اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد غريانى
دعوى صحة ونفاذ
- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى
2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ ( مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض
ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى
1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته )
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى
>
>
>
>
ثالثا : كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى
2- مكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع
رابعا : لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اولل جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى
خامسا وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم
- ارجو ان اكون قد قدمت شرح مبسط لطريقة رفع دعوى صحة ونفاذ من البداية الى النهاية
__________________
|
مرحبا بيك اخونا الحبيب بجد موضوع فوق الرائع وشرحك مفصل وجميل وكنت اتمني فقط ان تجاوبني عن بعض استفساراتي عن النقاط اللى انا تركتها في الاقتباس فوق
اولا احضار مكلفه يعني اه بالتفصيل لانك ذكرت الكلمه مرتين وكنت عايز افهم معناها بالظبط
ثانيا في اخر الشرح حضرتك قولت ان الطرفين هيقدموا محضر صلح في الجلسه الاولي لتفادي المصاريف الملقاه بعد ذلك علي الطرف البائع ذى ما انا فاهم فياريت توضحلي امرين اولا محضر الصلح المقدم هيكون مكتوب بين الطرفين ولو كده ما هي صغته ولا هيكون مجرد اقرار من الطرف البائع بان البيع حدث بالفعل وبهذا يكون اقرار بالتصالح ضمني ويطلب الحاضر عن المدعي جعل محضر الجلسه في قوة السند التنفيذى ولا تقصد جعل الاقرار نفسه في قوة السند التنفيذى
الامر الثاني في حالة عدم حضور المدعي عليه كم ستكون الرسوم اللى هيتحملها ؟
سؤالي الاخير هو في نسبه متعارف عليها علي المباني والعقارات من قيمه العقد لتكون هي قيمة ما يتم دفعه من رسوم الصحة والنفاذ مثال مثلا اذا انا بعت عقار ب 200 الف جنيه هل في نسبه اقدر اضربها في قيمة العقار اعرف هيتم تحصيل مبلغ اد اه بالتقريب وهكذا بالنسبه للاراضي والشقق التمليك والعقارات الكامله وما الي ذلك ياريت لو النسب دي متاحه علي كل مجال(عقار -شقه -ارض) حضرتك توضحهالنا
معلش انا تقلت عليك في الاسئلة ولكن ده لثقتي الكبيره في كفائتكم والمامك وفي انتظار الرد اخونا العزيز