|
|
|
رد: أحكام محكمة النقض فى الايجارات
[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]
الموجز:
قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . اعلانه لذوى الشان بالطريق الادارى حصولة بطريق اللصق عند تعذر اعلانهم . المادتان 59،58 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 59،58 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان الاصل هو اعلان قرار اللجنة لذوى الشأن ، وان اللصق على العقار وبلوحة الاعلانات فى مقر الشرطة أومقر المجلس المحلى أو مقر عمدة الناحية لا يكون الا فى حالة عدم تيسير اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال اقامتهم او الامتناع عن تسلم الاعلان .
( المادتان 58 ، 59 القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )
الموجز:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . سريانه من تاريخ اعلانه . وجوب ارجوع الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه . الاعتداد فى ذلك بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها . قصور .
القاعدة:
ميعاد الطعن فى قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط لا ينفتح الا بالاعلان وان المعول عليه فى اثبات الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد فى ورقة الاعلان ويجب على المحكمة لوتصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها اعمالا لحقها المقرر قانونا وفققا لنص المادة215 من قانون المرافعات او بناء على دفع من ذى الشأن ان ترجع فى هذا الصدد الى ورقة الاعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه اعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1993/1/17 وقدم صورة الاعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم اصل ورقة اعلان القرار لبيان حقيقة تاريخ اعلانه به ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى من ان الطاعن اعلن بالقرار فى 1993/1/5 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة ، دون الرجوع الى ورقة الاعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فانه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور فى التسبيب .
( المادتان 58 ، 59 من القانون 49 لسنة 1977 ، 178 ، 215 مرافعات )
( الطعن رقم 2883 لسنة 65ق جلسة 1996/4/1 س47ج1ص625 )
الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المواد ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )
الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 .
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادتان 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 , 63 مرافعات )
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )
الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء.
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة .
( المواد 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا .الرسم
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(اطعنان رقما 6932 ، 6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )
الموجز:
التكليف بالوفاء . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار . حدوثه . أثره . اعتبار ه ورقة من أوراق الدعوى . حق المستأجر ان يتمسك بدلالته ويعول عليه فى دفاعه . عله ذلك .
القاعدة:
لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى ( دعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها ) لم تكن تتطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث واصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادراً من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه فى إثبات عدم المطالبة بالرسم , وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره فى سداد الأجرة وملحقاتها فى حين أنه لم يكن متأخرا فى سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء ..... ويكون قد أهدر الأعذار التى أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقبول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذى أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 599 )
الموجز:
تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م 18 /ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تاو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مببرات مقبولة لهذا التأخير فى الدعوى اللاحقة . تقدير ذلك من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الاحوال - والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالإجرة فى مواقيتها المرة تلو الاخرى ومن ثم فلا يستفيد فى الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشروع للمستأجر بتوقى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخرة فى سداد الأخرة فى المرة الاخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء لتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الأمتناع او التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المادة ب/18 ق 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
( الطعنان رقمها 6420 , 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 3/28 س 47 ج 1 595 )
الموجز:
الإعذار فى التأخر فى سداد الأجرة . دفاع جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى علة ذلك . قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار . رفض المحكمة هذا العذر . أثره . انتفاء المبرر للتأخير . وجوب الحكم بالإخلاء . شرطه . أن تبين المحكمة الدليل الذى استندت إليه فى رفضها للعذر وإلا كان حكمها قاصر البيان .
القاعدة:
لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المببرات فى خصوصوها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير فى سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر فى التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة , والأمر يتطلب فى تلك الحالة أن تنبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور فى التسبيب . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقه المؤجرة له لتكرار تأخره فى سداد أجرة شهر يناير سنه 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب واجرة شهر يناير سنه 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض فى 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التى قدمت صحيفتها قلم الكتاب فى 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم فى خلال المهلة التى منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفى الوفاء الحاصلين فى 1992/1/26 .
( المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و 63 مرافعات )
( الطعنان رقم 6420 ,6932 لسنة 65 ق جلسة 1999/3/28 س 47 ج1 ص 595 )
الموجز:
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة . أثرة . عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالإجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء.
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب . تخلف المستأجر عن الوفاء بها . خضوعه لذات أحكام التأخير فى الأجرة .
القاعدة:
رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتى أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلى العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الاجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا ً بنص المادة 5/14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب خلاء العين المؤجرة .
( المادة 18 / ب قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 6420 , 6932 لسنة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة . للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها ويغض النظر عن المطالبة بها باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته . عدم سقوط حق المؤجر فى العودة إلى المطالبة بها عن مدد لاحقة .
القاعدة:
إن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم , وإن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لأخر فيغض النظر عن الماطلبة بها عن أيه فتره طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك فى دلالته دون أن يسقط حقه فى العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والروسم عن المدد اللاحقة .
( المادة 18/ب من قانون 136 لسنة 1981)
( الطعنان رقما 6420, 6932 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 597 )
الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى الدعوى الإخلاء للتكرار فى التأخير فى سداد الاجرة بوجود عذر لديه فى تأخره عن سداد النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وان المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفؤجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تأسيساً على أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مببرات مقبوله . إهدار لدفاعه .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق خلت وراقها والتكليف بالوفاء فيها من الماطلبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 - كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء اعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية فى 1992/1/26 تضمن مطالبته برسم النظافة , كما قدم الطاعن تكليفاً اخر بالوفاء أعلن له أيضاً فى 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الاجرة - وقد تمسك الطاعن فى دفاعه وبصحيفته الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهريا/ عن المدة من /992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر فى التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم الماطلبة به فجأه بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماه والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض اخر أعلن للمطعون ضدهم فى 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (....) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذى أبداه فى دفاعه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار فى التأخير فى سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة فى حين أن الثابت من الاوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه , وأما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد ابدى الطاعن عذراً لتأخره فى سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب فى 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 اى عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفى ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند فى ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفى الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى فى 1992/1/26 من المطالبة بهذا الرسم .
( المادة 18/ب قانون 136 لسنة 1981 و المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 )
(الطعنان رقما 6932,6420 لسنة 65 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 598 )
الموجز:
المساكنة التى تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة حق فى البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركة لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائليا وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده , وإنما لينضم اليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به , وأن المساكنة تنشئ للمتنفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وام دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد , وانه و إن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشكاره السكنية او نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضتيه .
( المواد 29 من قانون 49 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات المعدلة قانون 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576 )
الموجز:
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق شرطه . ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة:
إن كا نت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
( المادة 70 إثبات والمادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 577 )
الموجز:
تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنه لمستأجرى عين النزاع منذ بدء العلاقة الايجابية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الاول . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء وبروفض دعوى الطاعن استناداً إلى ان إقامته مع المستاجرين دون إذن المالك تأجير من الباطن وان إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لا يفيد الموافقة على التأجير من الباطن . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان البين من الاوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين - محل النزاع - منذ بدء العلاقة الايجارية بينهم وبين المطعون ضده الاول فى .... وان ذلك كان بعلم الاخير على ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها , وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن , وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالاخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من أقامة الاخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون أن يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيراص من الباطن يجيز فسخ عقد الأيجار والاخلاء , وان الطاعن لا يجديه إثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر أو إذنه بالتأجير من الباطن فى حين أن مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين مع المستاجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له , ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات المسكانة وترك العين له من المستاجرين بموافقه المطعون ضده الاول , ويتضمن مصادرة على حقة فى اثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان ثبت - وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال , والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بقانون 13 لسنة 1973 و المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 5169 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج1 ص 576
الموجز:
انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله اما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون مادام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم .
( المادة 178 ، 253 ، 273 مرافعات)
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 538 )
الموجز:
التزام من يثبت تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو إعفائه للسداد . اعتبار الإلزام بالأداء لاستكمال الغرض المقصود من العقوبة . مؤداه . اختصاص المحاكم الجنائية به . عدم اختصاص المحاكم المدنية .
القاعدة:
النص فى المادتين 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع ألزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة إعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائياً عملاً بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24 . إلا أنه لما كان إلزام الجانى بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشىء عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائى لا بهيئتها المدنية .
( المادة 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1205 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1ص 537 )
الموجز:
حجية الأحكام فى المسائل المدنية - قاصرة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤدى ذلك . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ( 1989/4/5) قد واجه الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى ورد عليه بأن الطاعن لم يكن خصماً فى الدعوى رقم ( 7463 لسنة 1967 ) مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استمرت فى علاقتها الإيجارية مع المطعون ضده الثانى لا يزال هو المستأجر للشقة موضوع النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ( 1959/10/1) وتضحى الدفوع المبداة من الطاعن على غير أساس ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ،145 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )
الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول .
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )
الموجز:
ورود نص فى عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير . النعى على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلى للطاعن . غير منتج .
القاعدة:
الطاعن لا يجديه التحدى بأن المطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة قد تنازل له عن الإيجار بموجب إقراره المؤرخ 1989/4/27 وأن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثره وأخطأ فى تفسير عباراته ذلك أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 59/10/1 وعلى ما أثبته الحكم الابتدائى والحكم رقم 7463 لسنة 1967 مدنى كلى جنوب القاهرة حظر على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلى الغير كما نص العقد على أنه إذا خالف المستأجر هذا الشرط اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة بلا حاجة إلى تنبيه أو تكليف كما حظرت المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 على المستأجر التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك - وهو ما خلت منه أوراق الدعوى سيما وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى طلبها ، ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالى غير مقبول .
( المواد 253 مرافعات ، 147 ، 158 مدنى ، 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 524 )
الموجز:
التنازل عن الحق فى الاستئناف بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر . م 238 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح الهيئة الطاعنة فى دعواها رقم ( 1974/5073 ) مدنى جنوب القاهرة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر) عن الإيجار إلى المطعون ضده الثانى ، كما قضى برفض دعوى المطعون ضده الأول رقم ( 10431 لسنة 1982 ) مدنى جنوب القاهرة التى طلب فيها طرد المطعون ضده الثانى من العين المؤجرة فطعن على الحكمين بالاستئناف رقم ( 9596 ) لسنة ( 104 ق ) القاهرة ثم تنازل عن هذا الاستئناف بعد انقضاء ميعاده فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المستأنف – المطعون ضده الأول – للخصومة فى هذا الاستئناف عملاً بالمادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى – المستأنف عليهما – أو اعتبر الأخير هذا التنازل غير ذى موضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض قبول ترك الخصومة فى الاستئناف لعدم موافقة الخصوم على الترك عملاً بالمادة 142 من قانون المرافعات وهى غير واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 142 ، 238 مرافعات )
( الطعنان رقما 3177 ، 3922 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/21 س47 ج 1ص 525 )
الموجز:
الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
( المواد 1 ، 2 ، 198 مدنى ، 178 من الدستور ، 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )
الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التى نشأت فى ظله . المادتان 2 مرافعات ، 9 مدنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة 9 من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه إمداده .
( المادتان 2 ، 9 مدنى)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )
الموجز:
اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . م 18 ق 136 لسنة 1981 . لا محل لإعماله على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة ، والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه فى المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافى للآداب العامة . لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من الحصول على حكم نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى - لا يسرى إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 1980/3/6 أى فى ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهى إلى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائى نهائى يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 وهى بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه .
( المواد 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، 1 ، 2 ، 9 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )
الموجز:
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً . أثره . انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى .
القاعدة:
النص فى المادة 1/569 من القانون المدنى أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد الإيجار من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل .
( المادة 569 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
الهلاك الكلى . ماهيته . م 1/569 مدنى . شرطه .
القاعدة:
الهلاك الكلى فى معنى المادة 1/569 مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الانتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً .
( المادة 569 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار . خطأ .
القاعدة:
إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكاً كلياً للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكاً كلياً ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيباً .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
العين المؤجرة . شمولها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . مؤدى ذلك . إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . ولازم ذلك أن كلإساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها ، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضرراً ماساً بسلامة المبنى .
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . اعتبار سطح العقار من المرافق اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها . مؤداه .
القاعدة:
مفاد المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لاستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال ، فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين
( المواد 432 ، 564 ، 566 مدنى )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة . استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائى . صحيح .
القاعدة:
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتداً فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى ... فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( المواد 101 إثبات ، 178 مرافعات ،432 ، 564 ، 566 ، 580 مدنى ، 18 القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2644 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 476 )
[/align][/cell][/tabletext][/align]
|
| التوقيع |
عماد عبد العزيز محمد
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
حلوان
جمهورية مصر العربية
E-Mail: [email protected]
|
|
|
|
|
|