![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| آخر 10 مشاركات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إنه في يوم الموافق / /2010م بناء على طلب السيد/ ................................ والمقيم ...........................– ومحله المختار مكتب الأستاذ / وليد الديب المحامي بالقاهرة. أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة: السيدة / .................................. – وتلعن بمحل إقامتها بالعقار رقم ............................................................... مخاطباً مع / ... وأعلنتها بالأتي - المعلن إليها زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في .../.../2010 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير (أسم الطفل) . - وحيث أن المعلن إليها خارجة عن طاعة الطالب (إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة) أو أن الطالب قد قام بتطليق المعلن إليها والصغير يوجد بيدها وحضانتها إلا أنها ممتنعة عن السماح للطالب برؤية صغيره منها . - وحيث أن المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أعطت الحق لكلا الأبوين في رؤية صغارهما وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود الأبوين . - وحيث أن الاستضافة وإن كان لا يوجد قانون ينظمها ، إلا أن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م والتي انضمت إليها مصر بتاريخ 24/5/1990 وسرت في حقها اعتباراً من 2/9/1991م والتي تنص في مادتيها أرقام 9 ، 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أياً من الأباء من رؤية أبنائه على كره منه . [ حكم رقم 2469 لسنة 60 ق المقصورة جلسة 30/12/2008م ] - وهديا على ما سبق فإنه يحق للطالب إقامة دعواه للمطالبة بحقه في رؤية واستضافة أبنه [........] والمبيت معه يومين من كل شهر استناداً للمادتين [ 9 ، 18 ] من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للأمم المتحدة والتي اقرها مجلس الشعب المصري والتي تنص علي [ عدم حرمان أياً من الآباء من رؤية أبنائه علي كره منه ] . - وحيث تواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذي يوافق الشريعة الإسلامية لقوله تعالى { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } (233) سورة البقرة . وحين نظم المشرع الرؤية وقد وردت لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وأماكنها بما لا يضر به في أوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج إلي الرعاية وما يستتبع حتماً أن يكون للصغير حق في شعوره بأبويه وتواجدهما فهي غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل طفل فمن مصلحة الطفل أن يظل مع أبويه كلاً علي حده حتى يستقيم نفسياً وشعورياً ولا يحق لوالديه أن يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع الأب فترة من الوقت ليفضي له بكل ما في مكنون نفسه . وفي طلب الطالب أن يبيت صغيره معه كل أربعة عشر يوماً كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لاسيما وان الصغير مستمر مع والدته باقي الأيام فيتحقق بذلك شعور الصغير بوالديه معا، فضلاً عن حق الطالب في الشعور والإحساس الفطري أيضاً بكونه أب للصغير ولا يمكن له الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير المباشرة وموالاته ومتابعة شئونها وأيضا في مبيت الصغير معه في ذات الوقت مصلحة للصغير لكي لا يحرم من أبيه. لذلـــــــــك - فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية صغيره [........] يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة الثامنة مساءاً . وكذا تمكينه من مبيت صغيره معه يومين كل شهر حتى لا يترتب عن ذلك ضرر للصغير من كثرة التنقل وحفاظاً عليه علي أن يكون يوم الجمعة أسبوع بعد أسبوع - فتكون الرؤية أسبوعياً يوم الجمعة وكل أسبوعين يكون للصغير المبيت مع والده من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة . - وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب التسوية رقم ....... لسنة 2010 م بتاريخ .../.../2010م أمام مكتب تسويات أسرة محكمة .......... إلا أن المعلن إليها لم تستجب ورفضت الحضور والسماح للطالب برؤية صغيره . - الأمر الذي يحق للطالب إقامة هذه الدعوى للحكم بحقه في رؤية واستضافة صغيره للمبيت معه على نحو ما سبق ذكره . بنــاء عليـــه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليها وأعلنتها وسلمتها صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ............. الكائن مقرها ...................................... اعتباراً من الساعة التاســعة صبـــاحاً وما بعدها يــوم الموافق / /2010م أمام الدائــرة ( ) أسرة ............ لتسمع المعلن إليها الحكم بالآتي : أولاً : تمكين الطالب من رؤية الصغير (............) مرة واحدة يوم الجمعة من كل أسبوع بنادي ............ الاجتماعي والرياضي بناحية من الساعة الرابعة مساءاً وحتى الساعة السابعة مساءاً . ثانياً : السماح للطالب باستضافة صغيره (........) للمبيت معه يوماً كل أربعة عشر يوماً من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة . مع أمر المعلن إليها بالتنفيذ وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. ولأجل العلم ...
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||