" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار صيغ الدعاوى و العقود و المذكرات القانونية > دار المذكرات القانونية > المذكرات الشــرعيـــــــة
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات استفسار بخصوص قضية عاجلة (الكاتـب : محمد على ابراهيم - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 07:06 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          نزع الملكية للمنفعة العامة (الكاتـب : مصطفى محمد - مشاركات : 2 - المشاهدات : 34 - الوقت: 06:39 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          لائحة دعوى تعويض عن السجن (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : كاتب ضبط - مشاركات : 7 - المشاهدات : 1655 - الوقت: 06:25 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          الاحقية في التعيين (الكاتـب : الله ربى - مشاركات : 4 - المشاهدات : 53 - الوقت: 06:25 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند بث مباشر اون لاين (الكاتـب : ديناا ررمزى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13 - الوقت: 03:52 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          استشارة قانونية (الكاتـب : تزا - مشاركات : 4 - المشاهدات : 64 - الوقت: 02:45 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          خدمة الرسايل المجانية لاى جوال.... الفترة غير محدودة (الكاتـب : ديناا ررمزى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 15 - الوقت: 02:37 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          رصيد اجازات (الكاتـب : نادى ابراهيم - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21 - الوقت: 01:52 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          خدع وإكسسوات لتبدين انحف (الكاتـب : ديناا ررمزى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 - الوقت: 01:34 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          تأشيرة خروج مرفوضة (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20 - الوقت: 01:18 PM - التاريخ: 05-25-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-26-2011, 10:57 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
المحامي مصطفى
عضو مجتهد

الصورة الرمزية المحامي مصطفى

إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
المحامي مصطفى is on a distinguished road المحامي مصطفى متواجد حالياً


*** هام *** لائحة اعتراضية على صك حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق وإزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضد موكلي حكم من المحكمة العامة بناء على الاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم وتاريخ / / والمقيدة لدى المكتب القضائي برقم وتاريخ ـ في المعاملة المقامة من / رقم سجلها أمام القاضي / في المطالبة بحضانة أولادها من المدعى عليه / ف والذي قضى منطوقة بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي : بحضانة الولدين لأمهم وأوصيت المدعية بتقوى الله تعالى فيهم وحسن تربيتهم والعناية بهم ) .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية :-
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .
لقد صدر ضد موكلي الحكم من المحكمة العامة برقم وتاريخ وقمت باستلام صورة من صك الحكم بتاريخ ـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية .
ثانيا : عدم صلاحية المدعية للحضانة مطلقاً .
إن المدعية يا أصحاب الفضيلة لا تصلح لحضانة الأولاد على الإطلاق للأسباب الآتية :-
1. كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد والجماعات البشرية بل وكل الكائنات في هذا الكون وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية ، ومن هذه الفئات التي رعتها الشريعة حق الرعاية للطفل وسنت لذلك قواعد عامة وأحكاماً جزئية تفصيلية ترجع إلى مقاصد : العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، والحضانة ولاية ولهذا يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً لذلك ذا كفاية لرعاية المحضون وصيانته ، وهذه الشروط في جملتها موجودة في المذاهب الأربعة مع تفصيل في بعضها واختلاف في بعضها ، فلم يشترط المالكية الإسلام وكذلك الأحناف واشترطوا الرشد بالإضافة إلى الشافعية خلافاً لغيرهم ، ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق ، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع ، ما يشترط فيمن يستحق الحضانة : الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتي إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك ولهذا لا يشترط الفقهاء شروطاً خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال وشروط خاصة بالرجال.
الشروط العامة :-
• الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن والمراد : الفسق الذي يضيع المحضون به كالإشهار بالشرب والسرقة والزنا واللهو المحرم أما مستور الحال فتثبت له الحضانة ، قال ابن عابدين : الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها وقال الرملي : يكفي مستورها أي مستور العدالة ، قال الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها، وبالنظر لحال المدعية فأنها سيئة السلوك .
• أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سناً يخشى عليه فيه فساد أو ضياع ماله فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون، وقد صرح بهذا الشرط المالكية .
2. وتسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون كالجذام وغير ذلك مما سبق بيانه أو بسبب سوء سلوك الحاضنة بسبب سفر الولي أو الحاضن حسب ما هو مبين في مكانه ، إن الحصانة لها أهمية كبرى في رعاية الطفل وحماية الأسرة وتنمية روح المودة والرحمة التي يجب أن تؤسس عليها البيوت ليكون المجتمع أكثر تماسكاً والمجموعة أكثر تضامناً ، تلك هي الحكمة والمقاصد لنظام الحضانة في الإسلام إلا أن وضع المسلمين في ديار الغرب حيث تختلف المعايير المؤسسة للمجتمع وتغلب النزعة الفردية وتسود روح المماكسة والكسب المادي في التعامل فيبتعد الإنسان رويداً رويداً عن روح التسامح والسماحة بالإضافة إلى انصراف المرأة عن دفء البيت إلى ورشة العمل وعن سكينة المسكن إلى نزق الشوارع وهيعات الأسواق مما أوجد حالات جديدة ومتغيرة في وظائف أطراف العقد العائلي .
3. الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ويجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين :
• استقامة السلوك : فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، ويتضح انحراف المدعية من خلال تعارفها على شخص أجنبي .
• القدرة على أداء مهام الحضانة : فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعاً للمحضون ، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه ، وبسبب سلوكها وأخلاقها وتصرفاتها التي لا يرضياً ما نعيشه في مجتمع يحافظ على العادات والتقاليد ، والأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك ، ينبغي أن يمنع ، لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة ، الصغار وهم في هذه السن الخطرة قد باتوا في دائرة قوامها الشر والسعي الحثيث إليه مع البحث المستمر عمن يزين لهم صنيع ما تفكر فيه مع سوئه وخبثه و مخالفته لقواعد الدين والأخلاق والنزاهة وأبسط قواعد الرحمة والرفق التي يحض عليها ديننا الحنيف وليس بخاف على عدالة المحكمة ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله – إن شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون ، وأهم هذه الشروط (استقامة السلوك) فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، فضلا عن الأمانة : بأن تكون أمينة عليه ، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه ، فإن كانت فاسقة مستهترة ، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه ، ولا على نفسه ، فإنها لا تكون أهلا للحضانة ، ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء و في الهدى النبوي إذا كان الأب أصون من الأم فمن حقه حضانة الأطفال ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )سورة التحريم:6، فالحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساسي هو المحضون ، ذكرا كان أو أنثى وعلى القاضي إن يحقق في الأصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة، روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن النعمان بن البشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع فيه،ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) أخرجه البخاري ج 1ص 116 ، ومسلم 1599، وقد اعترفت المدعية بتشكيك زوجها فيها حتى يتم تطليقها منه .
4. ثبوت مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الأخلاق والآداب العامة والتقاليد والأعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال أجانب لا تربطها بهم ثمة علاقة شرعية ، وذلك يخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب أن تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة .
5. ثبوت أهليتي لضم أولادي مع ثبوت حسن أخلاقي إذ أنني أحج وأعتمر كل سنه وأقوم بإفطار الصائم في المساجد في شهر رمضان فكونت لنفسي مصداقية بمحيطة وأحمد الله على أنني لست سكيرا أو عربيدا .
6. وجود تقارير طبية تثبت إهمال المدعية وتفيد بأن مصاب بعدم انقفال صمام المعدة بسبب شرب الحليب أثناء بكائه ، أما فهي مصابة بجرثومة بسبب شربها للحليب الملوث وتلوث الرضاعة وهذه التقارير صادر من المستشفي وهي خير دليل على مدى ما يعانيه الأطفال من إهمال جسيم بحقهم ، ويتضح سوء سلوك المدعية وهو احد أسباب الطلاق كما سبق وذكرت واتصالها بشخص أجنبي وعلاقتها به وإرشاده لبيتي مما يجعلني لا أطمئن لأولادي تحت حضانة المدعية والمصلحة تصب في حقي بحضانة الأطفال .
7. أخطا فضيلة القاضي ناظر القضية حينما ذكر بأن تلك الأمراض المصاب بها الأطفال فهي أمراض غالبةً وشائعة بين الأطفال ولكن يوجد تقارير طبية تدل على إهمال المدعية في رعاية أولادي وأخشى عليهم من تفاقم حالتهم مما يؤدي إلى إصابتهم بما لا تحمد عقابه .
8. وأخطأ أيضاً فضيلة القاضي ناظر القضية حينما قرر بأن فسق الزوجة واتصالها بأشخاص آخرين فهذا لم يثبت وعلى فرض ثبوته فإن الولدين صغيرين ولا يعيان مثل هذه الأمور ولا اثر لذلك عليهم حالياً ، فكيف بالله عليكم يعقل هذا القول بان الولدين صغيرين ولا يعيان مثل تلك الأمور فهذا الكلام لا يصح صدور من صاحب الفضيلة لقول مثل هذا الكلام فكان من الأولى التحري عن صحة كلامي من عدمه أو مخاطبة شركة الاتصالات للاستفسار عن المكالمات الوارد والصادر لجوال المدعية ولكنه لم يتخذ ثمة إجراء قبيل دفعي بسوء سلوك المدعية .
9. المدعية ليس لديها سكن بمدينة جازان ( لقد قررت المدعية عند سؤال فضيلة الشيخ لها هل لديها سكن في فقالت ليس لدي سكن ، وهذه إجابة صريحة بانعدام محل تأوي إليه وهي امرأة مطلقة فأين تسكن ؟ وهل تستطيع أن توفر سكن لهؤلاء الأولاد إذا أخذتهم معها ؟
10. المدعية هربت أكثر من مرة من منزلي أثناء أن كانت في عصمتي أكثر من مرة وتم إبلاغ والدها أكثر من مرة وتم البحث عنها و لا تقوم بتسليم نفسها إلا بعد عدة أيام ولا تقوم بالإفصاح عن المكان الذي تذهب إليه ولا أين تذهب وفي إحدى المرات خرجت دون علمي فكيف يؤمن جانب من هذه أفعالها أو تكون أهلاً للحضانة .
11. المدعى عليه معلم وذو سمعة طيبة .
إنني يا أصحاب الفضيلة أعمل معلم ولدي تقارير طبية تفيد بأنني شخص سليم خالي من جميع الأمراض وأسكن في مدينة وحسن السيرة والسلوك وأعمل بين زملائي وانتم تعلمون أن المعلم بالمملكة يحظى بالشرف والأمانة ومستعد لتقديم ما يثبت ذلك متى طلبت المحكمة إثباته ، وأنني غير متزوج وأنفق على الأولاد ومؤمن لهم سكن .
12. يا أصحاب الفضيلة إنني لم أتزوج طيلة هذه المدة لأقوم بالإنفاق على أبنائي ويسكنون مع والدتي جدتهم ببيتي ومع عماتهم أيضا وهم يقومون برعايتهم وتربيتهم التربية الطيبة ولدي إمام المسجد وهو وكيلي عمهم يقوم بتوصيلهم إلى مدارسهم حيث أنهم بالمدرسة جميعا حريصين على تعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ويحفظون القران بحلقات تحفيظ القرآن الكريم البنات والأولاد ويتم علاجهم بمستشفيات خاصة على نفقتي إذا مرضوا لا قدر الله ، المدعى عليه لا يمانع من زيارة المدعية لأولادها متى شاءت .
13. لقد قام وكيلي أخي بإحضار الأولاد للمحكمة لرؤية والدتهم وأنا ليس لدي مانع من أن تزور المدعية أبنائها في أي وقت تشاء في البيت الذي يسكنون فيه مع جدتهم حيث لا نعرف مكان المدعية لعدم استقرارها في سكن أو مكان معين و حتى لا يحرم الأولاد من زيارة أمهم مهما حصل طلاق أو خلافه .
14. أطلب من فضيلتكم مخاطبة شركة الاتصالات السعودية حول رقم جوال المدعية رقم لبيان هل تلقت المدعية ثمة اتصالات من أشخاص أجانب وبيان تلك المحادثات وذلك في الفترة من حتى والاستفسار عن مضمون الرسائل النصية الموجودة بجوالي رقم
لذلك نطلب من فضيلتكم وحسب جميع ما سبق أن تتم إعادة النظر في حكم الحضانة التي أسندت للمدعية وإبطاله فهو مخالفة للوائح والأنظمة لدينا , وكذلك النظر في استغلال المدعية للضعف الذي ينظر إليه ديننا بحق المرأة وأنها الحلقة الأضعف بالاستغلال في تدليس وتحايل في القضية كي تكسب حضانة الأولاد , وكذلك الأخذ برأي الخبراء الذي يتضح أنهم يقوموا بعمل الخبير بالتحري والتقصي والاستناد على دليل ملموس يثبت عدم صلاحية المدعية وأرغب بتكليف من تبرأ بهم الذمة في التحري عن مصداقية ما ذكرته .
أرجوا من فضيلتكم التكرم بإعادة النظر في الحكم الصادر من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة وذلك للأسباب التي ذكرتها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم، جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والله يحفظكم .....
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مقدم اللائحة المدعي عليه
التوقيع

مصطفى علي داود
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
جوال رقم/ 00966592564088

  رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 11:26 AM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
علي الحر
مشرف الأقسام القانونية العراقية
إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
علي الحر is on a distinguished road علي الحر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

شكراااااااااااااااااااااااااااااا
التوقيع

احبكِ و سيبقى حبكِ خارطةَ طريقي

  رد مع اقتباس
قديم 12-12-2011, 05:39 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
واصل سو
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
واصل سو is on a distinguished road واصل سو غير متواجد حالياً


Thumbs up رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

مرافعة رائعة ومقنعة ان شاء الله
  رد مع اقتباس
قديم 12-12-2011, 05:42 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
واصل سو
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
واصل سو is on a distinguished road واصل سو غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

عندي سؤال من فضلك استاذي
وهو هل هناك فرق بين الحضانة والضم في القانون ام لا ؟ ارجو التوضيح مع الشكر الجزيل
  رد مع اقتباس
قديم 12-12-2011, 06:18 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
المحامي مصطفى
عضو مجتهد

الصورة الرمزية المحامي مصطفى

إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
المحامي مصطفى is on a distinguished road المحامي مصطفى متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

بالطبع هناك فرق بين الحضانة والضم مع وجود ارتباط وهو ان يكون المحضون تحت بصر وبصيرة من له الحق في الحضانة او الضم
بالنسبة للضم تكون بعد تجاوز المحضون لسن حضانة النساء ولا يطلب من الأب أو العاصب أن يستند إلى سبب في طلب دعوى الضم سوى تجاوز المحضون لسن حضانة النساء . أما الحضانة فتكون قبل بلوغ المحضون السن القانوني وهو 7 سنوات للبنات و10 للآولاد
التوقيع

مصطفى علي داود
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
جوال رقم/ 00966592564088

  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 01:22 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

جزاك الله خيرا
  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 01:26 AM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
منى فتحى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية منى فتحى

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
منى فتحى is on a distinguished road منى فتحى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

فيه سؤال
لو توفيت ام الزوجه تنقل الحضانه لام الاب وان كانت لا تصلح للحضانه
ممكن لاهل الزوجه
  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 04:47 AM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
أحمد عزت
نجوم دار العدالة
إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
أحمد عزت is on a distinguished road أحمد عزت متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى فتحى مشاهدة المشاركة
فيه سؤال
لو توفيت ام الزوجه تنقل الحضانه لام الاب وان كانت لا تصلح للحضانه
ممكن لاهل الزوجه
الحضانة تدور على الشفقة والصلـــة ، ومن ثم فهي تنتقل لمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة وهكذا ...
التوقيع

أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
من قصيدة رباعيات الخيام
عاشر من الناس كبار العقول..
وجانب الجهال أهل الفضول..
واشرب نقيع السم من عاقل..
واسكب على الأرض دواء الجهول
جوال/00966556544603 &00201010287772

  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 04:58 AM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
أحمد عزت
نجوم دار العدالة
إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
أحمد عزت is on a distinguished road أحمد عزت متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

الحضانة
تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
حكمها:
والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
لمن حق الحضانة:
للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع* لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
تقدم الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
فإن لم يكن للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي له من يقوم بحضانته.
شروط الحضانة:
تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
الشروط المشتركة:
يشترط فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
شروط خاصة في النساء:
يشترط في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
شروط خاصة بالرجال:
يشترط في الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
شروط حق الحضانة:
يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
أجر الحضانة:
يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
مدة الحضانة:
يري الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.
التوقيع

أحمد المنشاوي
مستشار قانوني
من قصيدة رباعيات الخيام
عاشر من الناس كبار العقول..
وجانب الجهال أهل الفضول..
واشرب نقيع السم من عاقل..
واسكب على الأرض دواء الجهول
جوال/00966556544603 &00201010287772

  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2012, 06:21 PM   رقم المشاركة : [10]
معلومات العضو
المحامي مصطفى
عضو مجتهد

الصورة الرمزية المحامي مصطفى

إحصائية العضو









اخر مواضيعي
 
المحامي مصطفى is on a distinguished road المحامي مصطفى متواجد حالياً


افتراضي رد: لائحة اعتراضية على صك حضانة

وأين ذهب الزوج فان ماتت ام الزوجة تنتقل الحضانة لام الاب واذا كانت ام الاب غير صالحة فتنتقل الحضانة للاب (( والعبرة في الحضانة بمصلحة المحضون )) ولابد من وجود اسباب تمنع ام الاب من الحضانة لبيان عدم صلاحيتها للحضانة
التوقيع

مصطفى علي داود
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
جوال رقم/ 00966592564088

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لائحة اعتراضية على حكم فسخ عقد نكاح لعدم الكفاءة في النسب وليد الديب المحامي المذكرات الشــرعيـــــــة 7 09-30-2012 05:15 PM
لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة قتل وليد الديب المحامي المذكرات الجنـــــائيـــة 9 07-12-2012 08:31 PM
مطلوب لائحة اعتراضية المحامي مصطفى صيغ الدعاوي المدنية 0 03-22-2011 07:20 PM
لائحة اعتراضية على حكم بعدم الإدانة في قضية قتل المحامي بدر المطيري المذكرات الجنـــــائيـــة 0 09-24-2010 10:48 AM
لائحة اعتراضية في موضوع متعلق بالتستر الجنائي اشرف البصري الشريف المذكرات الجنـــــائيـــة 0 09-22-2010 07:18 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 07:22 PM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها