

لا فيه حاجه ال اعرفه ان ممكن التصالح لو المجنى عليه وافق واقر بالتصالح ولا انتواش ايفين ايه
التوقيع

بهاء محمد زيدان

المحامى

0108642254

  رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 03:29 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
بهاءزيدان
عضو جديد

الصورة الرمزية بهاءزيدان

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
بهاءزيدان is on a distinguished road بهاءزيدان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قضية الضرب

انا اسف بجد انا اسات الفهم حصل سوء فهم بين الضرب والاصابه الخطا اسف والاجابه صحيحه مائه بالمائه يا استاذ /ايمن نحن لا نعيب على محامين النقض دول ما يعلمونا القانون كمان مرة اسف جدا انا اسات الفهم بين الضرب والاصابه لان كان فيه قضيه اصابه خطا وحصل تصالح وخلاص انتهت القضيه وكانت الاصابه احدثت عاهه مستديمه كمان مرة اسف
التوقيع

بهاء محمد زيدان

المحامى

0108642254

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احكام نقض فى جرائم الضرب عماد عبد العزيز أحكام نقض جنائي 3 10-17-2012 04:29 AM
احكام نقض في جريمة الضرب - عاهة مستديمة ايمن عاطف أحكام نقض جنائي 0 05-22-2010 10:46 AM
جنحه الضرب الخاصه بى بهاءزيدان دار الاستشارات القانونية والشرعية 2 05-17-2010 03:41 PM
حكم نقض (الضرب المفضي الى الموت ) شرطة ايمن عاطف أحكام نقض جنائي 0 04-25-2010 12:35 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 05:52 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها