" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الاستشارات القانونية والشرعية
اسم العضو
كلمة المرور


دار الاستشارات القانونية والشرعية

 


آخر 10 مشاركات ارجوا الافاده منكم (الكاتـب : سلمان علي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 01:04 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أرجو الإفادة (الكاتـب : الياس عطا - آخر مشاركة : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 64 - الوقت: 09:55 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          ردم مصرف (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 2 - المشاهدات : 53 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          حافز الاثابة (الكاتـب : محمد عادل - مشاركات : 1 - المشاهدات : 36 - الوقت: 09:49 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          رؤيه واستضافه صغير (الكاتـب : مني احمد - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 8 - المشاهدات : 332 - الوقت: 07:16 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استضافه ولاكلام وبس (الكاتـب : الظاهر بيبرس - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 3 - المشاهدات : 27 - الوقت: 07:15 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 1 - المشاهدات : 11 - الوقت: 07:00 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نفقة زوجية (الكاتـب : مقالب - آخر مشاركة : ايمن عاطف - مشاركات : 5 - المشاهدات : 57 - الوقت: 06:46 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          عاجل جداًً .... لاتتردد في الدخول ربما تكشف الحقيقه. (الكاتـب : حمدالحمد - مشاركات : 1 - المشاهدات : 53 - الوقت: 01:41 AM - التاريخ: 06-19-2013)           »          دعوى رؤية واستضافة صغير (الكاتـب : وليد الديب المحامي - آخر مشاركة : الظاهر بيبرس - مشاركات : 3 - المشاهدات : 6010 - الوقت: 11:28 PM - التاريخ: 06-18-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 12-29-2010, 09:35 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
محمد الفاروق
عضو ماسي
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد الفاروق is on a distinguished road محمد الفاروق متواجد حالياً


افتراضي دعوى إثبات حالة ؟ هل يجوز ؟

إتضح للزوج بعد دخوله بزوجته أنها ليست بكراً !! وأنها ثيب وقد غشته وأقرت بوثيقة الزواج أنها بكر لم يسبق لها الزواج !!
واتضح للزوج أنها ثيب لا من زواج !! وإنما غير ذلك !! نعوذ بالله ...
فطلبت منه الزوجة التستر عليها وقبول الوضع !! أخذ الزوج يفكر في الأمر لكنه لم يتحمل الوضع وبجهل ودون الرجوع إلى إستشارة محامي قام بتطليقها غيابياً !! رغبة منه أن تخرج من حياته وتذهب لحال سبيلها .
فوجيء الزوج بعد انقضاء عدة مطلقته ( تبجحاً وبلا حياء ) برفعها دعوى إستحقاق مؤخر الصداق وقدره 20000 جنيه وبالفعل حكمت المحكمة لها .


السؤال :
1_ هل من حق الزوج الآن أن يرفع دعوى إثبات حالة وطلب عرض مطلقته على الطب الشرعي لإثبات أنها لم تكن بكراً عند الزواج وأنها كانت قبل ذلك ثيباً ؟
2_ هل من حق الزوج الآن رفع دعوى تزوير في أوراق رسمية هي وثيقة الزواج بإقرارها أنها كانت بكراً كذباً وزوراً وطلب عرضها على الطب الشرعي لإثبات ذلك ؟ ...


وجزاكم الله خيراً ،،،
التوقيع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الفاروق ; 12-29-2010 الساعة 09:42 PM.
 
قديم 12-30-2010, 07:32 AM   رقم المشاركة : [2]
معلومات العضو
ايمن عاطف
المشرف العام على الإستشارات القانونية
إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
ايمن عاطف is on a distinguished road ايمن عاطف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دعوى إثبات حالة ؟ هل يجوز ؟

قضية رقم214لسنة26قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من إبريل سنة 2009 م، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 26 قضائية " دستورية " .

المقامة من
السيد / ..............................

ضد
1 السيدة / .......................
2 السيد رئيس الجمهورية .
3 السيد وزير العدل .

الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1551 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس ، طالباً الحكم بفسخ عقد الزواج المؤرخ 18/8/2003 ورد المهر المقدم منه إليها ، على سند من أنه تزوج بالمدعى عليها بموجب عقد الزواج المشار إليه وحاول الدخول بها إلا أنها امتنعت ثم اعترفت له بأنها ليست بكراً وأنها ثيب نتيجة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر ، وقد تأكد من ذلك عند معاشرته لها معاشرة الأزواج ثلاث مرات فحاول الاتفاق معها على الطلاق على أن ترد له ما دفعه من مهر إلا أنها رفضت بدعوى أنها بكر ، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوى المذكورة بالطلبات المشار إليها زاعماً أنها أدخلت عليه الغش بإثباتها في وثيقة الزواج أنها بكر على غير الحقيقة ، وبجلسة 27/3/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على عدة أسباب من بينها أن المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 لا تعطى للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 140 لسنة 37 قضائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة التاسعة السالفة الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور ، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعى قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضرراً مباشراً ، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطاً بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية ، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وبالتالي لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً .
ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص التشريعي المطعون عليه ، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئاً عن هذا النص ومترتباً عليه ، فإذا لم يكن النص التشريعي قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي سواء كان كلياً أو جزئياً في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل رفعها .
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 محل الطعن الماثل تنص على أنه " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه ، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص ، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به .
فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق " .
ومفاد هذا النص أن العيوب المشار إليها به ، وإن وردت على سبيل المثال إلا أنه يجمعها أنها من العيوب المرضية المستحكمة التي لا يمكن البرء منها أو يمكن ذلك ولكن بعد زمن طويل بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر ، ومن ثم فقد استلزمت المادة (11) من القانون ذاته الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد العيب المطلوب فسخ الزواج من أجله ، وبالتالي فإن شرط إجابة الزوجة لطلب التفريق وفقاً لنص المادة (9) السالفة الذكر أن يوجد بزوجها عيب من العيوب الواردة بهذا النص ، دون أية أمراض أو عيوب أخرى بما فيها عيوب الإرادة التي قد تشوب عقد الزواج .
لما كان ما تقدم ، وكان عدم البكارة بفرض اعتباره عيباً لا يعتبر من العيوب المرضية في تطبيق النص محل الطعن الماثل . فضلاً عن أنه لما كان هدف المدعى من دعواه الموضوعية بفسخ الزواج حسبما سلف البيان هو إلزام زوجته المدعى عليها رد ما أداه لها من مهر ( صداق ) حال استحقاقها له بثبوت صحة العقد ، وإقرار المدعى بالدخول والخلوة الصحيحة وتسليم زوجته نفسها له مع كونها صالحة لمقصود الزواج ، ومن ثم فإنه بفرض الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 فيما لم يتضمنه من تخويل الزوج خيار الفسخ أسوة بما تقرر للزوجة ، فإن ذلك لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني عما كان عليه قبل رفع دعواه الدستورية أو يحقق له مرامه من دعواه الموضوعية ، الأمر الذي تنتفي معه مصلحته الشخصية في الدعوى الدستورية الماثلة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
التوقيع

[justify]قال تعالي : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، صدق الله العظيم .
وفي الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام :
1 - ( إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
2 - ( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة ) .
3 - ( خير الناس أنفعهم للناس ) .[/justify]

 
قديم 12-30-2010, 01:16 PM   رقم المشاركة : [3]
معلومات العضو
محمد الفاروق
عضو ماسي
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد الفاروق is on a distinguished road محمد الفاروق متواجد حالياً


افتراضي رد: دعوى إثبات حالة ؟ هل يجوز ؟

نعم أخي الكريم / الأستاذ أيمن ،،، جزاك الله خيراً ،،، ولكن قصدت جواز أو عدم جواز رفع الدعوتين المذكورين ( دعوى إثبات الحالة ، ودعوى التزوير ) بعيداً عن الطعن بعدم الدستورية ، فهل يجوز رفع تلك الدعوتين ؟ هل تقبل المحكمة وتجيب الزوج في طلبه عرض طليقته على الطب الشرعي ؟ أو إن كان هناك ما يقارب ذلك فالرجاء إفادتنا ...

وشكراً جزيلاً على اهتمامك ومجهودك ،،، وفقك الله ...
التوقيع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
 
قديم 12-31-2010, 08:43 PM   رقم المشاركة : [4]
معلومات العضو
الشاطر حسن
مشرف بقسم الاستشارات القانونية والشرعية

الصورة الرمزية الشاطر حسن

إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
الشاطر حسن is on a distinguished road الشاطر حسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: دعوى إثبات حالة ؟ هل يجوز ؟

[justify]يجوز للزوج في هذه الحالة أقامة دعوى قضائية ضد زوجته يطلب فيها الحكم ببطلان عقد الزواج لاكتشافه { أنها لم تكن بكراً عند زواجه بها } لكن يشترط أن يتم إقامة الدعوى وقيدها خلال الشهر الأول من الزواج وهي المدة الزمنية المسموح بها لإقامة مثل هذه الدعاوى ، وإلا ترفض الدعوى[/justify]
التوقيع


معاً لدعم ترشيح الأستاذ/ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية
 
قديم 12-31-2010, 11:38 PM   رقم المشاركة : [5]
معلومات العضو
محمد الفاروق
عضو ماسي
إحصائية العضو







اخر مواضيعي
 
محمد الفاروق is on a distinguished road محمد الفاروق متواجد حالياً


افتراضي رد: دعوى إثبات حالة ؟ هل يجوز ؟

جزاكم الله خيراً ...
التوقيع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجرائم التي يجوز فيها الصلح علي اي حالة كانت عليها الدعوى و كذلك بعد الحكم فيها مصطفى فاروق القوانين المصرية 1 11-23-2010 03:26 AM
متى يجوز إثبات الدين بشهادة الشهود؟ خلف المرزوق ملتقي المحامون العرب 3 06-28-2010 05:32 PM
هل يجوز للمالك رفع دعوي إثبات علاقة ايجارية اشرف محمد فتح الباب دار الاستشارات القانونية والشرعية 57 03-13-2010 08:37 AM
دعوى إثبات نسب وليد الديب المحامي صيغ دعاوي الأحوال الشخصية 1 07-02-2009 05:02 PM
دعوى إثبات فسخ عقد بيع وليد الديب المحامي صيغ الدعاوي المدنية 0 05-09-2009 12:59 PM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 01:41 PM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها