يمكن الاطلاع علي الصيغة التالية لامر الاداء في المنتدى
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=1005
وحيث تنص المادة 203 من قانون المرافعات على أن: "يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف".
هذا، ومن المُقرر في الفقه، أنه يُشترط في الحق الذي يجب إتباع نظام أوامر الأداء للمُطالبة به، ما يلي:
1- أن يكون محله مبلغاً من النقود، أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، أو منقولاً معيناً بذاته.
2- أن يكون محل الحق معين المقدار.
3- أن يكون الحق حال الأداء.
4- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.
5- وفضلاً عن الشروط السابقة، فإنه يجب أن تكون المُطالبة مبتدأه.
وإذا توافرت كافة الشروط السابقة، فإن المشرع المصري أوجب سلوك طريق أوامر الأداء. فهي ليست طريقاً اختيارياً بحيث يكون للدائن بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر الأداء إما إتباع طريق أوامر الأداء أو رفع الدعوى بالطريق المعتاد للتقاضي، بل أن طريق أوامر الأداء إجبارياً وإلزامياً للدائن، فإذا رفعت دعوى عادية حيث يجب طلب أمر الأداء فإن هذه الدعوى يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المُقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للدكتور/ أحمد المليجي – الجزء الرابع – الطبعة الثالثة – صـ 64).