" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار المحاكم و الإجراءات القضائية العربية > المحاكم السعودية
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات استضافه ولاكلام وبس (الكاتـب : الظاهر بيبرس - مشاركات : 2 - المشاهدات : 20 - الوقت: 11:31 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          دعوى رؤية واستضافة صغير (الكاتـب : وليد الديب المحامي - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 3 - المشاهدات : 5998 - الوقت: 11:28 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          تدجين قادة طالبان فى قطر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 11:01 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4 - الوقت: 10:26 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 47 - الوقت: 09:19 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          هل ممكن سوال؟؟ (الكاتـب : بكر حسن - مشاركات : 0 - المشاهدات : 3 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          عاجل جداًً .... لاتتردد في الدخول ربما تكشف الحقيقه. (الكاتـب : حمدالحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 31 - الوقت: 07:51 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          نفقة زوجية (الكاتـب : مقالب - آخر مشاركة : حسن جزرة - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48 - الوقت: 06:59 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          اريد اسقاط الحضانه عنها (الكاتـب : ابو القاده - آخر مشاركة : حمد علي عبدالله - مشاركات : 4 - المشاهدات : 131 - الوقت: 05:23 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 7 - المشاهدات : 324 - الوقت: 03:11 PM - التاريخ: 06-18-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-07-2010, 12:00 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
حسام العريان المحامي
الإدارة

الصورة الرمزية حسام العريان المحامي

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
حسام العريان المحامي is on a distinguished road حسام العريان المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية

[justify]
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة على نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين و ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينةالرياض ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمونبالواجبات المنصوص عليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف منالقضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمةاستئناف .
[/justify]
[justify]

اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعدلموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهموالمستحقين عنهم .

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجعالطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظمواللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلكالقرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالسالتأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .

ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

و - المنازعات الإدارية الأخرى .

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
[/justify]







التوقيع



السعودية - الرياض

00966598065665
مصر
00201155544794

[email protected]

[email protected]





  رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 05:55 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
محب القسط
عضو نشيط
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
محب القسط is on a distinguished road محب القسط غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

كما يختص هيئة الر قابة والتحقيق بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم : 43
التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377هـ

بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام رقم 42 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1377هـ واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 25/11/1377هـ وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت
المادة الأولى :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
1. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي .
2. الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح [ألغيت الفقرة ( 2) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ].
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين .

المادة الثانية :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
1. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
2. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
3. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
4. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها . [ألغيت الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ]
5. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
6. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
7. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
8. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما .

المادة الثالثة :
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .

المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .

التوقيع الملكي الكريم
سعود
  رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 08:09 AM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
mooziny
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
mooziny is on a distinguished road mooziny غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

موفق باذن الله
  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 02:01 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
عبدالله العلوي
عضو نشيط
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالله العلوي is on a distinguished road عبدالله العلوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام العريان مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية

[justify]
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة على نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين و ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينةالرياض ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمونبالواجبات المنصوص عليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف منالقضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمةاستئناف .
[/justify]
[justify]

اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعدلموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهموالمستحقين عنهم .

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجعالطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظمواللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلكالقرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالسالتأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .

ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

و - المنازعات الإدارية الأخرى .

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
[/justify]







أستأذنكم في إضافة بعض الإختصات المؤقتة للمحكمة الإدارية بالمملكة العربية السعودية :
[justify]
ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .

وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .

وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي :

1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية

2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك

3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .

والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .

واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة
[/justify]
  رد مع اقتباس
قديم 02-27-2010, 12:59 AM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
حسام العريان المحامي
الإدارة

الصورة الرمزية حسام العريان المحامي

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
حسام العريان المحامي is on a distinguished road حسام العريان المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

جزاك الله خيراً أستاذ عبد الله

إضافة حضرتك موضوع مستقل بذاته

شرفنى مرورك

بارك الله فيك
التوقيع



السعودية - الرياض

00966598065665
مصر
00201155544794

[email protected]

[email protected]





  رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 04:33 PM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
علاقات
عضو مجتهد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
علاقات is on a distinguished road علاقات غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

جزاك الله خيرا
  رد مع اقتباس
قديم 08-14-2010, 03:22 PM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
عبدالعزيزالفقيه
عضو جديد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالعزيزالفقيه is on a distinguished road عبدالعزيزالفقيه غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

.


جزاكم الله خيرا




.
  رد مع اقتباس
قديم 01-14-2011, 04:01 AM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
كهل يافع
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
كهل يافع is on a distinguished road كهل يافع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

سؤال جزاك الله خير..

هل يدخل ضكن اختصاصات ديوان المضالم قضايا مثل دخان المصانع و الضرر الناتج عنه اذا كان ملكيته تعود الي شركة مساهمة عامة..

ولكم تحياتي
  رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 02:28 PM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
عدل العدل
عضو جديد

الصورة الرمزية عدل العدل

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
عدل العدل is on a distinguished road عدل العدل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

بارك الله فيكم ونفع بكم
  رد مع اقتباس
قديم 04-26-2012, 09:38 PM   رقم المشاركة : [10]
معلومات العضو
ماوكلي
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
ماوكلي is on a distinguished road ماوكلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اختصاصات المحاكم الإدارية السعودية

هل يدخل في اختصاص المحاكم الادارية في ديوان المظالم القرارات التي تصدرها اللجان الجمركية الابتدائية واللجنة العليا الاستئنافية
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحكمة الإدارية العليا السعودية حسام العريان المحامي المحاكم السعودية 10 11-30-2012 05:22 PM
الاختصاص النوعي في المحاكم العامة والجزئية فى السعودية حسام العريان المحامي المحاكم السعودية 4 03-10-2012 04:17 AM
قانون رقم 98-02 المحاكم الإدارية SOUHA القوانين الجزائرية 0 02-26-2010 09:59 PM
اختصاص المحاكم الإدارية عماد عبد العزيز أحكام المحكمة الإدارية العليا 0 07-17-2009 04:36 PM
نظام اختصاصات وزارة التجارة حسام العريان المحامي الأنظمة السعودية 0 04-28-2009 02:38 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 01:37 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها