" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات هو الحب (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          إستشارة قانوني للأهمبة بارك الله فيكم (الكاتـب : محمد عطا - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 - الوقت: 01:06 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          حركة المحافظين فى مصر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 19 - الوقت: 09:45 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          المحاكم الإدارية غير مختصة للطعن امامها في قرارات الهيئات العمالية (الكاتـب : جمال الخديدي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 23 - الوقت: 09:39 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نظام القضاء السعودي ولائحته التنفيذية (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 33 - المشاهدات : 14657 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 6 - المشاهدات : 1183 - الوقت: 08:58 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أشهد على جنوني (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 56 - الوقت: 07:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 1 - المشاهدات : 23 - الوقت: 07:09 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - مشاركات : 2 - المشاهدات : 26 - الوقت: 06:44 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استفسار (الكاتـب : ام الحسنتين - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25 - الوقت: 05:31 PM - التاريخ: 06-19-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 02-18-2012, 06:15 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
محمد عادل
شخصية هامة

الصورة الرمزية محمد عادل

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
محمد عادل is on a distinguished road محمد عادل متواجد حالياً


*** هام *** معاش الزوج والاب

هل يجوز ان تاخذمن توفى والدها وزوجها معاش الاثنين
واذا كان يجوذ فما هى الاجراءات وما هى الاوراق والمستندات المطلوبة
هام جدا وعاجل
 
قديم 02-18-2012, 06:42 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: معاش الزوج والاب

من المتوفى اولا رجاء التحديد



توفى مومن علية عن معاش مقدارة 120 جنيها وفيما يلى بيان وحالة كل من وردت اسمائهم بطلب الصرف 1-الارملة :الزواج موثق وتارخ الزواج قبل بلوغ المومن علية سن الستين2-الابنةالاولى:متزوجة 3-الابنة الثانية مترملة وتحصل على معاش عن زوجها 100 جنينة4-الابنة الثالثة مطلقة 5-الابنة الرابعة لم تتزوج وتعمل باجر صافى 100جني المطلوب توزيع المعاش فى هذه الحالة


هذا المثال تضمنه:

الكتاب الرابع

المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
مثال رقم (1) :

توفي مؤمن عليه عن معاش مقداره 120 جنيها ، وكانت بيانات من وردت أسماؤهم بطلب الصرف كما يأتى:
1 ـ أرملة زواجه منها موثقا وتاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
2 ـ إبنة (أ) متزوجة .
3 ـ إبنة (ب) آنسة وتعمل بأجر صافي مقداره 100 جنيه .
4 ـ إبنة (جـ) مطلقة .
5 ـ إبنة (د) أرملة ولها معاش عن زوجها مقداره 100 جنيه .

ويتم تطبيق خطوات توزيع المعاش السابق بيانها بالفصول المتقدمة من هذا الباب علي هذه الحالة كما يلـــى :

الخطوة الأولي : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف :
1 ـ الشروط العامة :
تتوافر الشروط العامة السابق بيانها بالفصل الأول من هذا الباب في جميع من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .
2 ـ الشروط الخاصة :
أ ـ الأرملة ـيتوافر بالنسبة لها شرطا الاستحقاق وهما :
(1) الزواج موثق .
(2) تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
ب ـ الإبنة (أ) لا تستحق لكونها متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه
جـ ـ الإبنة (ب) تستحق لكونها غير متزوجة (آنسة) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه .
د ـ الإبنة (جـ) تستحق لكونها غير متزوجة (مطلقة) في تاريخ وفاة المؤمن عليه .
هـ ـ الإبنة (د) تستحق لكونها غير متزوجة (أرملة) .
وعلي ذلك فإنه يكون قد ترتب علي تطبيق شروط الاستحقاق علي كل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف وعددهم 5 مستفيدين ـ توافر شروط الاستحقاق في فى عدد 4 منهم وهم الأرملة والبنات (ب ، جـ ، د ) .
وعدم توافر شروط الاستحقاق لواحدة منهن وهى الإبنة (أ) .

الخطوة الثانية:تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع :
ترتب علي تنفيذ الخطوة الأولي توافر شروط الاستحقاق العامة والخاصة فى كل من الأرملة والبنات ب ، جـ ، د .
وعلي ذلك يكون رقم الحالة المناسب لهذه الحالة هي الحالة رقم 1 من جدول التوزيع ( أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر) .

الخطوة الثالثة:توزيع المعاش على فئات المستحقين :
ترتب علي تنفيذ الخطوة الثانية تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع وهى الحالة رقم (1) .
وحيث إن نسب التوزيع فى هذه الحالة
1/ 2 فئة الأرامل
1/ 2 فئة الأولاد
وحيث معاش المؤمن عليه 120 جنيها .
يتم توزيعه بين فئات المستحقين كما يأتى :
60 جنيه فئة الأرامل
60 جنيه فئة الأولاد

الخطوة الرابعة : توزيع نصيب كل فئة علي المستحقين بهذه الفئة بالتساوي :
ترتب على تنفيذ الخطوة الثالثة تحديد نصيب كل فئة من فئات المستحقين في هذه الحالة من المعاش .
وحيث أن نصيب فئة الأرامل 60 جنيها ، وعدد المستحقين في هذه الفئة أرملة واحدة ، وبالتالي يكون نصيب الأرملة فى المعاش 60 جنيها باعتبارها المستحقة الوحيدة فى فئة الأرامل .
وحيث أن نصيب فئة الأولاد 60 جنيها ، وعدد المستحقين في هذه الفئة ثلاث بنات ، وبالتالي يكون نصيب كل منهن = 60 ÷ 3 = 20 جنيها .

الخطوة الخامسة :مراعاة حدود الجمع بين المعاشات :
حيث تستحق الإبنة (د) معاش عن زوجها مقداره 100 جنيه .
وحيث يزيد هذا النصيب فى المعاش علي النصيب المستحق لها عن والدها (20 جنيها ) .
وباعتبار أن المعاش المستحق عن الزوج أولويته أكبر من المعاش المستحق عن الوالد .
وحيث إن كل من المعاشين المشار إليهما أقل من أو يساوى 100 جنيه وعلي ذلك يكون الجمع بينهما فى حدود 100 جنيه .
وحيث المعاش المستحق لها عن زوجها 100 جنيه فإنها لا تستحق المعاش عن والدها … بمعنى أنها بذلك تكون غير مستحقة فى معاش والدها .

الخطوة السادسة :الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق كليا أو جزئيا :
حيث أصبحت الإبنة (د) غير مستحقة كليا فى المعاش عن والدها ، فإنه تطبيقا لقواعد الرد والأيلولة السابق بيانها تفصيلا بالفصل السادس من هذا الباب ، يتم رد نصيبها على باقي المستحقين من ذات الفئة التى تنتمى إليها وهى فئة الأولاد .
وحيث باقي المستحقين من فئة الأولاد هما البنتان ( ب، جـ) .
فإنه يتم توزيع نصيب الإبنة (د) عليهما بالتساوي ، بحيث يستحق لكل من الإبنة (ب ، جـ ) من هذا النصيب 20 ÷ 2 = 10 جنيهات .
وعلي ذلك يصبح النصيب المستحق لكل من الإبنة (ب ، جـ)كما يلى :
النصيب الأصلي لكل منهما 20 جنيها + الجزء المردود عليهما من الإبنة (د) 10 جنيهات = 30 جنيها .

الخطوة السابعة : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة :
حيث تعمل الإبنة (ب) بأجر صافى مقداره 100 جنيه .
وحيث يزيد هذا الدخل من العمل على النصيب المستحق لها فى المعاش عن والدها والذي تم تحديده فى الخطوة السابقة ومقداره 30 جنيها .
وحيث أن النصيب المستحق فى المعاش يقل عن 100 جنيه وعلي ذلك يكون الجمع بينة وبين الدخل من عمل فى حدود 100 جنيه .
وعلى ذلك فإنها لا تستحق صرف معاشها عن والدها .

الخطوة الثامنة : الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى لا يستحق الصرف (الذى يتم وقفه) جزئيا أو كليا:
حيث ترتب على تطبيق الخطوة السابقة أن أصبحت الإبنة (ب) غير مستحقة الصرف لنصيبها فى معاش والدها ـ بمعنى أنه تم وقف نصيبها فى المعاش ، فإنه تطبيقا لقواعد الرد والأيلولة السابق بيانها تفصيلا بالفصل الثامن من هذا الباب ، يتم رد نصيبها على باقي المستحقين من ذات الفئة التى تنتمي إليها وهى فئة الأولاد .
حيث باقي المستحقين من فئة الأولاد هي البنت (جـ) فقط فإنه يتم رد نصيب الإبنة (ب) عليها ، بحيث يصبح النصيب المستحق الصرف لهذه الإبنة عليها ، بحيث يصبح النصيب المستحق الصرف لهذه الإبنة كما يلي :
النصيب المستحق لها30 جنيها + النصيب المردود عليها لوقف الإبنة(ب) 30 جنيها = 60 جنيها .




ملاحظات :

1 ـ ناتج الخطوة رقم 6 يمثل النصيب المستحق فى المعاش
وعلي ذلك يكون المستحقون فى المعاش فى هذه الحالة هم :
الأرملة والإبنة (ب) والإبنة (جـ) .

2 ـ ناتج الخطوة رقم 8 يمثل النصيب المنصرف فى المعاش
وعلي ذلك يكون المستحقون لصرف المعاش فى هذه الحالة هم :
الأرملة والإبنة (جـ) .

3 ـ رغم أن للإبنة (د) معاشا عن زوجها 100 جنيه وللابنة (ب) دخلا صافيا من عمل 100 جنيه : بمعنى أن هاتين القيمتين متساويتين ، ولكن طبيعة كل منهما مختلفة عن الأخرى ، وقد ترتب على ذلك عدم استحقاق الإبنة (د) في حين أن الإبنة (ب) ظلت مستحقة فى المعاش ولكنها موقوفة .
التوقيع

http://www.n11s.net/uploads/images/n...9568d508f9.gif]


التعديل الأخير تم بواسطة منى فتحى ; 02-18-2012 الساعة 06:49 PM.
 
قديم 02-18-2012, 06:46 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: معاش الزوج والاب

ارمله تتقاضي معاش عن زوجها بمبلغ 700جنيه دوري مايو 2010 الا انه في مارس 2011 توفي والدها وترك امها تتقاضي المعاش بمفردها
ارجو توضيح هل يحق للابنه ان تجمع بين معاشها من زوجها ومعاش ابيها وهل الام ستضرر من دخول الابنه معها في المعاش علما بان معاش الام 1000جنيه

الاجابه

أفهم من سؤالك أن الزوج توفي بعد الوالد


في هذه الحالة
يحدد نصيب البنت في تاريخ ترملها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد
أي يكون نصيبها 1/2 المعاش باعتبار وجود أرملة مستحقة أصلية في هذا التاريخ


وحيث نصيب الوالدة في المعاش 1000 جنيه
وحيث تستحق 3/4 المعاش باعتبارها أرملة وهي المستحقة الوحيدة في تاريخ وفاة الوالد
وبالتالي يكون معاش الوالد في تاريخ ترملها 1000 × 4/3 = 1333.36 جنيه



أي يكون نصيب البنت من معاش الوالد 1333.34 ×1/2 = 666.67 جنيه
وهو أقل من نصيبها في معاش زوجها 700 جنيه


ويتم تطبيق حدود الجمع بين نصيبها في المعاش عن زوجها وعن والدها
وحيث أولوية الاستحقاق لمعاش الزوج
فانها لاتستحق في معاش الوالد


مثال اخر
الحالة التى نحن بصددها الأن هى كالتالى:-

زوجة توفيت قبل وفاة والدها وتركت عنها إبن (ولد ) يرسها ويستحق عنها معاش شهرى قدره (400 ج )

ثم توفى والد الزوجة المتوفاة بعد فترة الذى كان يحصل على معاش شهرى قدره (1200 ج ) وترك عنه ورثته المنحصرين فى زوجته وأولاده وكلهم بالغين ومؤهلين ومتزوجين فضلا عن وجود وصية سواء كتابية أو واجبة وطبقا للقانون فإن الذى يستحق فى المعاش هى الأرملة فقط بنسبة 75% أى بمبلغ (900 ج ) وتبلغ من العمر 63 عام وللعلم كانت تحصل على معاش شهرى عن ابنتها المتوفاة المذكورة فى بداية حالتنا هذه بمبلغ وقدره (200 ج ) سؤالنا هنا كالتالى :-

1- ما مصير المعاش الشهرى التى كانت تستحقه عن إبنتها ( الزوجة المتوفاة المذكورة فى بداية الحالة المعروضة )

2-هل يتأثر معاش الإبن ( الحفيد القاصر ) الذى يستحق معاش قدره ( 400 ج ) بالزيادة أو بالنقصان

2-هل فى هذه الحالة المعروضة يستحق الإبن ( الحفيد ) فى المعاش المخلف عن جده وقدره ( 1200 ج ) وذلك فى الحالات الأتية :-

أولا :- إذا كانت هناك وصية مكتوبة من الجد لحفيده ( الإبن المذكور بحالتنا المعروضة )

ثانيا :- إذا كانت هناك وصية واجبة طبقا للقوانين المعمول بها وتم الحكم بها قضائيا فى نفس الحالة

ثالثا :-طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية المعمول به والتعليمات المفسرة له

الاجابه
أولا : المعاش الأول :


توفيت مؤمن عليها (س) استحق عنها :
أ – ابنها (أ) 400 جنيه ( 2/3 المعاش )
ب – والدتها ( ص ) 200 جنيه (1/3 المعاش )
ملحوظة :
هذا الاستحقاق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ( الجدول رقم 3 المرفق بالقانون ) وليس ميراث شرعي


ثانيا : المعاش الثاني :
وفاة والد الابنة (س) عن معاش مقداره 1200 جنيه
استحقت عنه الأرملة ( ص ) ( والدة الابنة س ) 900 جنيه ( ¾ المعاش )
الاجابة علي الأسئلة :
1 – نظرا لأن استحقاق السيدة (ص) عن زوجها 900 جنيه وهو أولويته أعلي من استحقاقها عن ابنتها
وتطبيقا لقواعد الجمع بين المعاشات فانها تصبح غير مستحقة عن ابنتها
2 - لايتم رد ماكانت تقتضيه عن ابنتها علي (أ) ابن البنت حيث يتقاضي الحد الأقصي المقرر في جدول التوزيع للأبن الواحد المستحق في المعاش وهو 2/3 المعاش طبقا لقواعد الرد والأيلولة المبينة بملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
3 - توزيع المعاش يتم بين المستحقين المبينين بالمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع ، وليس من بينهم الأحفاد
كما سبق الاشارة أن ألمعاش ليس له علاقة بأحكام المواريث
التوقيع

http://www.n11s.net/uploads/images/n...9568d508f9.gif]


التعديل الأخير تم بواسطة منى فتحى ; 02-18-2012 الساعة 06:54 PM.
 
قديم 02-19-2012, 06:31 AM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: معاش الزوج والاب

مراعاة حدود الجمع
بين المعاشات

يراعي فى حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش لأحد المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي ، أن يطبق بشأنه الآتي :
أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الـخزانة العامة أو وفقا لأي من القوانين الآتية :
1 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
2 ـ القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
3 ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4ـ القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين فى الخارج .

يتبع بشأنها الآتي :
1 ـ لا يستحق من هذه المعاشات إلا معاش واحد فقط .

2 ـ تكون أولوية الاستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش ـ بمعني أن تكون أولوية الاستحقاق كما يلى :
أ ـ المعاش المستحق عن النفس .
ب ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
جـ ـ المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة .
د ـ المعاش المستحق عن الإبن أو الإبنة .
هـ ـ المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت .

3 ـ إذا تساوت الأولوية بالنسبة للمعاشين :
تكون الأولوية فى الاستحقاق للمعاش الأسبق ( الذى أستحق أولا )ويقصد بذلك المعاش الذي تكون واقعة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد وقعت أولا .

4 ـ إذا كان المعاش ذو الأولوية الأقل قيمته أكبر :
أ ـ يستحق فى هذه الحالة المعاش ذو الأولوية الأكبر .
ب ـ ويستحق من المعاش ذو الأولوية الأقل الفرق بين قيمته وقيمة المعاش ذو الأولوية الأكبر .
وذلك حتى لا يضار المستفيد الذي يكون قيمة نصيبه فى المعاش ذو الأولوية الأكبر أقل من قيمة نصيبه فى المعاش ذو الأولوية الأقل .

مثال رقم (1) :
توافر فى أحد المستفيدين شروط استحقاق أكثر من معاش كما يلي :
ـ معاش عن والد .
ـ معاش عن أخ .
في هذه الحالة تكون أولوية الاستحقاق لمعاش الوالد .


مثال رقم(2) :
توافر فى أحد المستفيدات شروط استحقاق أكثر من معاش وكان كل منها عن أخ.
فى هذه الحالة تكون أولوية الاستحقاق للنصيب المستحق عن الأخ الذى توفي أولا .

مثال رقم (3) :
بفرض أنه في المثال رقم 2 السابق كان النصيب المستحق فى كل من المعاشين كما يلي :
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أولا = 220 جنيها .
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أخيرا = 180 جنيها .
في هذه الحالة لا تستحق سوى النصيب فى المعاش عن الأخ الأول .

مثال رقم (4) :
بفرض أنه فى المثال رقم (3) السابق كان النصيب المستحق فى كل من المعاشين كما يلى :
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أولا = 180 جنيها .
ـ النصيب المستحق عن الأخ الذي توفي أخيرا = 220 جنيها
في هذه الحالة فإنه :
ـ تستمر في استحقاق نصيبها في المعاش عن الأخ الأول = 180 جنيها
ـ تستحق من النصيب المستحق عن الأخ الثاني الفرق بينه وبين نصيبها فى معاش الأخ الأول كما يلي : 220 ـ 180 = 40 جنيها .
ـ جملة النصيبين في المعاش ـ وهو مقدار المعاش المستحق عن الأخ الذى توفي أخيرا =220 جنيها

5 ـ يكون للمستفيد الحق فى الجمع بين المعاشات في حدود 100 جنيه :
ويراعي في تطبيق كل من هذا البند والبند 4 السابق ـ تحديد حدود الجمع بين المعاشات كما يلي :
يكون الجمع بين المعاشات فى حدود 100 جنيه أو المعاش الأكبر أيهما أكبر .
بمعني أن يكون :
أ ـ الجمع بين المعاشات في حدود المعاش الأكبر إذا كان أحد المعاشين أو كليهما أكبر من 100 جنيه .
ب ـ الجمع بين المعاشات فى حدود 100 جنيه إذا كان كل من النصيبين فى المعاشين قيمته أقل من أو يساوي 100 جنيه .
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 02-19-2012, 07:54 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
محمد عادل
شخصية هامة

الصورة الرمزية محمد عادل

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
محمد عادل is on a distinguished road محمد عادل متواجد حالياً


افتراضي رد: معاش الزوج والاب

توضيح جميل من الاستاذ ايمن والاستاذة منى
لكن ساشرح لسيادتكم الحالة وارجو الافادة هل تستحق الجمع بين المعاشين من عدمه
الاب توفى اولا وترك زوجة وبنتين بالغتين ومتزوجتين وترك ولدين احدهم قاصر وهذا القاصر بلغ سن الرشد بعد وفاة الاب بسنتين والزوجة هى من كانت تصرف المعاش فقط
اما بالنسبة للبنتين فالاولى متزوجة وزوجها على قيد الحياة والثانية توفى زوجها قريبا ولها منه ابن واحد وتم صرف معاش لها ولابنها 400 جنية فهل تستحق فى معاش والدها
 
قديم 02-20-2012, 12:36 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: معاش الزوج والاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عادل مشاهدة المشاركة
توضيح جميل من الاستاذ ايمن والاستاذة منى
لكن ساشرح لسيادتكم الحالة وارجو الافادة هل تستحق الجمع بين المعاشين من عدمه
الاب توفى اولا وترك زوجة وبنتين بالغتين ومتزوجتين وترك ولدين احدهم قاصر وهذا القاصر بلغ سن الرشد بعد وفاة الاب بسنتين والزوجة هى من كانت تصرف المعاش فقط
اما بالنسبة للبنتين فالاولى متزوجة وزوجها على قيد الحياة والثانية توفى زوجها قريبا ولها منه ابن واحد وتم صرف معاش لها ولابنها 400 جنية فهل تستحق فى معاش والدها
لا يجوز الجمع بين المعاشات لاكثر من 100جنية

وبما ان الاولوية هى لمعاش الزوج ويبلغ 400 جنية فلا تستحق معاش الوالد

رجاء قراءة ما ذكره استاذ ايمن جيدااا وحاول تطبقه على حالتك ومش هيفرق معرفه باقى الاشخاص هنا

فالموضوع ليس ارث بل استحقاق من عدمه للمعاش وقواعده التى تم ذكرها بالسابق
التوقيع

http://www.n11s.net/uploads/images/n...9568d508f9.gif]


التعديل الأخير تم بواسطة منى فتحى ; 02-20-2012 الساعة 12:38 AM.
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش مبكر وهدان الكبير دار الاستشارات القانونية والشرعية 3 09-13-2011 04:22 PM
ما هي الإجراءات لتسوية معاش والحصول علي معاش مبكر؟؟؟؟؟؟؟ Freedom دار الاستشارات القانونية والشرعية 4 10-31-2010 11:57 AM
استحقاق معاش رحابه دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 09-28-2010 09:18 AM
معاش سائق رحابه دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 07-17-2010 06:04 AM
استحقاق معاش فهيم دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 05-15-2010 08:38 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 02:46 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها