|
|
|
ملحوظه هامه فى جريمه الشيك بدون رصيد فى الانظمه السعوديه
تتطلب جريمه اصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها بموجب الماده 118 من نظام الاوراق التجاريه السعودى فى ركنها المعنوى ان يكون ساحب الشيك سىء النيه . فاصدار شيك فى حد ذاته لا يعد جريمه الا اذا اقترن بسوء نيه – سؤ النيه مفترض - فالسلوك الاجرامى فى جريمه اصدار شيك بدون رصيد يتمثل فى اتجاه الساحب لسحب شيك بدون رصيد بقصد الوفاء بمبلغ معين وهو سىء النيه – يعلم بعدم وجود مقابل للوفاء - وسوء النيه اذا كان مفترض الا انه يجوز اثبات عكسه، يجوز اثبات ان هذا الشيك حرر للضمان او لأى علاقه اخرى وليس للوفاء بكافه طرق الاثبات المقرر قانونا ، وفى هذه الحاله اذا تم اثبات حسن النيه للمدعى عليه فى دعوى الشيك واثبات ان المستفيد كان يعلم بعدم وجود مقابل وفاء حال تلقيه الشيك من الساحب وان الشيك حرر لضمان علاقه تعاقديه او غيرها من المعاملات و فى لحظه تلقى الشيك فى هذا الحاله يعاقب المستفيد بجريمه تلقيه شيك بسوء نيه وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء طبقا للفقره ( هـ) من الماده 118 من نظام الاوراق التجاريه السعودى .
فالخطأ الشائع الذى يقع فيه الكثير من القانونيين بالمملكه هو اعتقاد ان عقوبه جريمه الشيك مقترنه بأصدار ولا يحاول حتى اثبات حسن النيه الذى يعد ركن اساسى ، على اساس ان الشيك للوفاء فقط
|
| التوقيع |
عرفــآت
[email protected]
00966559621389
{ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } |
التعديل الأخير تم بواسطة عرفات تركى المحامى ; 07-10-2011 الساعة 12:16 PM.
|
|
|
|