" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الأحكام والمبادئ القضائية العربية > الأحكام السودانية
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات عاجل جداًً .... لاتتردد في الدخول ربما تكشف الحقيقه. (الكاتـب : حمدالحمد - مشاركات : 1 - المشاهدات : 35 - الوقت: 01:41 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استضافه ولاكلام وبس (الكاتـب : الظاهر بيبرس - مشاركات : 2 - المشاهدات : 20 - الوقت: 11:31 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          دعوى رؤية واستضافة صغير (الكاتـب : وليد الديب المحامي - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 3 - المشاهدات : 5999 - الوقت: 11:28 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          تدجين قادة طالبان فى قطر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 8 - الوقت: 11:01 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 10:26 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 48 - الوقت: 09:19 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          هل ممكن سوال؟؟ (الكاتـب : بكر حسن - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          نفقة زوجية (الكاتـب : مقالب - آخر مشاركة : حسن جزرة - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48 - الوقت: 06:59 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          اريد اسقاط الحضانه عنها (الكاتـب : ابو القاده - آخر مشاركة : حمد علي عبدالله - مشاركات : 4 - المشاهدات : 131 - الوقت: 05:23 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 7 - المشاهدات : 324 - الوقت: 03:11 PM - التاريخ: 06-18-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-15-2010, 08:41 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي حكم المحكمة العليا (مؤخر صداق)

نمرة القضية: قرار النقض رقم 409/2004م الصادر في 30/12/2004م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2004

المبادئ:

# قانـون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – مؤخر صداق – متى يستحق – المادة 29(2) من القانون.

المبدأ:
1- إذا طلق الزوج زوجته طلقة بائنة فإن الأجل الذي كان مضروباً لاستحقاقها لكامل مهرها يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له.
2- لا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام فيه من جانبه بإنهاء أساس العلاقة بينهما.

الحكم:

المحاكمة العليا

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة


قاضي المحكمة العليا


رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد


قاضي المحكمة العليا


عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد


قاضي المحكمة العليا


عضواً

الحكــم



تتحصل الوقائع في أن محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وفي الدعوى رقم 64/2004م قضت بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضدها مؤخر صداقها البالغ 30.000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالسوداني 2.115.600 دينار كاملاً وأن يدفع لها نفقة عدتها بواقع 250.000 جنيه شهرياً لفترة العدة وأن يؤدي لها نفقة متعة مبلغ مليون جنيه سوداني.

لدى استئناف الطاعن لهذا الحكم تحت رقم 163/2004م قضت محكمة استئناف الخرطوم بالأغلبية بتأييد الحكم فيما يتعلق بمؤخر الصداق وبإلغائه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتثبت من المقادير المقضي بها وحال الطاعن المالية مع تحديد بداية نفقة العدة ونهايتها.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المتعلق بمؤخر الصداق ، ومن ثم كان هذا الطعن عليه أمام هذه المحكمة . وتدور أسباب الطعن إجمالاً في أن مؤخر صداق المطعون ضدها مثبت في وثيقة زواجهما المحررة في 2/9/2000م والصادرة من محكمة أبو ظبي الشرعية تحت رقم 17714 وقد تم في الوثيقة تحديد أجل المؤخر لمدة عشر سنوات ومن ثم فإن مؤخر الصداق غير متوجب عليه في الوقت الحاضر وإنما يتعين انتظار الأجل الذي ارتضاه الطرفان بالقسيمة.

وللتقرير في شكل الطعن فالواضح أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/10/2004م ، وقد أعلن به الطاعن في 2/11/2004م وقد أودع عريضة طعنه وسدد رسمها المبدئي في 7/11/2004م ومن ثم يكون قد التزم مواعيد الطعن المقررة – لذلك أرى قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن الشق المطعون فيه بوساطة الطاعن فقط ينحصر في حكم محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بأداء مؤخر صداق المطعون ضدها البالغ 30.000 درهم إماراتي أو ما يعادله . ولما كان مما لا خلاف عليه أن هذا المؤخر قد ثبت بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 2/9/2000م وكان الثابت أن أجله المتفق عليه إنما هو عشر سنوات ، وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلاقاً مكملاً للثلاث سبق بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق رقم 46110 الصادرة عن المأذون التابع لمحكمة بحري الشرعية في 19/1/2004م فإن منازعة الطاعن في شأن عدم استحقاق المطعون ضدها لهذا المؤخر لعـدم حلول أجله المتفق عليه بينهما لا يقوم على أساس قانوني سليم . ذلك لأن النص الصريح في الفقرة (2) من المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية سنة 1991م ، يقرر أن المؤجل من المهر إنما يستحق بالبينونة . ومفاده أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة بائنة ، فإن الأجل الذي كان مضروباً لمصلحته لاستحقاقها لكامل مهرها ، إنما يكون قد سقط بقوة القانون وأصبح ما تبقى من زمن لذلك الأجل المحدد للمؤخر لغواً لا عبرة له ولا يكون في مقدور المطلق إلزام المطلقة بانتظار ذلك الأجل المحدد باتفاقهما في الوقت الذي قام من جانبه بإنهاء أسباب العلاقة القائمة بينهما . لذلك فإن منازعة الطاعن في هذا الشق المتعلق بمؤخر الصداق لا أمل فيها ولا تفيده الإشارة إلى سوابق قضائية سابقة على تشريع قانون الأحوال الشخصية وارى لذلك شطب الطعن برسومه إيجازياً.



القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 26/12/2004م



القاضي: جعفر صالح محمد أحمد القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 31/12/2004م التاريخ: 31/12/2004م



الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.



رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة

31/12/2004م
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحكمة العليا السعودية حسام العريان المحامي المحاكم السعودية 20 12-16-2012 01:59 PM
المحكمة العليا اليمنية مالك الصديق المحامي المحاكم اليمنية 1 07-26-2012 12:57 AM
المحكمة العليا الليبية bnnaje المحاكم الليبية 6 05-04-2012 03:30 PM
حكم تمييز (مؤخر صداق) ايمن عاطف أحكام استئناف ( تمييز ) مدنى 0 05-03-2010 01:27 PM
اختصاص المحكمة الإدارية العليا عماد عبد العزيز أحكام المحكمة الإدارية العليا 0 07-17-2009 04:44 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 02:53 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها