" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار صيغ الدعاوى و العقود و المذكرات القانونية > دار صيغ الدعاوى > صيغ الدعاوي الجنائية
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات كم تكون رسوم اعطاء العقد الصيغة التنفيذية بالشهر العقاري (الكاتـب : شادي حسن - مشاركات : 1 - المشاهدات : 15 - الوقت: 01:46 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          مخالفة شروط الترخيص مبانى (الكاتـب : نور الهدي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 54 - الوقت: 01:09 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          التعويض المدنى المؤقت (الكاتـب : محمد فتحى الزعبلاوى - آخر مشاركة : حسن جزرة - مشاركات : 7 - المشاهدات : 114 - الوقت: 12:33 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          الثقة بالنفس (الكاتـب : عبير سيد - آخر مشاركة : وليد الديب المحامي - مشاركات : 3 - المشاهدات : 38 - الوقت: 11:22 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          قــــــــــال لي (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 19 - الوقت: 09:34 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          معاني الأسماء (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 112 - المشاهدات : 2101 - الوقت: 08:42 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          استفسار بخصوص قضية عاجلة (الكاتـب : محمد على ابراهيم - آخر مشاركة : الله ربى - مشاركات : 3 - المشاهدات : 40 - الوقت: 08:28 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          كلب الحطّاب (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 18 - الوقت: 08:14 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          تعويض مؤقت للنفقة (الكاتـب : منى سيد جاد - مشاركات : 5 - المشاهدات : 89 - الوقت: 08:05 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          نزع الملكية للمنفعة العامة (الكاتـب : مصطفى محمد - مشاركات : 2 - المشاهدات : 39 - الوقت: 06:39 PM - التاريخ: 05-25-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10-25-2009, 02:17 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
سيد غريانى
مشرف دار صيغ الدعاوي والعقود والمذكرات القانونية

الصورة الرمزية سيد غريانى

إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
سيد غريانى is on a distinguished road سيد غريانى متواجد حالياً


افتراضي صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

صرحت محكمة مجنح مستأنفة لاحد المتهمين اثناء محاكمة في قضية تبديد منقولات زوجية طبقا لنص المادة 341 عقوبات برفع الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية تلك المادة وفيما يلي صحيفة الطعن التى قدمت للمحكمة الدستورية العليا

معالي السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا


بعد التحية 000
يتشرف بتقديمه لسيادتكم /..................... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والدستورية العليا بصفته وكيلاً عن السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ضـــــــــــد
1- السيد / رئيس الجمهورية 3- السيد / رئيس مجلس الشعب
2- السيد / وزير العدل 4- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
5- السيدة / ابتسام محمد محمد بصفتها المجني عليها

الوقـــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 9135 لسنه 2006 جنح ببا والمستأنفة برقم 10336 لسنه 2006 جنح س.ببا وصفاً إنه بدد المنقولات المملوكة للمجني عليها بموجب قائمة جهازها وطالبت عقابه وفق نص المادة 341 عقوبات وتداول نظر الدعوى أمام محكمة جنح ببا الجزئية والتي قضت ابتداءُ بحبس الطالب شهرين ... الخ استئناف الطالب هذا القضاء وتداول نظره استئنافياً وبجلسة 25/11/2007 مثل الطالب أمام محكمة جنح مستأنف ببا ودفع بعد دستورية المادة 341 عقوبات لمخالفتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والمنشور بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 والذي جاوبه بالمادة 11 منه :-
" لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي "

وإيذاء ذلك
قررت عدالة جنح مستأنف ببا التأجيل لجلسة 16/12/2007م لاتخاذ الإجراءات

التأصيل القانوني والفقهي للدعوى
لما كانت المادة 151 من الدستور قد جاوبها رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ولما كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 والمحدد لنفاذه 23/3/1976 والصادر به القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 قد نص في المادة الثانية منه على إنه :-
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولا يتهاون دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها الشريعة أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-
(ا ) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العصر حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية 0
(ب ) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان ثبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بإنقاذ الأحكام الصادرة بمصالح المتظلمين كما قرر في المادة ( 11 ) منه
أنة لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزام تعاقدي
وبيان عدم الدستورية نوجزة في الاتي :-
1- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع أحكام العهد الدولي في مادتية 2 ، 11 مع نص المادة 41 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية لكونها حق طبيعي وهي مصانه لا تمس 0
2- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع مبدأ سيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة بنص الدستور .
3- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور التي تؤكد على مبدأ إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
4- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التي تدعو إلي وجوب ثبوت إدانة المتهم البرئ فبموجب محاكمة قانونية تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التي لا تهدم حكم المادة 341 عقوبات الملقاة بحكم المادتين 2 ، 11 من العهد الدولي بمثابة محكمة تفتقر إلي مظلة المحاكمة القانونية لأن المحكمة القانونية لأن المحكمة القانونية يجب أن تستند إلي نصوص سارية .
5- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 165 من الدستور وأحكام العهد الدولي ينال من استقلال السلطة القضائية بإلزامها بتطبيق قانون ملغي بقرار من المجتمع الدولي .
6- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 66 من الدستور التي قضت بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة والبرلمان المصري افتأت على مبدأ استقلال القضاة حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات التي تتعارض مع نص المادة 166 من الدستور مما يعد عدواتاً على مبدأ تقرير العقاب حيث إهدار البرلمان هذا المبدأ بغرض عقوبة الحبس بغير للقاضي بينها وبين عقوبة الغرامة وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلاً في شئون العدالة .

فإذا كانت
قد سنت جمهورية مصر العربية المادة 341 عقوبات سنه 1937 واستمرت في تطبيقها حتى الآن استثناء سنه 1998 سمحت بالتصالح لتفادي هذه العقوبة ودرىء مخاطرها .

وإذا كانت
الجمعية العامة للأمم المتحدة سنت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالقرار رقم 2200 في 16/12/1966 وحددت لنفاذه 23/3/1976 وقد انضمت إليها مصر .
بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982م ومقتضي إقراره بالقرار الجمهوري ونشرة بالجريدة الرسمية :-

ومن ثم
تكون المادة 11 منه والتي نصت :-
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزامه التعاقدي . وتلك المادة قررت بعدم جواز عقوبة الحبس كجزاء عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية .

وتكون هذه المادة
قد ألغت المادة 341 عقوبات وذلك عملاً بالمادة 2 من القانون المدني الخاص ببيان كيفية إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق والتي نصت :-
" لا يجوز إلغاء نص تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع "

وكذلك اتفاقاً مع

المادة 5/1 من قانون العقوبات
والتي جاوبها :-
يكون العقاب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول بها وقت ارتكابها .


ناهيك
أن المادة 341 عقوبات مادة غير دستورية لتعارضها مع المادة 151/1 من الدستور وكذلك المادة 92 من العهد الدولي التي ألزمت الدول الأعضاء في الاتفاقية اذا كانت تداريها التشريعية لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ان تتخذ طبقاً لاجرائتها الدستورية ما يكون ضروري لأعمالها

ولما كان
العهد الدولي بمواده قد صدر به قرار من رئيس الجمهورية برقم 536 لسنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية في 15/4/1982 فأصبح قانون من قوانين البد المنتظمة وهي بالتالي قانون لاحق ينسخ السابق .
ويعد أصلح للمتهم وفق نص المادة 2 من القانون المدني وكذلك المادة 5/1 من قانون العقوبات

والتي قررت
يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها من مما مضاه أن القانون الوضعي لا يعرف نصوص أبدية فالنص ينشي في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين لحظة نشوئه ولحظة انقضائه فلا سلطان له من قبل اللحظة الأولي ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية وله سلطانه كاملاً في الفترة بين اللحظتين .

د / محمود نجيب حسن قانون العقوبات ص 103



والقاعدة بشأن
السلطان الزمني للنص الجنائي أنه يسري من وقت نفاذه ولا يصبح النص نافذاً بموافقة مجلس الشعب عليه أو التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية بل لابد أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصداره ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر ( المادة 188 من الدستور ) ويستمر القانون نافذا حتى يلغي بقانون جديد وقد يكون الإلغاء صريحاً بصدور قانون ينص على إلغاء القانون القديم ، وقد يكون ضمنياً بصدور قانون يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو يعيد تنظيم الموضوع الذي نظمه القانون السابق .
وإذا كان النص الجنائي يسري من وقت نافذة وهو يعبر عنه بالنفاذ الفوري فانه لا يسري الا من هذا الوقت ، فحكمة لا يتناول الوقائع السابقة على هذا التاريخ وتتبلور هذه الحقيقة في مبدأ من أكثر مبادئ القانون عدالة ورعاية للحرية الفردية وهو مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية ، وهذا المبدأ نتيجة منطقية لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات ذلك لان السلوك لا تصبغ عليه الصفة غير المشروعة إلا إذا كان هناك ينص يضفي عليه هذه الصفة وقت اتيانه فان لم يوجد هذا النص اعتبر هذا السلوك مباحاً .
ومبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يميله العدالة والمصلحة العامة معاً فما يجافي العدالة ان يؤاخذ شخص عن سلوك كان وقت إتيانه مباحاً . كما ان المصلحة العامة تقضي ان يفقدون الثقة والشعور بالاستمرار بمفاجئاتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به .
إلا أن مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية يعدل مبدأ دستورياً لا يجوز للمشرع نفسه مخالفته وهذا الحكم تأكيداً لما قررته المادة 66 من الدستور من انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
كما ضمن المبدأ أيضاً في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي نحن بصددها بنصها على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها" على ان المشرع الجنائي لا يتبع قاعدة عدم الرجعية بصفه مطلقة بل نص على استثناء قررته الفقرة الثانية من المادة عقوبات اذ تضيف " ... ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو يتبع دون غيره "
وتضيف الفقرة الثالثة من هذه المادة " وإذا صدر القانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية"
وعلى ذلك يجب التمييز بين فروض ثلاث وفقاً لنص هذه المادة :-
( أ ) عدم رجعية القوانين الجنائية الاسواء للمتهم
ب- رجعية القوانين الجنائية الأصلح للمتهم
جـ- رجعية القوانين الجنائية التي تلغي تجريماً سابقاً
أولا : مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوء للمتهم
الأصل العام الذي ينظم تعاقب القوانين الجنائية هو عدم رجعية القوانين التي تقرر جرائم جديدة أو تشدد العقوبات القائمة أي القوانين الموضوعية الاسوء للمتهم وعلى ذلك فان نفاذ قانون جديد يجرم لأول مره أفعالا معينه لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي أي على ما تم من هذه الأفعال قبل بدأ العمل به على سبيل المثال فان المادة 44 مقرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1947 تعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من أية جناية أو جنحة مع لا علم بذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية ان يمتد حكم هذه المادة إلي الأفعال المماثلة السابقة على بدأ العمل بهذه المادة لسنة 1947 ويستند هذا المبدأ إلي اعتبارات العدالة والحرية الفردية ذلك ان من حق كل فرد ان يعلم وقت ارتكاب الفعل ما اذا كان سلوكه مباحاً أو مجرماً فهو تعبير عن المشاعر الاجتماعية التي تأبي أن يعاقب فرد عن عمله حين ارتكبه كان مشروعاً كما أن المبدأ ضرورة من ضرورات الثبات القانوني منعاً للمفاجئة والتحكم .
ثانياً : مبدأ رجعية القوانين الموضوعية الأصلح للمتهم
وكما ذكرنا قان المشرع لا يتبع مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة بل أن القانون الجنائي الموضوعي يطبق بأثر رجعي متي كان أصلح للمتهم وبشرط ان يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم في الفعل نهائياً كما تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عقوبات ويقصد بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة " القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً ووضعاً يكون أصلح له من القانون القديم " وعلى ذلك فانه يمكن تطبيق القوانين الجنائية الموضوعية باثر رجعي متي كانت اصلح للمتهم وبشرط ان تكون صادرة قبل النطق بحكم بات في القضية .
وفيما يلي نتعرض لتحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم ثم بشرط تطبيقه باثر رجعي
تحديد فكرة القانون الأصلح للمتهم
وتحيد القانون الأصلح للمتهم يرجع فيه إلي عناصر متعددة ومعايير متنوعة فلا يقتصر الامر كما يبدوا لأول وهله على مجرد فرض عقوبة أقل جسامه من العقوبة المقررة فيما قبل ويستعين القاضي في المقارنة بين القانون الجديد والقديم .
