" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الحــــوار القانـــوني
اسم العضو
كلمة المرور


دار الحــــوار القانـــوني بحث المواضيع والمناقشات القانونية ، وطلبات المساعدات القانونية

آخر 10 مشاركات رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 8 - المشاهدات : 326 - الوقت: 07:16 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استضافه ولاكلام وبس (الكاتـب : الظاهر بيبرس - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 3 - المشاهدات : 22 - الوقت: 07:15 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 3 - الوقت: 07:00 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نفقة زوجية (الكاتـب : مقالب - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 5 - المشاهدات : 51 - الوقت: 06:46 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          عاجل جداًً .... لاتتردد في الدخول ربما تكشف الحقيقه. (الكاتـب : حمدالحمد - مشاركات : 1 - المشاهدات : 42 - الوقت: 01:41 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          دعوى رؤية واستضافة صغير (الكاتـب : وليد الديب المحامي - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 3 - المشاهدات : 6003 - الوقت: 11:28 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          تدجين قادة طالبان فى قطر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13 - الوقت: 11:01 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 - الوقت: 10:26 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 50 - الوقت: 09:19 PM - التاريخ: 06-18-2013)           »          هل ممكن سوال؟؟ (الكاتـب : بكر حسن - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-18-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-10-2011, 11:58 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
عرفات تركى المحامى
مشرف بقسم الإستشارات القانونية

الصورة الرمزية عرفات تركى المحامى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عرفات تركى المحامى is on a distinguished road عرفات تركى المحامى متواجد حالياً


افتراضي ملحوظه هامه فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

تتطلب جريمه اصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها بموجب الماده 118 من نظام الاوراق التجاريه السعودى فى ركنها المعنوى ان يكون ساحب الشيك سىء النيه . فاصدار شيك فى حد ذاته لا يعد جريمه الا اذا اقترن بسوء نيه – سؤ النيه مفترض - فالسلوك الاجرامى فى جريمه اصدار شيك بدون رصيد يتمثل فى اتجاه الساحب لسحب شيك بدون رصيد بقصد الوفاء بمبلغ معين وهو سىء النيه – يعلم بعدم وجود مقابل للوفاء - وسوء النيه اذا كان مفترض الا انه يجوز اثبات عكسه، يجوز اثبات ان هذا الشيك حرر للضمان او لأى علاقه اخرى وليس للوفاء بكافه طرق الاثبات المقرر قانونا ، وفى هذه الحاله اذا تم اثبات حسن النيه للمدعى عليه فى دعوى الشيك واثبات ان المستفيد كان يعلم بعدم وجود مقابل وفاء حال تلقيه الشيك من الساحب وان الشيك حرر لضمان علاقه تعاقديه او غيرها من المعاملات و فى لحظه تلقى الشيك فى هذا الحاله يعاقب المستفيد بجريمه تلقيه شيك بسوء نيه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء طبقا للفقره ( هـ) من الماده 118 من نظام الاوراق التجاريه السعودى .
فالخطأ الشائع الذى يقع فيه الكثير من القانونيين بالمملكه هو اعتقاد ان عقوبه جريمه الشيك مقترنه بأصدار ولا يحاول حتى اثبات حسن النيه الذى يعد ركن اساسى ، على اساس ان الشيك للوفاء فقط
التوقيع

عرفــآت
[email protected]
00966559621389
{ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
}

التعديل الأخير تم بواسطة عرفات تركى المحامى ; 07-10-2011 الساعة 12:16 PM.
  رد مع اقتباس
قديم 07-10-2011, 12:09 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
الشاطر حسن
مشرف بقسم الاستشارات القانونية والشرعية

الصورة الرمزية الشاطر حسن

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
الشاطر حسن is on a distinguished road الشاطر حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

[justify]يعني إذا أثبت الساحب ( مصدر الشيك ) حسن نيته وأنه أصدر الشيك لمجرد الضمان فقط وأن المستفيد يعلم بذلك وقت التحرير تنقلب العقوبة من الساحب إلى المستفيد على اعتبار علمه بأن الشيك لا يقابله رصيد وأنه تلقاه بسوء نية للاضرار بالساحب.
وإذا كان الشيك بهذه الحالة بكل تتأكيد انه لا يعتبر أداة وفاء وقف النظام السعودي[/justify]
التوقيع


معاً لدعم ترشيح الأستاذ/ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية
  رد مع اقتباس
قديم 07-10-2011, 12:14 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
عرفات تركى المحامى
مشرف بقسم الإستشارات القانونية

الصورة الرمزية عرفات تركى المحامى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عرفات تركى المحامى is on a distinguished road عرفات تركى المحامى متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطر حسن مشاهدة المشاركة
[justify]يعني إذا أثبت الساحب ( مصدر الشيك ) حسن نيته وأنه أصدر الشيك لمجرد الضمان فقط وأن المستفيد يعلم بذلك وقت التحرير تنقلب العقوبة من الساحب إلى المستفيد على اعتبار علمه بأن الشيك لا يقابله رصيد وأنه تلقاه بسوء نية للاضرار بالساحب.
وإذا كان الشيك بهذه الحالة بكل تتأكيد انه لا يعتبر أداة وفاء وقف النظام السعودي[/justify]
اشكرك يا استاذى على الاضافه
انته فعلا شاطر وحسن
مشاء الله عليك
تحياتى
التوقيع

عرفــآت
[email protected]
00966559621389
{ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
}
  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 04:16 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
احمد خطاب
عضو جديد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
احمد خطاب is on a distinguished road احمد خطاب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

هل معني ذلك اني اذا اقرضت شخص ما مبلغ معين واخذت منه شيك (( لضمان حقي ))
وانا علي علم بانه ليس له رصيد لا استطيع بعد ذلك ان اقاضيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع العلم انه ف الحقيقه وعلي ارض الواقع الكثير من الشيكات تسحب للضمان!!!!!!!!!
  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 06:50 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
عبد اللطيف بيك
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية عبد اللطيف بيك

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبد اللطيف بيك is on a distinguished road عبد اللطيف بيك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه


الشيك أداة وفاء .. ولا يجوز للساحب إصدار شيك ما لم يكن لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك... فساحب الشيك ضامن الوفاء بقيمته .. وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .
لذلك فإن مركز الشيك في النظام السعودي أنه أدة وفاء وليس أداة إئتمان أو رهن أو ضمان أو خلافه .. لأن الخصوم في دعاوى الأوراق التجارية لا يملكون تغيير وظيفة الشيك أو وصفه أو تكييفه.
  رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 09:04 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
احمد خطاب
عضو جديد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
احمد خطاب is on a distinguished road احمد خطاب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

مشكور ...
وعندي سوال
اين اجد مكتبه قانونيه بالرياض؟؟؟؟؟؟؟ ..مع الوصف الدقيق...اخيكم مستجد
  رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 09:29 AM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
عبد اللطيف بيك
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية عبد اللطيف بيك

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبد اللطيف بيك is on a distinguished road عبد اللطيف بيك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه



إن أردت مكتبة قانونية للإطلاع وتصوير نسخ من الأنظمة والكتب والبحوث فعليك بمكتبة الملك فهد بطريق الملك فهد بالعليا ..
أما إن كان غرضك إقتناء كتب قانونية (شراءها) فهناك العديد من المكتبات القانونية التي تحوي كتباً مستعملة أو جديدة .. ومنها مكتبة اللواء بشارع مكة جوار الخطوط الجوية الباكستانية بالعليا
  رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 02:16 PM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
أحمد عزت
نجوم دار العدالة
إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
أحمد عزت is on a distinguished road أحمد عزت غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطر حسن مشاهدة المشاركة
[justify]يعني إذا أثبت الساحب ( مصدر الشيك ) حسن نيته وأنه أصدر الشيك لمجرد الضمان فقط وأن المستفيد يعلم بذلك وقت التحرير تنقلب العقوبة من الساحب إلى المستفيد على اعتبار علمه بأن الشيك لا يقابله رصيد وأنه تلقاه بسوء نية للاضرار بالساحب.
وإذا كان الشيك بهذه الحالة بكل تتأكيد انه لا يعتبر أداة وفاء وقف النظام السعودي[/justify]
بالطبع أويد اخي الشاطر حسن ذلك ان اصدار الشيك لا يقابله رصيد في حد ذاته سوء نية من الساحب....وتقوم الجريمة بمجرد الاصدار.. بخلاف موضوع الضمان ...
التوقيع

أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
من قصيدة رباعيات الخيام
عاشر من الناس كبار العقول..
وجانب الجهال أهل الفضول..
واشرب نقيع السم من عاقل..
واسكب على الأرض دواء الجهول
جوال/00966556544603 &00201010287772

  رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 05:21 PM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
احمد خطاب
عضو جديد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
احمد خطاب is on a distinguished road احمد خطاب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

بدايه شكرا علي الاهتمام بالرد..
وثانيا:::

قرات هذه الدعوي ف منتدانا.....من الاستاذ شريف النجار
قرار رقم 23 لسنة 1404 هـ
جلسة 11/4/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك – شرائطه الشكلية والموضوعية
استحقاق الشيك للوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن تحرير الشيك مؤجلا ليس من شانه أن يفقده صفته ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه طالما توافر له شرائطه الشكلية والموضوعية علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب وقت إنشاء الشيك ليس من شأنه أن يفقد الشيك صفته ويحوله إلى سند عادى.
الوقائع
أنه فى يوم السبت الموافق 11/4/1404 هـ بمقر اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض اجتمعت اللجنة:-
ونظرت التظلم المقدم من/..... ضد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 22/1404هـ وتاريخ 16/2/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 315/1403 هـ المقامة من/…. بشأن الشيكات الآتية:-
1- الشيك رقم 8851671 وتاريخ 5/10/1403 هـ على البنك....... بمبلغ مليون ريال.
2- الشيك رقم 8851673 وتاريخ 5/2/1404 هـ على البنك....... بمبلغ مليون ريال
3- الشيك رقم 8851674 وتاريخ 5/6/1404 هـ على البنك....... بمبلغ مليون وثلاثون ألفا وثلاثون ريالا.
ولدى مراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب وحصل من البنك على ورقة اعتراض تدل على ذلك فلجأ المستفيد الى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام الساحب بدفع مبالغ الشيكات موضوع الدعوى وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفى أثناء سير الدعوى قصر المدعى دعواه على الشيكين الأول والثاني فقط وطلب تأجيل النظر فى الشيك الثالث.
وبجلسة 16/2/1404هـ قضى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بان المدعى عليه لم يدفع للمدعى/…… مبلغا قدره مليونا ريال قيمة الشيكين موضوع الدعوى وفى الحق العام بمعاقبة المدعى عليه /…… بغرامه قدرها الفص وخمسمائة ريال عن كل شيك من الشيكات الثلاثة مع سجنه لمدة خمسة عشر يوما عن كل شيك من هذه الشيكات وكذلك إلزامه بغرامه قدرها مائة ريال عن كل شيك من الشيكات المذكورة وذلك طبقا لما تقتضي به المادتان 118، 120 ا أ من نظَام الاوراق التجارية وقد تسلم أحد موظفي مؤسسة/….. صورة من القرار المشار إليه فى 22/2/1404 هـ فبادر المدعى عليه وكاله فى التظلم منه فى 23/2/1404 هـ
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارت معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة.
حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فهي تخلص فى الأسباب الآتية
أولا : أن المستفيد /..... وافق على إنشاء الشيكات بتاريخ مؤجل وهذا يعنى معرفته مسبقا بعدم توافر رصيد/..... لدى البنك المسحوب عليه يوم الإنشاء الفعلي وهذا ما يعرض الشيك الى فقدان صفته ويصبح مجرد سند عادى وأنه لا يمكن أن ينسب إلى الساحب فى هذه الحالة سوء النية لانه قد نبه المستفيد إلى حقيقة الرصيد.
ثانيا: أن المستفيد يعلم بعدم وجود الرصيد عند سحب الشيكات ومن ثم يعد شريكا للساحب.
ثالثا: أن الشيكات موضوع الدعوى هي مقابل أرض/..... وكان/..... قد أبرم تسوية رصيده بالعقد المؤرخ 5/6/1403 هـ ووقع معه هذا العقد/….. ولهذا فقد طلب المدعى عليه وأصر على إدخال/…..فى الخصومة ولكن مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية لم يجبه الى طلبه وانتهى المتظلم وكالة الى وقف تنفيذ القرار الصادر ضد موكله واعادة الاوراق الى الجهة مصدرة القرار للعمل على استيفاء الثغرات النِظامية والشرعية وحيث أنه فيما يتعلق بالسبب الأول للتظلم فمردود عليه بما تنص عليه الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية من أن الشيك
مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان نحالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاءه فى يوم تقديمه كما أن الماده 1120/ أ من نظَام الاوراق التجارية تقضى بأن يعاقب بغرامه لا تزيد على خمسمائة ريال كل من يصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
وحيث إنه لذلك فانه إذا ما توافر للشيك شرائطه الشكلية والموضوعية فان تحريره مؤجلا ليس من شأنه أن يفقده صفته ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع كما أن اتفاق الأطراف المعنية فى الشيك على التأجيل يعتبر كأن لم يكن بموجب نص الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية، ويقع الساحب فى هذه الحالة تحت طائلة نص الماده 120/ أ من نظَام الاوراق التجارية؟ أن علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب وقت إنشاء الشيك ليس من شأنه أن يفقد الشيك صفته ويحوله الى مجرد سند عادى إذ أن الماده 118/2 من نظَام الاوراق التجارية تنص على أن يعاقب المستفيد أو الحامل الذى يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وذلك حتى لا يستغل الشيك فى الضغط على الساحب لسبب غير مشروع أو فى التغرير بالحملة الذين يتداولون الشيك. كذلك فان سوء النيه مفترض من الساحب ولم يقدم المتظلم أى دليل لمكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية أو هذه اللجنة ينفى عنه هذا الافتراض وحيث إنه فيما يتعلق بالقول بأنه المستفيد يعد شريكا للساحب لعلمه بعدم وجود رصيد للساحب فان ذلك لا يؤثر على مسئولية الساحب وان كان من شأنه فى حالة ثبوته أن يؤدى الى مسئولية المستفيد ووقوعه تحت طائلة نص الماده 118/2 من نظَام الاوراق التجارية غير أن تقديم المستفيد الى المحاكمة من اختصاص ممثل الادعاء العام وليس من اختصاص المدعى عليه وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأخير للتظلم فالساحب لاينفى وجود
سبب مشروع للشيكين موضوع الدعوى لانه لا شأن بالعلاقة بين مالك الأرض وهو/..... والمستفيد من هذه الشيكات وهو..... ومن ثم عدم إجابة المدعى عليه الى إدخال...... فى هذه القضية ليس فيه أي إخلال بحق المدعي عليه في الدفاع وحيث أنه لذلك فان هذا التظلم لا يقوم على سند سليم من الواقع أو النِظام.
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 22/1404هـ وتاريخ 16/2/1404 هـ والله ولى التوفيق.

((وذلك معناه ان الدفع بسوء نيه المستفيد لا يؤتي ثماره )) صح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  رد مع اقتباس
قديم 01-15-2012, 05:57 PM   رقم المشاركة : [10]
معلومات العضو
where
عضو جديد
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
where is on a distinguished road where غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملحوظه هام فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه

صح وهذا مادرج عليه مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 26 ( الأعضاء 0 والزوار 26)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عندي سؤال اخر بخصوص جرم إصدار الشيك بلا رصيد أنس و الحقوق قسم الإستشارات القانونية السورية 3 01-07-2011 11:01 PM
كيف يقع جرم إصدار الشيك بلا رصيد ..وفق القانون السوري ؟ احمد ابوالزين ملتقي المحامون العرب 1 09-05-2010 12:17 PM
حكم نقض ( شيك بدون رصيد ) ايمن عاطف الأحكام اليمنية 1 05-24-2010 10:36 PM
حكم نقض (شيك بدون رصيد) ايمن عاطف الأحكام الليبية 0 05-11-2010 09:38 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 07:20 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها