" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات العيون السود (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 8 - الوقت: 09:52 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          قصص الأمثال .. (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 5 - المشاهدات : 95 - الوقت: 09:45 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          سجل حضورك اليومي بالصلاة على سيد المرسلين محمد (الكاتـب : احمد ابوالزين - آخر مشاركة : سارة احمد علي - مشاركات : 474 - المشاهدات : 16240 - الوقت: 09:38 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          السجل اليومي للذاكرين والذاكرات (الكاتـب : عرفات تركى المحامى - آخر مشاركة : سارة احمد علي - مشاركات : 282 - المشاهدات : 8426 - الوقت: 09:37 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد26-5-2013 بث مباشر اونلاين (الكاتـب : سلمى دومة - مشاركات : 0 - المشاهدات : 12 - الوقت: 06:56 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          برنامج تعليم اللغة الانجليزية + قاموس ناطقLearn English (الكاتـب : سلمى دومة - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10 - الوقت: 03:26 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          كم تكون رسوم اعطاء العقد الصيغة التنفيذية بالشهر العقاري (الكاتـب : شادي حسن - مشاركات : 1 - المشاهدات : 23 - الوقت: 01:46 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          مخالفة شروط الترخيص مبانى (الكاتـب : نور الهدي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 57 - الوقت: 01:09 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          التعويض المدنى المؤقت (الكاتـب : محمد فتحى الزعبلاوى - آخر مشاركة : حسن جزرة - مشاركات : 7 - المشاهدات : 118 - الوقت: 12:33 AM - التاريخ: 05-26-2013)           »          الثقة بالنفس (الكاتـب : عبير سيد - آخر مشاركة : وليد الديب المحامي - مشاركات : 3 - المشاهدات : 40 - الوقت: 11:22 PM - التاريخ: 05-25-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 12-20-2010, 03:47 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
احمد عزوز
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
احمد عزوز is on a distinguished road احمد عزوز غير متواجد حالياً


افتراضي عضوية نقابة المحامين

هل يجوز قبول قيد عضو نقابة اخرى وهى نقابة التجاريين فى نقابة المحامين ام القانون يمنع ذلك ؟
 
قديم 12-20-2010, 04:18 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
صالح الشواربى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية صالح الشواربى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
صالح الشواربى is on a distinguished road صالح الشواربى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عزوز مشاهدة المشاركة
هل يجوز قبول قيد عضو نقابة اخرى وهى نقابة التجاريين فى نقابة المحامين ام القانون يمنع ذلك ؟
الاستاذ / احمد عزوز..
بعد التحية..
بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983


عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء
وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:



يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:


1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.


2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.


3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه


5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.


2 ـ منصب الوزارة.


3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.


ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.


4 ـ الاشتغال بالتجارة
5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص
تقبل تحياتى
 
قديم 12-20-2010, 04:33 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
احمد عزوز
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
احمد عزوز is on a distinguished road احمد عزوز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

شكرا استاذ صالح الشواربى على الرد بارك الله فيك
بما ان البند الخاص بالا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى قضى بعدم دستوريته اذن يحق التحاق عضو نقابة التجاريين لنقابة المحامين بتوافر باقى الشروط ... فهل هذا الكلام صحيح على اطلاقه ام يشترط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة ؟
 
قديم 12-21-2010, 12:59 AM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
صالح الشواربى
نجوم دار العدالة

الصورة الرمزية صالح الشواربى

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
صالح الشواربى is on a distinguished road صالح الشواربى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عزوز مشاهدة المشاركة
شكرا استاذ صالح الشواربى على الرد بارك الله فيك
بما ان البند الخاص بالا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى قضى بعدم دستوريته اذن يحق التحاق عضو نقابة التجاريين لنقابة المحامين بتوافر باقى الشروط ... فهل هذا الكلام صحيح على اطلاقه ام يشترط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة ؟
يشترط فى المحامى الا يكون مؤمن علية ..ولا يمتهن مهنة اخرى خلاف المحاماة.
 
قديم 12-22-2010, 12:13 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة
الدستورية


باسم الشعب


المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •


برئاسة السيد المستشار
الدكتورعوض محمد عوض المر رئيس المحكمة


وعضوية السادة المستشارون: سامي
فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى
ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وحضور
السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي رئيس هيئة
المفوضين وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر


أصدرت الحكم الآتي


في القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”


المقامة من


ضـد


1- السيد/ رئيس الجمهورية


2-السيد/ رئيس مجلس الوزراء


3- السيدالمستشار/ وزير العدل


4- السيد الأستاذ/ نقيب المحامين


الإجـراءات


بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع
المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا


الحكم بعدم دستورية البندين
السادس والثامن من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172 من هذا القانون •


قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
طلبت فيها تقريراً برأيه فى الدعوى.


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة
المفوضين تقريراً برأيها.


حيث إن الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة •


حيث إن الوقائع – على ما يبين من
صحيفة كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى


كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد
أن حصل على ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت


التمرين، إلا أن لجنة قبول
المحامين لم تفصل في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة كمحام
تحت التمرين، ورد الفروق التى تم تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172 من قانون المحاماة •


وإذ تبين لمحكمة الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.


وحيث إن المواد المطعون عليها
تقضى بالآتى :


البندان السادس والثامن من
الفقرة الأولى من المادة 31: يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 - ألا يكون عضوا
عاملا فى نقابة مهنية أخرى •7
– ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية •


البند الثالث من الفقرة الأولى
من المادة 14: لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3- الوظائف العامة فى الحكومة
والهيئات العامة


والإدارة المحلية والوظائف فى
شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل


بالإدارة القانونية المصرح لها
بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة
القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون •


ولاتعد العضوية فى اللجان
الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •


البند الثانى من المادة 126 :
علاوة على ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك
ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة •


مادة 167 : على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول


الملحقة به رسم القيد المقرر
للجدول الذى يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها •


مادة 172 : لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •


ولاتقبل طلبات استرداد رسوم
القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى


دفعت فيها.


وحيث إن المدعى ينعى على النصوص
المطعون عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى عدة وجوه:


أولها: أن مهنة المحاماة مهنة
حرة تقتضى جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها، غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.


ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر
من نقابة، لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها، لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها، أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة، ولاتخل بكرامتها.


ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل
الوظيفى سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام - والاشتغال
بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون فى أن تكون مهنة
المحاماة وقفا عليهم لا يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين، مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•


وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً
غير مبرر بين من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق•


رابعها : أن الحصول على الدرجة
العلمية التى تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها كتلك
المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن من
الفقرة الأولى من المادة 13، والبند الثالث من الفقرة
الأولى من المادة 14 من قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69من الدستور •


خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة
المحامين، تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا • وماتقرر بهذا
القانون من إسقاط الحق فى
استرداد رسوم القيد بعد انتهاء
السنة المالية التالية للسنة التى تم دفعها خلالها،
لايستقيم عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و119 من الدستور •


وحيث إن المصلحة الشخصية
المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها، وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا النص به راجحاً •


وحيث إن النزاع الموضوعى يدور
حول ما إذا كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛ فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •


وحيث إن من المقرر أن حرية
الانضمام إلى جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور فيها •


وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة علاقة وثيقة
Close nexus بين حرية القول وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح ومداها • ُThe
Validity of governmental regulation must be determined by assessing


the degree of infringment of the
right of association against the legitimacy , strength, and the necessity of
the governmental interests and the means of implementing


these interests . وما تجريه السلطة التشريعية من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق اجتماع يعبر عنها •


وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين
التنظيم النقابى- مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية الاجتماع التى
لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة لاتندرج تحت تنظيمها،
وإنما تعتبر عدوانا عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها • ويجب بالتالى
أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا إراديا، فلايكون
الانضمام إلى نقابة بذاتها
ولا تركها عملا قسريا، وإنما
تتمثل الحرية النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56، فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج أياً من أبوابها •


وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية
النقابية مبناه أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية - محدداً مفهومها
على النحو المتقدم - ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية النقابية
هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها نطاقاً للحماية يكفل
لقوة العمل – أياً كان موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن
تجمعاتها عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها، فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها •


وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ
الحرية النقابية باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم، واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان لونها •


وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار
الوحيد لكل تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra


Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم، وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •


وحيث إن حق النقابة ذاتها فى
تكوينها وفق أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.


وحيث إن البند السادس من الفقرة
الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة المطعون عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل - وتقتضيها كذلك
إرادة الاختيار التى تفرضها الحرية الشخصية،
وتعززها حرية الاجتماع التى اعتبرها الدستور إطارا
لتعدد الآراء وتقابلها وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا،
فإن حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و54 و 56 من الدستور.


وحيث إن البند الثامن من الفقرة
الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول العام بنقابة
المحامين، ألا يكون طالب القيد عاملا فى إحدى شركات
القطاع العام – التى حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى يجيزها هذا القانون.


وحيث إنه عملا بنص المادة
الثانية من قانون المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا لممارستها.


وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها، وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا، ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما لها.


وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛ وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 12-22-2010, 04:47 PM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
احمد عزوز
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
احمد عزوز is on a distinguished road احمد عزوز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

الا ترى ان هناك تناقض فكون الشخص عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى يستلزم بالطبع ان يكون مؤمن عليه لديها ولا شك انه يعمل فى المهنة التى ينتمى اليها تبعا لنقابته ....
وهو ما ذكره الحكم
وحيث إن البند السادس من الفقرة
الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة المطعون عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل - وتقتضيها كذلك
إرادة الاختيار التى تفرضها الحرية الشخصية،
وتعززها حرية الاجتماع التى اعتبرها الدستور إطارا
لتعدد الآراء وتقابلها وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا،
فإن حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و54 و 56 من الدستور.

فما رأيكم فى ذلك ؟
 
قديم 12-24-2010, 04:29 AM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
عماد عبد العزيز
محـــــامي

الصورة الرمزية عماد عبد العزيز

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
عماد عبد العزيز is on a distinguished road عماد عبد العزيز غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
* تم استبدال المادة 13 بالقانون 197 لسنة 2008 لتصبح :

يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون :
(1) متمتعا بالجنسية المصرية ، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو فى موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
(2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن رد قد رد اليه اعتباره .
(5) أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .
(6) اجتاز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .

(7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8) ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لإستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .

* تم إضافة فقرة أخيرة على نص المادة 14 بالقانون 197 لسنة 2008

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال آلاتية :
(1) رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية .
وبإستثناء ما ورد بالبند (3) يشترط التفرغ للمحاماة .

[/ALIGN]
[/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
التوقيع

عماد عبد العزيز محمد
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
حلوان
جمهورية مصر العربية
E-Mail: [email protected]
 
قديم 11-27-2012, 09:11 PM   رقم المشاركة : [8]
معلومات العضو
محمد جاويش
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد جاويش is on a distinguished road محمد جاويش غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الشواربى مشاهدة المشاركة
الاستاذ / احمد عزوز..
بعد التحية..
بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983


عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء
وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:



يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:


1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.


2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.


3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه


5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.


2 ـ منصب الوزارة.


3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.


ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.


4 ـ الاشتغال بالتجارة
5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص
تقبل تحياتى
استاذى الفاضل تحية طيبة وبعد
محتاج اسال سؤال ضرورى وياريت حضرتك تفيدنى ي ..ايه موقف خريجى كلية حقوق جامعة مفتوحة من الانضمام لنقابة المحاميين علشان سامع كلام ان النقابة مش بتقبل خريجين تعليم مفتوح وانا عاوز اعرف الكلام دة صح ولا غلط؟
 
قديم 11-27-2012, 09:15 PM   رقم المشاركة : [9]
معلومات العضو
محمد جاويش
عضو جديد
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد جاويش is on a distinguished road محمد جاويش غير متواجد حالياً


افتراضي رد: عضوية نقابة المحامين

يا جماعة عاوز اسال سؤال وياريت حد يفيدنى ..ايه موقف خريجى كلية حقوق جامعة مفتوحة من الانضمام لنقابة المحاميين علشان سامع كلام ان النقابة مش بتقبل خريجين تعليم مفتوح وانا عاوز اعرف الكلام دة صح ولا غلط؟
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من سرق المصحف فى نقابة المحامين ؟!! محمد راضى مسعود ملتقي المحامون العرب 1 09-21-2010 05:20 PM
تصويت لتعليق عضوية المحامين الجزائرين فى اتحاد المحامين العرب أحمد فاروق علي المنتدي العام 20 11-21-2009 03:42 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 11:39 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها