اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدطنطاوى
فى دعوى استحقاق إرث ( أمام محكمة الأسرة ) ، قدم محام المدعى عليه مذكرة مضمونها الآتى:
بجلسة 13/3/2012قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاءا لمدة شهر من تاريخ 13/3/2012 تأسيسا على أن المدعية لم تنفذ قرار المحكمة باءعادة اعلان صحيفة الدعوى على وجه قانونى ، عملا بنص المادة 99مرافعات .
وحيث أن المدعية قامت بتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى بتاريخ 18/6/2012أى بعد انتهاء المدة المقررة قانونا لذلك وهى خمسة عشرة يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف ولم تنفذ ايضا ما أمرت به المحكمة وهو الأمر الذى يستتبع معه توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 99/3 مرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
أنا وكيل المدعية وطلبت أجل للرد على مذكرة المدعى عليه .
السادة المستشارين الأفاضل
هل من رد على مذكرة الخصم ( يا رب فالأمر يتعلق بحق إمرأة غريبة عن الديار وقعت فى براثن من لايرحم ).
|
في حالة صدور قرار من المحكمة بوقف الدعوى جزئياً لمدة شهر مثلاً
يجب على المدعي أن يقوم بتحريك الدعوى من الوقف الجزائي بعد انتهاء المدة مباشرة على ان يقوم بالإعلان بتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال ثمانية أيام .
كما يجب على المدعي أن يقوم بتنفيذ قرار المحكمة الذي تم وقف الدعوى جزائياً بسببه قبل موعد جلسة التعجيل .
وإلا فسوف يكون الحكم وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن
وهذا الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن حكم شكلي وليس موضوعي
وتستطيع المدعية رفع دعوى جديدة بذات الطلبات