وبضوابط تتعلق بالجريمة المسئولية الجنائية والعقوبة فيعد قانون الإصلاح للمتهم ذلك الذي يعتبر الواقعة مخالفة مثلاً بدلاً من جنحة او جناية او يضع تعريفاً أكثر تقييداً لعناصر الجريمة وأركانها أو يقرر أسبابا جديدة للإعفاء من المسئولية الجنائية او يغلي ظرفاً مشدداً او يضيق ظرفاً مخففاً او يضع شروطاً جديدة لتحريك الدعوى الجنائية كشكوى من المجني عليه
شرط رجعية القانون الأصلح المعدل للعقوبة
يشترط لرجعية القانون الأصلح للتهم ان يكون هذا للقانون قد صدر قبل الحكم عليه نهائياً تطبيقياً للقانون السابق وعله هذا الشرط المحافظة على الاستقرار القانوني واحترام قوة الشىء المحكوم فيه ويقصد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات وهو الحكم الذي استنفذت بالنسبة له كافة طرق الطعن بما فيه الطعن بالنقض وعلى هذا فاذا صدر القانون الجديد وكان سبيل الطعن بالنقض لا يزال قائماً امام المتهم كان له ان يطعن في الحكم طالباً تطبيق القانون الجديد 0
ومما هو جدير بالملاحظة انه في مجال إعمال الاستثناء فان العبرة تكون بتاريخ صدور القانون الجديد وليست بتاريخ نفاذه ويستفاد ذلك من صريح نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ففي مجال التجريم نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على انه يعاقب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها اما في مجال الاستثناء فقد ذكرت الفقرة الثانية " ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم 00000 " والفرق واضح بين عبارة القانون المعمول به ومعنى عبارة " إذا صدر قانون جديد " فهو يعني إن القاضي يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدورة أي بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ودون حاجة لانتظار مرور المدة المتعين فواتها بعد النشر بل ودون حاجة لانتظار نشرة وهله هذا التفرقة ان القانون التي تجرم سلوكاً كان مباحاً او تشدد العقاب عليه يتعين عدم إلزام الناس بها إلا إذا عملوا بهذا عن طريق طريق نشرها وانقضاء المدة المحددة بعد النشر التي تعتبر قرينه على هذا العلم أما القوانين التي في صالح المتهم تكتفي المشارع في شأنها بمجرد علم القضاء بها من صدورها وذلك للتعجل الاستفادة المتهم منها 0
ثالثاً :حكم القوانين الجنائية التي تلغي تجريما سابقاً : (1 )
قدر المشرع انه في حالة معينة قد لا يتجاوب هذا الشرط الأخير مع مشاعر الجماعة وما يتحقق اذا صدر قانون جديد يلغي تجريما سابقا ويجعل الفعل مباحاً وذلك ان اعتبارات العدالة تأبى ان يخضع شخصاً لتنفيذ عقوبة عن فعل لن يعد يكون جريمة أي ان الدولة لم تعد تعبرة مخالفاً لصالح الجماعة لهذا فقد اضافت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات حكما ينظم حالة ما اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية حينذ يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اقاره الجنائية 0
فيجب لاعمال هذا النص ان يكون الإلغاء كاملاً للقاعدة الجنائية السابقة أي ان الواقعة تصبح كما لو لم يكن قد فرض عليها عقاباً أصلا ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من القانون الجديد ولو كان صادراً بعد الحكم البات فيه الواقعة فإذا كان الحكم لم ينفذ بعد يمتنع البدء في تنفيذه اما اذا كان قد بدأ تنفيذه فيوقف الاستمرار فيه وعلى ذلك لو كان المتهم محكوما عليه مثلا بعقوبة سالبه للحرية يخلى سبيله وتنتهي الآثار القانونية للحكم فلا يعد مثلا سابقة في العود حكم القوانين المحددة الفقرة ( 2 )
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات على ما يأتي : " غير انه في حالة قيام اجراءات الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها " والحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعد استثناء من قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم فالفرض ان الجاني باشر سلوكا جرم بناء على قانون صادر لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة واصبح السلوك محكوما بالقانون العادي الذي لا يجرمه او الذي يعاقب عليه بعقوبة اخف ومقتضى اعمال قاعدة رجعية النصوص الاصلح للمتهم استفادته من تطبيق القانون العادي عليه ، غير ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة قضت بعكس ذلك واستمرار خضوع السلوك للقانون المحدد الفترة الذي كان نافذا وقت اتيان السلوك والحكمة التي املت النص على هذا الاستثناء ان القانون المحدد الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة والمفروض انه سيلغى بزوال هذه الظروف فاذا قام شخص بمخالفته وقت نفاذه تعين معاقبته وفقا لإحكامه حتى بعد الغاء القانون لأنه لم يراع المبررات الخاصة التي دعت لإصدارة ، فكل ما يقع مخالفاً للقانون يجب ان يظل محلا للعقاب المقرر فيه 0
ومن ناحية اخرى فان توقيع الناس إلغاء القانون بزوال الظروف التي ادت لإصداره يشجع البعض على مخالفته والتحايل لإطالة أمد المحاكمة إلى ان يلغى القانون قبل صدور الحكم النهائي ولا سبيل للتفويت هذا الغرض عليهم الا بمواخذتهم بمقتضى القانون الذي ارادوا التهرب من الخضوع لاحكامة

واذا اكانت
المادة ( 2 ) من التقنين المدني قررت انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر قواعدة ذلك التشريع

ومن ناقلة القول
أن هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني والأقطار العربية المواد الآتية : المادة ( 2 ) من القانون الليبي والمادة 11 سوداني والمادة 2 كويتي والمادة 4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 0

فضلاً
عن ان جميع التشريعات المدنية الأوربية قد اشتملت بار قاما مواد مختلفة في تقنينها المدنية اللهم القانون المدني البلجيكي قد نص بالمادة 6 فقرة 3 انه لا ينسخ التشريع الجديد الا بالنص صراحة على ذالك
وفي شأن المذكرة الإيضاحية بالمادة أنفة البيان فقد جاوبها الأصل في نسخ التشريح ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح إلا إن النسخ قد يكون ضمنياً ، وللنسخ الضمني صورتان : إصدار تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع التشريع القديم وفي هذه الحالة يتقصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض 0 وإما يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعا من الأوضاع أفراد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه 0 وغني عن البيان ان النص على عدم جواز نسخ التشريع الا بمقتضى تشريع أخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى عرف لاحق 0
إلغاء قاعدة وحلول قاعدة أخرى محلها – تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – سريان القاعدة الجديدة باثر رجعي منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة – تكون الأوضاع القانونية خلال فقترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين – فض المنازعات بينهما – عدم تطبيق القاعدة الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي وعدم الاستمرار في تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد تكون بعد إلغائها – يستثنى من ذلك – النص على رجعية القاعدة الجديدة او امتداد القاعدة القديمة – او بتنظيم المشرع لقواعد التنازع الزمني 0
الموسوعة الذهبية للأستاذين الكفهاني ، عبد المنعم حسني ج 8 ص 354
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه – اذا تعلقت القاعدتان باوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة – ان تسري القاعدة الجديدة باثر فوري منذ نفاذها في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية
يتعبر تنازع بين القاعدتين 0 اما اذا كانت الأوضاع القانونية لا تكون الا خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فانه يتعين في سبيل فض التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة باثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة 0 كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة باثر ممتد على الوضع الذي قد تكون يعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع إحكامها تقرر رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو إن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم أحدى مسائل القانون الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني من القوانين بشأنها في المجموعة المدنية او مجموعة قانون المرافعات القاعدة إذن أن إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشمل على نص تعارض مع التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وان قرر فواعدة ذالك التشريع
ولما كان ما سلف بيانه فان المادة 341 عقوبات باتت غير دستورية لما سلف بيانه

بناء علية
يلتمس الطالب القضاء بعدم دستورية المادة 341 عقوبات مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب
________________________________________
التوقيع

سيد غريانى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
01222892139

  رد مع اقتباس
قديم 11-08-2009, 07:13 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
علاء رشاد
عضو جديد
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 
علاء رشاد is on a distinguished road علاء رشاد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

مشكوووووووووووور جزاك الله خيرا
  رد مع اقتباس
قديم 12-24-2009, 12:59 AM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
mon-avocat
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
mon-avocat is on a distinguished road mon-avocat غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

شكرا جزيلا
  رد مع اقتباس
قديم 01-25-2011, 12:55 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
صافي القلب
عضو نشيط
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
صافي القلب is on a distinguished road صافي القلب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

شكراااااااااا
  رد مع اقتباس
قديم 01-25-2011, 12:56 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
صافي القلب
عضو نشيط
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
صافي القلب is on a distinguished road صافي القلب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

شكرااااا
  رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 10:59 PM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
أحمد شعبان يحيي
عضو مبدع
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
أحمد شعبان يحيي is on a distinguished road أحمد شعبان يحيي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

استاذ سيد
بعد التحية
اولا:شكرا علي المجهود الرائع.
ثانيا:ارجو معرفة رقم قيد الطعن وتاريخه وماتم فيه ان امكن.
  رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 01:51 AM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

بارك الله فيك وفى اولادك
التوقيع

http://www.n11s.net/uploads/images/n...9568d508f9.gif]

  رد مع اقتباس
قديم 05-16-2012, 06:27 AM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
عبدالله الدالى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية عبدالله الدالى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالله الدالى is on a distinguished road عبدالله الدالى متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

مشكور على الطرح الطيب
التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 01-21-2013, 01:36 PM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
امانى محمد
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
امانى محمد is on a distinguished road امانى محمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

ما الذى تم فى هذا الطعن ممكمن اعرف
  رد مع اقتباس
قديم 01-21-2013, 02:17 PM   رقم المشاركة : [10]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: صحيفة الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات فى خصوص تبديد منقولات الزوجية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امانى محمد مشاهدة المشاركة
ما الذى تم فى هذا الطعن ممكمن اعرف
صدر اكثر من حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى من رافعى دعاوى للطعن بعدم دستورية تلك المادة نظرا لان المتهم تصالح قبل ان تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك القضية وفيما يلي مثال لذلك :
القضية رقم 222 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 ه.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 28 قضائية " دستورية ".


المقامة من


السيد/ سامى فاروق صبح


ضد



1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدلالإجراءات


بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنح قسم المنيا فى الجنحة رقم 7571 لسنة 2005 جنح قسم المنيا، بوصف أنه بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك للسيدة/ حنان محمد صلاح الدين والمسلم إليه على سبيل الأمانة لسداد المبالغ المستحقة على الأخيرة لمصلحة الضرائب فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكته. وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم (المدعى) شهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه، فعارض فى الحكم، وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8597 لسنة 2006 جنح مستأنف المنيا، فقضت المحكمة حضورياً اعتباريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية بجلسة 31/10/2006 قدم المدعى مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/11/2006، ثم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/12/2006 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 13/2/2007 بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية.



وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية- وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، إلا أن هاتين الدعويين لاتنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى مازال قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى تلك الحقوق والنظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من تقرير عقوبة الحبس كجزاء عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية بالمخالفة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- الصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 والمعمول به بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982، وكانت محكمة الموضوع إذ قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد المدعى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعية بالحق المدنى لدعواها المدنية، وهو قضاء يعادل فى أثره براءة المدعى من الاتهام المسند إليه كلية، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة للفصل فى الدعوى الدستورية لانتفاء لزوم ذلك فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استئناف فى قضية تبديد منقولات ياسر بيومى دار الاستشارات القانونية والشرعية 15 02-09-2012 03:11 AM
أخطر حكم جنائي إلغاء الحبـس في جريمة تبديد منقولات الزوجية اسامة عبدالظاهر أحكام جنـــائـــي 19 02-09-2012 01:59 AM
بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1 ايمن عاطف عـدم دستـوريـــة 0 06-08-2010 07:01 PM
حكم نقض ( تبديد منقولات زوجية ) ايمن عاطف أحكام نقض جنائي 0 04-20-2010 04:22 PM
جريمة تبديد منقولات الزوجية شريف النجار الأبحاث والكتب القانونية 0 07-05-2009 11:33 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 02:24 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها