" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الأحكام والمبادئ القضائية العربية > الأحكام الأردنية
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات كم تكون رسوم اعطاء العقد الصيغة التنفيذية بالشهر العقاري (الكاتـب : شادي حسن - مشاركات : 1 - المشاهدات : 15 - الوقت: 01:46 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          مخالفة شروط الترخيص مبانى (الكاتـب : نور الهدي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 54 - الوقت: 01:09 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          التعويض المدنى المؤقت (الكاتـب : محمد فتحى الزعبلاوى - آخر مشاركة : حسن جزرة - مشاركات : 7 - المشاهدات : 114 - الوقت: 12:33 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          الثقة بالنفس (الكاتـب : عبير سيد - آخر مشاركة : وليد الديب المحامي - مشاركات : 3 - المشاهدات : 38 - الوقت: 11:22 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          قــــــــــال لي (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 19 - الوقت: 09:34 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          معاني الأسماء (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 112 - المشاهدات : 2101 - الوقت: 08:42 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          استفسار بخصوص قضية عاجلة (الكاتـب : محمد على ابراهيم - آخر مشاركة : الله ربى - مشاركات : 3 - المشاهدات : 40 - الوقت: 08:28 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          كلب الحطّاب (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 18 - الوقت: 08:14 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          تعويض مؤقت للنفقة (الكاتـب : منى سيد جاد - مشاركات : 5 - المشاهدات : 89 - الوقت: 08:05 PM - التاريخ: 05-25-2013)           »          نزع الملكية للمنفعة العامة (الكاتـب : مصطفى محمد - مشاركات : 2 - المشاهدات : 39 - الوقت: 06:39 PM - التاريخ: 05-25-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-31-2010, 10:18 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
عبدالفتاح صوالحه
محامي والمشرف على الأقسام القانونية الأردنية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
عبدالفتاح صوالحه is on a distinguished road عبدالفتاح صوالحه غير متواجد حالياً


افتراضي قرارات لمحكمة التمييز - اليمين الحاسمة

رقم القرار: 771 / 1994
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة : 1007
تمييز حقوق


توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من البينات ومن شانها حسم النزاع بين الطرفين عملاً بالمادة (61) من قانون البينات فاذا حلف المدعي ( المميز ضده ) اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة التي شملت الوقائع المتنازع عليها ادعاء ودفعا طبقا لشروط المادة (53) من ذات القانون ولا يرد القول بانه كان على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لان اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وهي تختلف عن اليمين الحاسمة في وظيفتها وتكييفها ويقصد بها راحة ضمير القاضي عندما تكون الادلة في الدعوى غير كافية فيوجهها القاضي للفريق الذي يختاره ولم يتعرض قانون البينات لهذه اليمين الا في المادة (15) بالنسبة لدفاتر التجار.


رقم القرار: 375 / 1998
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة : 3643
تمييز حقوق



يفترض في صيغة اليمين الحاسمة ان تكون بصيغة الانكار على الوقائع التي يدعيها طالب التحليف، فتوجيه اليمين على ان المدعي لم يقبض من المدعى عليه الاجور المستحقة البالغة (1200) دينار من اصل مبلغ (2000) دينار، وحيث ان اليمين المقررة هذه لا تحسم النزاع بل تزيده تعقيدا فيكون توجيه اليمين بهذه الصيغة مخالفا للقانون.


رقم القرار: 355 / 1998
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1998 صفحة : 3032
تمييز حقوق


اذا اثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به بموجب سند خطي فلا وجه لتحليف المدعي اليمين الحاسمة ويكون توجيه اليمين الحاسمة للمدعي غير جائز واصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض في عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في محله وموافقا للقانون.


رقم القرار: 660 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة: 5/282
تمييز حقوق


من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتتفق مع وقائع الدعوى وطلبات الخصوم عملا بنص المادة 59 من قانون البينات .


رقم القرار: 387 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة : 5/582
تمييز حقوق



ان اليمين الحاسمة لا توجه الا في حالة عدم وجود البينة على الواقعة المطلوب توجيه اليمين عليها وبشرط ان تكون الواقعة مادية لا قانونية وان يكون توجيهها جائزا قانونا وان تتعلق بشخص المطلوب تحليفه وان يكون من شانها انهاء النزاع في الدعوى الامر غير المتوفر في هذه الدعوى لان اليمين وكما اوردتها المدعية بلائحة استئنافها تتعلق بواقعة قانونية وليست مادية وهي تفسير البينة الخطية المقدمة في الدعوى كمخالصة والمتعلقة بالمبرز د/1 ومدى شمولية هذه المخالصة لطلبات المدعية . * لمحكمة الموضوع وحدها السلطة التامة في تفسير صنع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي اوفى بمقصود العاقدين وبغير معقب عليها ما دامت تلك الصيغ تحمل المعنى الذي حصلته وكان تفسيرها تحتمله عباراتها ولا تخرج فيه على المعنى الظاهر وهو ما قامت به محكمة الاستئناف وضمن صلاحيتها هذه وقد اصابت صحيح حكم القانون بالنتيجة التي توصلت اليها ونحن نقرها عليها . * ان مجرد موافقة المحكمة على اجراء الخبرة واعتماد التقرير كبينة لا يعني بالضرورة ان تكون ملزمة وجوبا بالحكم بما جاء بالتقرير الذي لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى خاضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها ان تاخذ به او تطرحه جانبا حسب اقتناعها به كبينة صالحة للحكم وضمن صلاحياتها المنصوص عليها بالمادتين 33 و34 من قانون البينات وعلى ضوء توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 83 من الاصول المدنية . * حيث ان محكمة الموضوع قد وجدت ان النواقص والمفقودات التي جرى تقدير قيمتها بالخبرة مشمولة بالمخالصة النهائية مبرز د/1 لذلك لم يعد مجديا البحث في هذه البينة لفقدان الدعوى لسندها القانوني ابتداء . * ان مجرد ارسال انذار عدلي لمميز ضدها بطلبات المميزة لا يعني قانونا ثبوت احقية المميزة بهذه الطلبات ووجوب الحكم لها بها طالما فقدت دعواها سندها القانوني في اقامتها بالمخالصة السابقة على تاريخ توجيه هذا الانذار .


رقم القرار: 631 / 1998
المجلة القضائية
لسنة :1998 صفحة : 5/577
تمييز حقوق


حيث ان اليمين الحاسمة هي تلك اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع عملا بنص المادة 53 من قانون البينات وحيث ان اليمين التي اسمتها محكمتا البداية والاستئناف الحاسمة كانت قد وجهت للمميز ضده وعن معلومات تتعلق به شخصيا فانه وحيث انه ليس مدعيا في الدعوى وانما هو ممثل للمدعي حقيقة وهو ابنه القاصر فان اليمين الحاسمة لا يمكن توجيهها له مما يجعل ما قامت به محكمة البداية وايدتها به محكمة الاستئناف باعتبار اليمين موضوع الطعن هي يمين حاسمة مخالف للقانون .
التوقيع

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه <> فقوم النفس بالأخلاق تستقم
[email protected]
هاتف 00962797066396
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية (مسؤولية المتبوع) عبدالفتاح صوالحه الأحكام الأردنية 1 04-28-2011 04:20 PM
قرارات لمحكمة التمييز ( الفعل المنافي للحياء) عبدالفتاح صوالحه الأحكام الأردنية 0 12-29-2010 03:16 PM
قرارات لمحكمة التمييز ( المصدقة الكاذبة) عبدالفتاح صوالحه الأحكام الأردنية 0 12-28-2010 10:46 PM
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية في المسؤولية المدنية عبدالفتاح صوالحه الأحكام الأردنية 0 12-23-2010 07:09 PM
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية تتعلق بالتأمين عبدالفتاح صوالحه الأحكام الأردنية 0 07-10-2010 01:07 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 02:45 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها