|
|
|
رد: قانون الاحوال الشخصية السودانى للمسلمين
الفصل الثالث
العصبة
الإرث بالتعصيب. 378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو إشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى.
(2) العصبة أنواع ثلاثة:
(أ) عصبة بالنفس ,
(ب) عصبة بالغير ,
(ج) عصبة مع الغير.
العصبة بالنفس. 379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي:
(أ) البنوة , وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب) الأبوة , وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة , وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
(د) بنى الاخوة , وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء , أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة , وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا.
إستحقاق العاصب بالنفس التركة. 380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة.
تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم. 381ـ (1) يقدم فى التعصب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379، ثم الأقرب درجة الى المتوفى، عند إتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة.
(2) يشترك العصبات فى إستحقاق حصتهم من الإرث، عند إتحادهم فى الجهة، وتساويهم فى الدرجة والقوة.
العصبة بالغير. 382ـ العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون فى درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
ميراث العصبة بالغير. 383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
العصبة مع الغير. 384ـ العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس فى درجتها عاصب بنفسه.
ميراث العصبة مع الغير. 385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة، بعد سهام أصحاب الفروض.
(2) تسقط العصبة، فلا ترث شيئاً، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
الفصل الرابع
الإدلاء بجهتين
الإدلاء بجهتين. 386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث.
(2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة، فيرث بالجهة الأخرى.
الفصل الخامس
الحجب والرد والعول
تعريف الحجب. 387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارثه.
(2) الحجب نوعان، حجب حرمان، وحجب نقصان.
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره.
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351، لا يحجب غيره.
تعريف الرد. 388ـ الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم.
حالات الرد. 389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة أو ذوى الأرحام، سوى الزوجين، فيرد الباقى لهما.
العـول. 390ـ (1) العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض، بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً. تقسم التركة بحسبه.
الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام
تعريف ذوى الأرحام.
391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرضاً ولا عصبة.
أصناف ذوى الأرحام. 392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى:
(أ ) الصنف الأول:
(أولا) أولاد البنات، وإن نزلوا،
(ثانيا) أولاد بنات الإبن، وإن نزلوا.
(ب) الصنف الثانى:
(أولا) الأجداد الرحميون، وإن علوا،
(ثانيا) الجدات الرحميات، وإن علون.
(ج ) الصنف الثالث:
(أولا) أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا،
(ثانيا) بنات الأخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن،
(ثالثا) أبناء الأخوة لأم، وإن نزلوا.
(د ) الصنف الرابع:
(أولا) أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً،
(ثانيا) فروع الطائقة الأولى، وإن نزلوا،
(ثالثا) أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
(رابعا) فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا،
(خامسا) أعمام أب أب الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً،
(سادسا) فروع الطائقة الخامسة، وإن نزلوا.
الفرع الثانى
ميراث ذوى الأرحام
الصنف الأول من ذوى الأرحام. 393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث.
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون فى الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
الصنف الثانى من ذوى الأرحام. 394ـ (1) أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام:
(أ ) فى الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوى، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين،
(ب) فى الدرجة، وإختلفوا فى القرابة، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام.
395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام، إلا عند إختلاف الجانب.
الصنف الثالث من ذوى الأرحام. 396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة:
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون فى الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
إنفراد قرابة الأب فى الطـائقة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
397ـ إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم،وإن تساووا فى القرابة، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.
تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
398ـ تطبق أحكام المادة 397، على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام.
تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
399ـ يقدم فى الطائفة الثانية من ذوى الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابـته، وعند التساوى، وإتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، عند إختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام. 400ـ تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام.
الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود
طريقة ميراث المفقود. 401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً، فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
(2) إذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه.
الحكم بموت المفقود. 402ـ إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات
الفرع الثانى
ميراث الحمل
طريقة ميراث الحمل.
403ـ يوقف للحمل، من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى.
نقص الموقوف للحمل وزيادته. 404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.
الفرع الثالث
المقر له بالنسب
المقر له بالنسب. 405ـ إذا أقر المقر له بنسب:
(أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره الى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته،
(ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث،
(ج ) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.
الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان
ميراث ولد الزنا وولد اللعان. 406ـ يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل
ميراث الخنثى المشكل. 407ـ يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.
الفرع السادس
التخارج
تعريف التخارج وطريقته. 408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر:
(أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله فى التركة،
(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى.
صحة التخارج. 409ـ يصح التخارج، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها.
ميعاد التخارج. 410ـ لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث.
نظر دعاوى التخارج. 411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل، أو دون مقابل.
|
| التوقيع |
|
[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify] |
|
|
|
|