" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام العامة > دار الفتاوى والأحكام الفقهية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الفتاوى والأحكام الفقهية يضم أحدث الفتاوى الشرعية

آخر 10 مشاركات موقفى من التجنيد (الكاتـب : احمد ثابت - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 04:20 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          هو الحب (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 6 - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          إستشارة قانوني للأهمبة بارك الله فيكم (الكاتـب : محمد عطا - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10 - الوقت: 01:06 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          حركة المحافظين فى مصر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22 - الوقت: 09:45 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          المحاكم الإدارية غير مختصة للطعن امامها في قرارات الهيئات العمالية (الكاتـب : جمال الخديدي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26 - الوقت: 09:39 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نظام القضاء السعودي ولائحته التنفيذية (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 33 - المشاهدات : 14659 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 6 - المشاهدات : 1186 - الوقت: 08:58 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أشهد على جنوني (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 57 - الوقت: 07:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 1 - المشاهدات : 24 - الوقت: 07:09 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - مشاركات : 2 - المشاهدات : 26 - الوقت: 06:44 PM - التاريخ: 06-19-2013)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-06-2010, 02:13 AM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
خلف المرزوق
محامي ومشرف ملتقي أهل الشعر والأدب

الصورة الرمزية خلف المرزوق

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
خلف المرزوق is on a distinguished road خلف المرزوق متواجد حالياً


افتراضي هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخناااا الشيخ عبد العزيز ابن باااز رحمه الله ؟؟؟؟؟
-

-السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .[1]
رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503المصدر :



نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 09-06-2010, 02:40 PM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
Samir Aser
من كبار الشخصيات
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
Samir Aser is on a distinguished road Samir Aser غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بخير أخى العزيز الأستاذ / خلف

وهاهى السنة دارت دورتها لنعود من جديد للفتاوى الموسمية والتى لاتنتهى أبدا

المسألة المطروحة سيدى الغالى مسألة اختلف حولها الفقهاء ؛ ويصح أن أطرح هنا رأى بعضهم ؛ وعلى رأسهم الدكتور / القرضاوى ... وكذلك .. الدكتور / مصطفى الزرقا رحمه الله .
والجدير بالذكر أن الفتاوى المصرية فى هذا الأمر قد حسمت المسألة منذ زمن بالجواز ؛ ولا يحضرنى الآن سوى رأى الشيخين الكبيرين السالفى الذكر لأن رأيهم مفصل بإحاطة فقهية حول الموضوع .


في رمضان
إخراج القيمة في زكاة الفطر


صدقة تطهرهم وتزكيهم
موقع القرضاوي/1-9-2009

السؤال:

تعودت منذ مدة طويلة أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أسرتي مبلغًا من النقود هو قيمة صاع من أوسط الأطعمة التي ورد بها الحديث الشريف، وقد سمعناكم تقدرونها بخمسة عشر (15) ريالاً قطريًا، كما أني أرسل هذه النقود إلى الفقراء من الأهل والأقارب والجيران في الأراضي المحتلة من فلسطين، ولم يكن عندي شك في جواز ذلك بناءً على فتاوى متعددة سمعتها من فضيلتكم شخصيًا، ومن علماء كثيرين، على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعية في قطر.

ولكني قد فوجئت في أحد الأيام - وأنا أفتح المذياع - بفتوى من أحد الشيوخ، بأن إخراج القيمة أي النقود في زكاة الفطر لا يجوز بحال، ومن فعل ذلك فزكاته باطلة؛ لأنها مخالفة للسنة. كما شن حملة قاسية على العلماء الذين أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر، واتهمهم بمخالفة النصوص الشرعية بالرأي المجرد. ولا أكتمكم أني تحيرت وتبلبل خاطري بعد سماعي لهذه الفتوى، وخصوصًا أنني سمعت حديثًا يقول: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر". ومعنى هذا أن صومي وصوم البالغين من عائلتي لا زال معلقًا طوال تلك السنين، ولم يقبل مني. وما قيمة العبادة إذا عملناها ولم تقبل منا، أو وقعت باطلة كما قال هذا المفتي؟. وماذا يفعل المسلم العادي إذا وجد العلماء يختلفون في الفتوى ؟.

أرجو أن تريحوا خواطري وخواطر أمثالي وهم ألوف بل ملايين وملايين... يدفعون زكاة فطرهم بالنقود، جزاكم الله خيرًا.

الفتوى :

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

في رأيي أن المفتي الذي استمع إليه السائل والذي شنع على إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود، لم يكن موفقًا في فتواه إذا صح ضبط المستمع لها، ونقلها عنه نقلاً صحيحًا مستوعبًا، وهو ما أعتقده، فقد سمعت عن هؤلاء المفتين والخطباء الذين يشنون في كل عام غارة على إخراج القيمة في صدقة الفطر .

وخطأ هذا المفتي يتمثل في جملة أمور:

1- أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة وتعددت فيها الآراء، لا يجوز فيها التشنيع والإنكار على من اقتنع برأي منها وأخذ به.

فمن كان من أهل الاجتهاد والقدرة على الترجيح بين الآراء، فلا يطالب شرعًا أن يعمل إلا بما انتهى إليه اجتهاده، فإن كان صوابًا فهو مأجور أجرين: أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحق في المسألة، وإن كان اجتهاده خطأ فهو مأجور أيضًا، ولكنه أجر واحد، هو أجره على اجتهاده وتحريه. وأقصى ما يقوله مجتهد عن نفسه ما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكل مسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فهي من مسائل الاجتهاد بيقين ومسألتنا من هذا النوع بلا ريب.

ومن كان يسوغ له التقليد - ومعظم الناس كذلك - جاز له أن يقلد أحد المذاهب المتبوعة، المتلقاة بالقبول لدى الأمة، وهذا هو المستطاع بالنسبة لمثله فليس عنده أدوات الاجتهاد ولا شروطه، و (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة: 286)، وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16)، وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". (متفق عليه).

2- إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.

قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.

قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة. وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: "فقه الزكاة " فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع. فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية). (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية). وهذا، وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر.

وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها. وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.

روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38). وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق). وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).

ومما يدل لهذا القول:

أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

ب ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".

ج ـ ثم إن هذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.

3ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.

لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.

ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر، فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود. على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب.

4ـ أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: "عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية" وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم عليها.

ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام.

أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، والتي يندر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛ لأنه لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى.



وقد أحسن الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لشرائها، وهذا هو الفقه حقًا وكيف نكلف المسلم - في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين - بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير إعطاؤها؟. وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير، ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه.

والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132). على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد.

أما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح، كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في زكاة المال، أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته.. أو يكون له قرابة محتاجون في البلد الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم.

ومثل هذه الاعتبارات تجعل نقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى المسلمين المحتاجين في الأرض المحتلة من فلسطين، وخصوصًا الذين يقاومون العدو منهم. أو الإخوة المجاهدين والمهاجرين من الأفغانيين، أو الذين يقتلهم الجوع ويهددهم التنصير في بنجلاديش، أو بورما أو الصومال أو إريتريا أو غيرها.

وأما ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل، بحيث يبيح هذا، ويحرم ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه، ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده، وأنه لا يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره.

وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه، لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك، والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى.

بقي الكلام عن حديث: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" وهو حديث لم يثبت.

والله أعلم .
  رد مع اقتباس
قديم 09-06-2010, 02:43 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
Samir Aser
من كبار الشخصيات
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
Samir Aser is on a distinguished road Samir Aser غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

اخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!!
ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:
ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.
ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !!
فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين.
فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ .
ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟!
على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها.
وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.
والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت.
إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.

  رد مع اقتباس
قديم 09-06-2010, 02:49 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
Samir Aser
من كبار الشخصيات
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
Samir Aser is on a distinguished road Samir Aser غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

مفتي الجمهورية: الحد الأدني لزكاة الفطر 5 جنيهات




فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية



8/16/2010 10:33:00 AM

القاهرة - اعلن فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة عن ان الحد الأدني لزكاة الفطر خمسة جنيهات عن الفرد‏، وأن الزيادة لها أجر وثواب من عند الله‏.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إن المؤسسة تنفذ مشروعا جديدا يسمي مشروع القارضين لحماية الفقراء وضحايا الظروف الاجتماعية‏,‏ حيث تم من خلال المشروع الافراج عن‏1010‏ سجينا ممن لجأوا الي تلبية احتياجاتهم الأساسية عن طريق التعامل من خلال البيع بالأجل مثل زواج الأبناء وعجزوا عن سداد ديونهم لانعدام الدخل فصدرت ضدهم أحكام بالحبس والكثير منهم هم ضامنو أصحاب القروض‏.‏

وقال محسن محجوب عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ان خروج أكثر من ألف سجين وسجينة يأتي من خلال منظومة متكاملة للعمل مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية للافراج عن المسجونين بسب تعثرهم في سداد ديونهم بعد اجراء عمليات البحث الاجتماعي والميداني ودراسة ظروفهم دراسة متأنية علي الواقع الفعلي.

وأشار إلى أن المؤسسة تقدم مشروعات أخري لمحدودي الدخل‏.

المصدر: صحيفة "‏الاهرام".

اقرأ ايضا:
  رد مع اقتباس
قديم 09-06-2010, 02:51 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
Samir Aser
من كبار الشخصيات
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
Samir Aser is on a distinguished road Samir Aser غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا


جدل بين علماء الدين حول تحديد المفتي لقيمة زكاة الفطر بـ 5 جنيهات



الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية - رويترز



8/18/2010 12:20:00 AM

القاهرة: مصراوي - بعد أن حدد الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية يوم الأحد القيمة المستحقة على الفرد لزكاة الفطر بـ 5 جنيهات، اندلعت حالة من الجدل بين علماء الدين حول تحديد هذه القيمة.

ويجتمع مجمع البحوث الإسلامية منتصف شهر رمضان الفضيل لتحديد قيمة القيمة المستحقة على الفرد لزكاة الفرد بعد التشاور مع وزارة الزراعة حول أسعار القمح هذا العام.

من جانبه قال الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية إن زكاة الفطر الأصل فيها أنها من غالب قوت البلد والأصل أنها تخرج من قوت المنطقة إذا كان قمحا أو أرزا‏.‏

وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية بالاتفاق مع دار الإفتاء سوف يحدد قيمة زكاة الفطر، مشيراً إلى أن بعض المذاهب الفقهية يجيز للمسلم أن يخرج حبا أو أرزا بينما الأحناف يجيزون إخراج القيمة‏، ولفت إلى أن إخراج القيمة وقتنا الحالي أفيد وأجدي للفقير لذا فإن الفتوى الآن علي إخراج القيمة‏.

وأشار أبو طالب إلي أن الزكاة حددت العام الماضي بـ ‏5‏ جنيهات ونظرا لارتفاع الأسعار هذا العام ولنفترض أنها زادت بنسبة ‏100%‏ فيكون الواجب علي الفرد في هذه الحالة ‏10‏ جنيهات، مؤكدا أنه إذا كان هناك شخص غني ويريد أن يدفع أكثر فلا مانع من ذلك‏،‏ ولكن من باب الصدقة لا من الواجب في زكاة الفطر وتعتبر الزيادة في هذه الحالة صدقة‏.‏

وأوضح أن الزكاة هذا العام لن تزيد علي عشرة جنيهات‏،‏ وعلينا أن ننتظر ما يحدده مجمع البحوث الإسلامية بعد الاتصال بوزارة الزراعة لمعرفة المحاصيل‏.‏

من جهته، أوضح الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الزكاة ستكون بمقدار ارتفاع أسعار القمح في السوق والمجمع لم يحدد القيمة بعد‏.‏

وقال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر أن الحساب بالكيلو جرام ينتج عنه أن الفرد عليه ما يعادل ‏3‏ كيلو جرامات دقيق أو أرز علي حسب طعام المنطقة، موضحا أن المتوسط يعادل ‏12‏ جنيها للفرد.

وشدد كريمة على أن المغالاة في تحديد قيمة زكاة الفطر تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر الكادحة وبالتالي لا تستطيع إخراج الزكاة‏.‏

المصدر: صحيفة الأهرام المسائي، مصراوي.
  رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 05:41 AM   رقم المشاركة : [6]
معلومات العضو
خلف المرزوق
محامي ومشرف ملتقي أهل الشعر والأدب

الصورة الرمزية خلف المرزوق

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
خلف المرزوق is on a distinguished road خلف المرزوق متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

كلام جميل وتسلسل لطيف وانا ليس بعالم اتيت بماهو معمول به عندنا بالمملكة اما باقي الدول فتؤدي زكاة رمضان بالنقد بناء على الفتاوي التي اوردتها لكن ثبت ان الرسول اداها طعاما فلو جائز لاداها نقدا ولاتبعه الصحابة بذلك نحن ليه مانتبع الرسول واللي عنده فضلة خير نقد يضيفه مع الطعام

ولك تحياتي
التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 09-07-2010, 01:29 PM   رقم المشاركة : [7]
معلومات العضو
Samir Aser
من كبار الشخصيات
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
Samir Aser is on a distinguished road Samir Aser غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلف المرزوق مشاهدة المشاركة
كلام جميل وتسلسل لطيف وانا ليس بعالم اتيت بماهو معمول به عندنا بالمملكة اما باقي الدول فتؤدي زكاة رمضان بالنقد بناء على الفتاوي التي اوردتها لكن ثبت ان الرسول اداها طعاما فلو جائز لاداها نقدا ولاتبعه الصحابة بذلك نحن ليه مانتبع الرسول واللي عنده فضلة خير نقد يضيفه مع الطعام

ولك تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم

والله رأيك سديد ويحل الأمور ببساطة ويضع أوجه الخلاف كلها فى بوتقة واحدة لإخراج رأى موحد لا يمكن أن يختلف عليه اثنان : اللي عنده فضلة خير نقد يضيفه مع الطعام


مانتحرمش منك ياملك
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز فرز وتجنيب قطعه ارض املكها سيدشهبه دار الاستشارات القانونية والشرعية 10 08-10-2010 02:39 PM
هل يجوز للنيابه نقض حكم الاعدا ؟ mr_sameh دار الاستشارات القانونية والشرعية 1 03-18-2010 07:16 AM
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية شريف النجار الأبحاث والكتب الفقهية 0 06-20-2009 07:37 PM
زكاة الديــون شريف النجار الأبحاث والكتب الفقهية 0 06-20-2009 07:35 PM
هل يجوز التنازل عن طلب رد محكم؟ طارق مجاهد دار التحكيم والقضاء الدولي 0 06-02-2009 02:38 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 05:21 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها