" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار صيغ الدعاوى و العقود و المذكرات القانونية > دار المذكرات القانونية > المذكرات الشــرعيـــــــة
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - مشاركات : 2 - المشاهدات : 19 - الوقت: 06:44 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استفسار (الكاتـب : ام الحسنتين - مشاركات : 0 - المشاهدات : 16 - الوقت: 05:31 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أرجو الإفادة (الكاتـب : الياس عطا - مشاركات : 2 - المشاهدات : 75 - الوقت: 05:21 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أشهد على جنوني (الكاتـب : سارة احمد علي - آخر مشاركة : وردة الحقوقية - مشاركات : 1 - المشاهدات : 45 - الوقت: 05:12 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          سجل حضورك اليومي بالصلاة على سيد المرسلين محمد (الكاتـب : احمد ابوالزين - آخر مشاركة : وردة الحقوقية - مشاركات : 494 - المشاهدات : 17459 - الوقت: 05:03 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          مستشار تحكيم (الكاتـب : الفااروق - مشاركات : 0 - المشاهدات : 17 - الوقت: 03:58 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          ارجوا الافاده منكم (الكاتـب : سلمان علي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 28 - الوقت: 02:42 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 2 - المشاهدات : 56 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          حافز الاثابة (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 41 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 8 - المشاهدات : 338 - الوقت: 07:16 AM - التاريخ: 06-19-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-26-2012, 09:39 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
وليد الديب المحامي
إدارة المــوقـــع

الصورة الرمزية وليد الديب المحامي

إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
وليد الديب المحامي is on a distinguished road وليد الديب المحامي متواجد حالياً


افتراضي مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة


الدائرة (..............)


استئناف عالي أسرة القاهرة


(مذكـــرة بدفــاع)


السيد / ......... (اسم المطلق) .............. (مستأنف)

ضـــــــــــد

السيدة/ .......... (اسم المطلقة) ............ (مستأنف ضدها)


في الاستئناف رقم.......... لسنة ...... ق


والمحدد لنظره جلسة ............... الموافق ...../...../2012م



الوقـــــائع:


أقام المستأنف الاستئناف الماثل أمام الهيئة الموقرة طعناً على الحكم رقم ........ لسنة 2010 أسرة ........... والقاضي منطوقة : ـ
حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة قدرها مبلغ 60.000 جنيها (ستون ألف جنيهاً) وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وتتلخص وقائع الدعوى المستأنفة في قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم ........ لسنة 2010 أسرة ......... بطلب الحكم لها بمتعة على المستأنف بإدعاء قيام المستأنف بتطليقها رغماً عن إرادتها وبدون سبب من قبلها.
وحيث أن واقع الحال والمستندات يكذب جميع إدعاءات المستأنف ضدها ويؤكد على قيام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها بسببها وبناء على رغبتها وطلبها وإلحاحها المستمر عليه بالتطليق بعد أن قامت بإفساد حياتهما الزوجية بكثرة افتعالها المشاكل وإساءتها معاشرته وتكرار هجرها المستمر له .

وقد أقامت المستأنف ضدها دعوى الطلاق رقم ....... لسنة ........ أسرة ........ بطلب التطليق للضرر وتم رفض هذه الدعوى لعجز المستأنف ضدها عن إثبات الضرر الذي تدعيه وعدم وجود دليل واحد يثبت قيام المستأنف بالإضرار بالمستأنف ضدها .
وقد قام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها ودياً بعد رفض دعوى الطلاق المقامة منها تطبيقاً لقوله تعالى " ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" وقد كان قرار التطليق بعد إلحاح المستأنف ضدها بعد تعهدها بعدم مطالبتها بأي حقوق شرعية لها بعد الطلاق وقد ألتزم المستأنف بتنفيذ هذا الاتفاق دون إثبات هذا الاتفاق في عقد مكتوب ولكن المستأنف ضدها قد خالفت الاتفاق الودي المبرم مع المستأنف .


الدفــــــاع :


أولاً : طلاق المستأنف للمستأنف ضدها تم بسببها وبناء على طلبها ورغبتها : ـ
من شروط استحقاق المطلقة للمتعة :ـ
1- أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
2- أن يكون طلاق الزوج لزوجته دون رضاها .
3- ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة .
وحيث أن الثابت من واقع حياة الزوجين (المستأنف والمستأنف ضدها) وما دونته وقائع ومستندات الدعاوي المقامة سابقاً من قبل المستأنف ضدها ومنها الدعوى رقم ........ لسنة......... أسرة ........ بطلب الطلاق للضرر وقد تم رفض هذه الدعوى لعدم ثبوت الضرر وعجز المستأنف ضدها عن إقامة الدليل على إضرار المستأنف بها .

(مستند [1] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم- صورة من الحكم الصادر برفض دعوى الطلاق )

كما أن الثابت من ملابسات حياة المستأنف والمستأنف ضدها قيام المستأنف ضدها بإساءة معاشرة المستأنف وتعمدها أهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستأنف مما أدى إلى استحالة العشرة بينهما بسببها.
وحيث أن المستأنف ضدها باعوجاج سلوكها المستمر في حياتها الزوجية مع المستأنف فإنها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وإرادتها غير نادمة عليه مما يضحي معه عدم استحقاقها للمتعة كون الأصل في تشريع المتعة هو لتطييب خاطر الزوجة المطلقة بدون رضاها وتخفيفاً من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونة لها من قبيل التسريح بإحسان.
وحيث أن رضا الزوجة بالطلاق يكون صراحة أو ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن مجرد طلاق المرأة غيابياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على وقوع الطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينة ولا يكفي وحده للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة .
وقد أوضحت محكمة النقض هذا في العديد من أحكامها ومنها : ـ
" وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يجيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه "

(( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق "احوال شخصية" جلسة 29/12/1987))


ومن أحكام محكمتنا العليا في هذا السياق أيضاً "وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع "

(( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق "أحوال شخصية" جلسة 17/4/1990))


وحيث سعي المستأنف أمام محكمة أول درجة إلى إثبات وقع الطلاق بسبب المستأنف ضدها وبناء على طلبها ورغبتها الصريحة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لوقوف المحكمة على ذلك من خلال سماع أقوال الشهود المعاصرين لحال الزوجية وقت انعقادها ، إلا أن محكمة أول درجة قد ألتفتت عن طلب المستأنف الأمر الذي يخل بحق دفاع المستأنف ويعتبر الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

ثانياً : ـ المبالغة المفرطة في تقدير حكم المتعة (بفرض استحقاقها) وتعارضه مع حالة المستأنف المادية : ـ
يتم تقدير المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق .
وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف هو قيام محكمة أول درجة بإصدار حكم المتعة وتقديرها لمبلغ المتعة المحكوم به استناداً لحكم النفقة رقم........ لسنة ........ أسرة ....... والسابق صدوره لصالح المستأنف ضدها على المستأنف والذي كان يعبر عن الحالة المالية للمستأنف آنذاك عند قيام الزوجية وقبل تقاعد المستأنف وإحالته للمعاش بتاريخ ...../...../2007
حيث أن المستأنف قد أصبح معسر وقت الطلاق الحاصل بتاريخ ..../..../2010م وتغيرت حالته المادية عن وقت صدور حكم النفقة الذي صدر أيضاً على خلاف الحالة المادية الحقيقية للمستأنف.
وقد خالفت محكمة أول درجة للقانون بإصدار حكمها المستأنف دون طلب التحري عن دخل المستأنف الحالي وحالته المادية الحالية من حيث اليسر والعسر وقت الطلاق مكتفية بتقدير المتعة وفقاً لحكم النفقة السابق صدوره لصالح المستأنف ضدها .
وحيث أن المستفاد من قضاء محكمة النقض أن المتعة تزاد أو تقل حسبما طرأ على حالة المطلق حيث قضت " الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها …"

(( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق " أحوال شخصية" جلسة 10/3/1997))

ومن أحكام محكمة النقض في هذا أيضاً :
" قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائياً على مقولة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم خطأ وقصور"

(( الطعن رقم 345 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/6/1999))

وحيث أن حالة المستأنف المادية تؤكد إعساره وقت الطلاق وانحصار دخله الشهري في معاشه التقاعدي والذي يقدر بــ........... جنيه وهو يكفي بالكاد مصاريف علاجه حيث أن المستأنف مريض سكر وضغط وهما من الأمراض المزمنة التي تتطلب مصاريف علاج شهرية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 500 جنية والمتبقي من معاش المستأنف التقاعدي لا يكفي لسد احتياجاته الحياتية اليومية من مأكل ومشرب ومسكن .
وقد سعت المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وأمام الهيئة الموقرة بإظهار المستأنف بملاءة مالية تخالف حالته المادية الحقيقية وقت الطلاق حيث قدمت حافظة مستندات بجلسة ...../....../2011 طويت على مستندات تحمل تواريخ قديمة لإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة وإظهار المستأنف بشكل يخالف ملاءته المادية الحقيقية والحالية حيث أن المستأنف لا يمتلك الآن غير معاشه التقاعدي حيث انه قد تقاعد من جهة عمله بتاريخ ...../..../2007

(مستند [2] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن شهادة صادرة من من جهة عمل المستأنف السابقة تفيد بانه كان يعمل لديها وأنهيت خدماته بتاريخ ...../...../2007 لإحالتة للمعاش

(مستند [3] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن سركي معاش المستأنف ثابت به أن معاشه التقاعدي عبارة عن ......... جنية

كما أن المستأنف يؤكد بأنه لا علاقة له بشركة .................. وأنه لا يعمل بها ولا يمتلك أي حصص فيها حيث أدعت المستأنف ضدها ملكيته لها.

(مستند [4] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن شهادة صادرة من شركة ............... والمملوكة ملكية خالصة للسيد/ .................والسيد/ ...................... والتي تؤكد انقطاع صلة المستأنف بهذه الشركة تماماً حيث أنه ليس شريك بها ولا يعمل بها الأمر الذي ينفي بالكلية مزاعم المستأنف ضدها بملكية المستأنف لهذه الشركة أو مجرد عمله بها .


بنــــاء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة :

أولاً : ـ إحالة الدعوى للتحقيق للوقوف على أن المستأنف ضدها هي المتسببة في وقوع الطلاق وأنه قد حدث بناء على طلبها ورغبتها .
ثانياً : ـ التحري عن الحالة المادية الحالية للمستأنف من حيث اليسر والعسر وقت وقوع الطلاق .

والله هو الذي يحق الحق بكلماته

وكيل المستأنف
وليـــد الديـــب
المحــامي
التوقيع

نعيــب زماننـا والعيب فينــا ومــا لزماننــا عيــب سوانا
يعاف الذئب يأكـل لحم ذئـب ويـأكـل بعضنـا بعضـاً عيـانا

waleed_eldeeb4615@hotmail.com
القــــاهرة
01140330045
01280441611
  رد مع اقتباس
قديم 01-26-2012, 09:50 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
علا رفعت المحامية
موقوف
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
علا رفعت المحامية is on a distinguished road علا رفعت المحامية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الديب المحامي مشاهدة المشاركة
محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة



الدائرة (..............)


استئناف عالي أسرة القاهرة


(مذكـــرة بدفــاع)


السيد / ......... (اسم المطلق) .............. (مستأنف)

ضـــــــــــد

السيدة/ .......... (اسم المطلقة) ............ (مستأنف ضدها)


في الاستئناف رقم.......... لسنة ...... ق


والمحدد لنظره جلسة ............... الموافق ...../...../2012م



الوقـــــائع:


أقام المستأنف الاستئناف الماثل أمام الهيئة الموقرة طعناً على الحكم رقم ........ لسنة 2010 أسرة ........... والقاضي منطوقة : ـ
حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية متعة قدرها مبلغ 60.000 جنيها (ستون ألف جنيهاً) وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وتتلخص وقائع الدعوى المستأنفة في قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم ........ لسنة 2010 أسرة ......... بطلب الحكم لها بمتعة على المستأنف بإدعاء قيام المستأنف بتطليقها رغماً عن إرادتها وبدون سبب من قبلها.
وحيث أن واقع الحال والمستندات يكذب جميع إدعاءات المستأنف ضدها ويؤكد على قيام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها بسببها وبناء على رغبتها وطلبها وإلحاحها المستمر عليه بالتطليق بعد أن قامت بإفساد حياتهما الزوجية بكثرة افتعالها المشاكل وإساءتها معاشرته وتكرار هجرها المستمر له .

وقد أقامت المستأنف ضدها دعوى الطلاق رقم ....... لسنة ........ أسرة ........ بطلب التطليق للضرر وتم رفض هذه الدعوى لعجز المستأنف ضدها عن إثبات الضرر الذي تدعيه وعدم وجود دليل واحد يثبت قيام المستأنف بالإضرار بالمستأنف ضدها .
وقد قام المستأنف بتطليق المستأنف ضدها ودياً بعد رفض دعوى الطلاق المقامة منها تطبيقاً لقوله تعالى " ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا" وقد كان قرار التطليق بعد إلحاح المستأنف ضدها بعد تعهدها بعدم مطالبتها بأي حقوق شرعية لها بعد الطلاق وقد ألتزم المستأنف بتنفيذ هذا الاتفاق دون إثبات هذا الاتفاق في عقد مكتوب ولكن المستأنف ضدها قد خالفت الاتفاق الودي المبرم مع المستأنف .


الدفــــــاع :


أولاً : طلاق المستأنف للمستأنف ضدها تم بسببها وبناء على طلبها ورغبتها : ـ
من شروط استحقاق المطلقة للمتعة :ـ
1- أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
2- أن يكون طلاق الزوج لزوجته دون رضاها .
3- ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة .
وحيث أن الثابت من واقع حياة الزوجين (المستأنف والمستأنف ضدها) وما دونته وقائع ومستندات الدعاوي المقامة سابقاً من قبل المستأنف ضدها ومنها الدعوى رقم ........ لسنة......... أسرة ........ بطلب الطلاق للضرر وقد تم رفض هذه الدعوى لعدم ثبوت الضرر وعجز المستأنف ضدها عن إقامة الدليل على إضرار المستأنف بها .

(مستند [1] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم- صورة من الحكم الصادر برفض دعوى الطلاق )

كما أن الثابت من ملابسات حياة المستأنف والمستأنف ضدها قيام المستأنف ضدها بإساءة معاشرة المستأنف وتعمدها أهانته واختلاق المشاكل معه وهجرها المستمر للمستأنف مما أدى إلى استحالة العشرة بينهما بسببها.
وحيث أن المستأنف ضدها باعوجاج سلوكها المستمر في حياتها الزوجية مع المستأنف فإنها تكون بذلك قد اختارت الطلاق برغبتها وإرادتها غير نادمة عليه مما يضحي معه عدم استحقاقها للمتعة كون الأصل في تشريع المتعة هو لتطييب خاطر الزوجة المطلقة بدون رضاها وتخفيفاً من وحشة الفراق عليها وتقديم المعونة لها من قبيل التسريح بإحسان.
وحيث أن رضا الزوجة بالطلاق يكون صراحة أو ضمنا وتستخلص المحكمة هذا الرضا من ظروف الطلاق وملابساته ويخضع لتقدير قاضي الموضوع ، كما أن مجرد طلاق المرأة غيابياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على وقوع الطلاق بدون رضاها بل يعتبر مجرد قرينة ولا يكفي وحده للتدليل على وقوع الطلاق بغير رضا المطلقة .
وقد أوضحت محكمة النقض هذا في العديد من أحكامها ومنها : ـ
" وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يجيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه "

(( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق "احوال شخصية" جلسة 29/12/1987))


ومن أحكام محكمتنا العليا في هذا السياق أيضاً "وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضائها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة لمجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع "

(( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق "أحوال شخصية" جلسة 17/4/1990))


وحيث سعي المستأنف أمام محكمة أول درجة إلى إثبات وقع الطلاق بسبب المستأنف ضدها وبناء على طلبها ورغبتها الصريحة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لوقوف المحكمة على ذلك من خلال سماع أقوال الشهود المعاصرين لحال الزوجية وقت انعقادها ، إلا أن محكمة أول درجة قد ألتفتت عن طلب المستأنف الأمر الذي يخل بحق دفاع المستأنف ويعتبر الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

ثانياً : ـ المبالغة المفرطة في تقدير حكم المتعة (بفرض استحقاقها) وتعارضه مع حالة المستأنف المادية : ـ
يتم تقدير المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق .
وحيث أن الثابت من الحكم المستأنف هو قيام محكمة أول درجة بإصدار حكم المتعة وتقديرها لمبلغ المتعة المحكوم به استناداً لحكم النفقة رقم........ لسنة ........ أسرة ....... والسابق صدوره لصالح المستأنف ضدها على المستأنف والذي كان يعبر عن الحالة المالية للمستأنف آنذاك عند قيام الزوجية وقبل تقاعد المستأنف وإحالته للمعاش بتاريخ ...../...../2007
حيث أن المستأنف قد أصبح معسر وقت الطلاق الحاصل بتاريخ ..../..../2010م وتغيرت حالته المادية عن وقت صدور حكم النفقة الذي صدر أيضاً على خلاف الحالة المادية الحقيقية للمستأنف.
وقد خالفت محكمة أول درجة للقانون بإصدار حكمها المستأنف دون طلب التحري عن دخل المستأنف الحالي وحالته المادية الحالية من حيث اليسر والعسر وقت الطلاق مكتفية بتقدير المتعة وفقاً لحكم النفقة السابق صدوره لصالح المستأنف ضدها .
وحيث أن المستفاد من قضاء محكمة النقض أن المتعة تزاد أو تقل حسبما طرأ على حالة المطلق حيث قضت " الحكم بفرض قدر محدد من المتعة اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها …"

(( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق " أحوال شخصية" جلسة 10/3/1997))

ومن أحكام محكمة النقض في هذا أيضاً :
" قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائياً على مقولة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم خطأ وقصور"

(( الطعن رقم 345 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " جلسة 28/6/1999))

وحيث أن حالة المستأنف المادية تؤكد إعساره وقت الطلاق وانحصار دخله الشهري في معاشه التقاعدي والذي يقدر بــ........... جنيه وهو يكفي بالكاد مصاريف علاجه حيث أن المستأنف مريض سكر وضغط وهما من الأمراض المزمنة التي تتطلب مصاريف علاج شهرية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 500 جنية والمتبقي من معاش المستأنف التقاعدي لا يكفي لسد احتياجاته الحياتية اليومية من مأكل ومشرب ومسكن .
وقد سعت المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة وأمام الهيئة الموقرة بإظهار المستأنف بملاءة مالية تخالف حالته المادية الحقيقية وقت الطلاق حيث قدمت حافظة مستندات بجلسة ...../....../2011 طويت على مستندات تحمل تواريخ قديمة لإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة وإظهار المستأنف بشكل يخالف ملاءته المادية الحقيقية والحالية حيث أن المستأنف لا يمتلك الآن غير معاشه التقاعدي حيث انه قد تقاعد من جهة عمله بتاريخ ...../..../2007

(مستند [2] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن شهادة صادرة من من جهة عمل المستأنف السابقة تفيد بانه كان يعمل لديها وأنهيت خدماته بتاريخ ...../...../2007 لإحالتة للمعاش

(مستند [3] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن سركي معاش المستأنف ثابت به أن معاشه التقاعدي عبارة عن ......... جنية

كما أن المستأنف يؤكد بأنه لا علاقة له بشركة .................. وأنه لا يعمل بها ولا يمتلك أي حصص فيها حيث أدعت المستأنف ضدها ملكيته لها.

(مستند [4] بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)

وهو عبارة عن شهادة صادرة من شركة ............... والمملوكة ملكية خالصة للسيد/ .................والسيد/ ...................... والتي تؤكد انقطاع صلة المستأنف بهذه الشركة تماماً حيث أنه ليس شريك بها ولا يعمل بها الأمر الذي ينفي بالكلية مزاعم المستأنف ضدها بملكية المستأنف لهذه الشركة أو مجرد عمله بها .


بنــــاء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة :

أولاً : ـ إحالة الدعوى للتحقيق للوقوف على أن المستأنف ضدها هي المتسببة في وقوع الطلاق وأنه قد حدث بناء على طلبها ورغبتها .
ثانياً : ـ التحري عن الحالة المادية الحالية للمستأنف من حيث اليسر والعسر وقت وقوع الطلاق .

والله هو الذي يحق الحق بكلماته

وكيل المستأنف
وليـــد الديـــب

المحــامي
ايه الروعة دي يا باشا ا/ وليد بجد انت هايل
بتغيب تغيب وترجع بمواضيع جديدة وبتفيدنا بجد
مش عارفين نقولك ايه علي الافادة الجميلة والمذكرة التي هي اروع منها
تسلم الايادي
جزاك الله خيرا
  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2012, 03:28 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

سلمت يداك استاذنا الفاضل
بجد معلومات جديدة جداااا
واحكام النقض كمان
بجد جزاك الله عنا كل خير
وجعله فى ميزان حسناتك
التوقيع

http://www.n11s.net/uploads/images/n...9568d508f9.gif]

  رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 04:54 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
محمد عادل
شخصية هامة

الصورة الرمزية محمد عادل

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
محمد عادل is on a distinguished road محمد عادل متواجد حالياً


افتراضي رد: مذكرة بدفاع المطلق في استئناف حكم متعة

مجهود عظيم
ياريت استاذنا الفاضل الحكم فى هذا الاستئناف
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب وليد الديب المحامي المذكرات الجنـــــائيـــة 4 03-16-2013 02:54 PM
مذكرة بدفاع فى دعوى خلع مقدمة من المدعى عليه سيد غريانى المذكرات الشــرعيـــــــة 4 03-14-2013 11:22 PM
مذكرة بدفاع فى دعوى خلع مقدمة من المدعى عليه سيد غريانى المذكرات الشــرعيـــــــة 3 02-13-2012 08:59 PM
مذكرة بدفاع المتهم في جنحة بلاغ كاذب وليد الديب المحامي المذكرات الجنـــــائيـــة 2 02-09-2012 03:32 AM
مذكرة بدفاع المتهم في جنحة تبديد منقولات زوجية وليد الديب المحامي المذكرات الجنـــــائيـــة 3 02-09-2012 02:32 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 07:04 PM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها