" أقسم بالله العظيم أن أدافع عن الحق والعدل وأن أتخذ الأمانة والشرف مسلكاً لي في عملي بمهنة المحاماة و أن أحترم الدستور والقانون و أن أحافظ على الاحترام الواجب لمحاكم الدولة والسلطة العمومية "


المحاماة نجدة وحمية وعزة قومية وكرامة وطنية ، إنها الحق ناطقاًمشعاً يضيء طريق الفرد والمجتمع والوطن والأمة فاعتدوا بنوركم أيها المحامون ولا تطفئوه وتمسكوا باستقلال الفكر ولا تضيعوه وإذا تعاونت الظلمات والمظالم على ضعيف فانجدوه ، فإن فعلتم ، فنعم المحامون أنتم ونعم المحاماة بكم سوريا احمد ابوالزين

العودة دار العدالة والقانون العربية > منبر اهل الحق > الأقسام القانونية > دار الأنظمة والقوانين العربية > القوانين السورية > قسم القوانين والتشريعات الخاصة
اسم العضو
كلمة المرور


آخر 10 مشاركات إستشارة قانوني للأهمبة بارك الله فيكم (الكاتـب : محمد عطا - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7 - الوقت: 01:06 AM - التاريخ: 06-20-2013)           »          حركة المحافظين فى مصر (الكاتـب : رضا البطاوى - مشاركات : 0 - المشاهدات : 19 - الوقت: 09:45 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          المحاكم الإدارية غير مختصة للطعن امامها في قرارات الهيئات العمالية (الكاتـب : جمال الخديدي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 23 - الوقت: 09:39 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          نظام القضاء السعودي ولائحته التنفيذية (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 33 - المشاهدات : 14657 - الوقت: 09:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات (الكاتـب : حسام العريان المحامي - آخر مشاركة : جمال الخديدي - مشاركات : 6 - المشاهدات : 1183 - الوقت: 08:58 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أشهد على جنوني (الكاتـب : سارة احمد علي - مشاركات : 2 - المشاهدات : 56 - الوقت: 07:17 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          لو سمحتوا عاوز اعرف (الكاتـب : البهنساوي - مشاركات : 1 - المشاهدات : 23 - الوقت: 07:09 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          الشق المستعجل ،،، (الكاتـب : محمد الفاروق - مشاركات : 2 - المشاهدات : 26 - الوقت: 06:44 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          استفسار (الكاتـب : ام الحسنتين - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25 - الوقت: 05:31 PM - التاريخ: 06-19-2013)           »          أرجو الإفادة (الكاتـب : الياس عطا - مشاركات : 2 - المشاهدات : 81 - الوقت: 05:21 PM - التاريخ: 06-19-2013)

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 05-20-2012, 01:36 PM   رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
احمد ابوالزين
مشرف الأقسام القانونية السورية

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








اخر مواضيعي
 
احمد ابوالزين is on a distinguished road احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (40)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الوزير: وزير الادارة المحلية.
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة - البلدة - البلدية.
المجلس: مجلس الوحدة الادارية.
المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
المادة (2)
مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أولا: تزال الابنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الاجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
.. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الاملاك الخاصة للدولة أو املاك الوحدة الادارية ضمن الحدود الادارية أو خارجها.
.. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من اعمال توزيع المقاسم فيها على اصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة بذلك.
.. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع انظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
.. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
.. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الابنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الانشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والانشائية.
ج- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة اذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل اضافة الى الحقوق المدنية للمتضررين.
د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص أو اكثر اضافة الى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
ه- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في اشادة المخالفة لصالح الوحدة الادارية.
المادة (3)
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

المادة (4)
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الارض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الادارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الاجزاء كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة عليها.
المادة (5)
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.
المادة(6)
في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الادارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق اثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الانشائية.
3- في حال وجود ابنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الاجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد او المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الاجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
ب - التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة انشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
ه- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الاجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.


المادة( 7)
أ - لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع ان يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار ارضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها.
ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرض الرسوم.
ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الادارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
ه- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الادارية مبلغ مقطوع قدره عشرة الاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
و- اضافة الى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية كل من..
1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بانشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
3- العاملين في الجهة الادارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
المادة ( 8)
تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (9)
تحدد اسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.



المادة (10)
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لألية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الادارية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة (11)
يجوز للمجلس الاعلى للادارة المحلية بناء على اقتراح الوزير اصدار قرارات لتحديد انواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.
المادة (12)
أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة (13)
تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الادارية ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.
المادة (14)
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.
المادة (15)
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.
المادة (16)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.
التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
اللهم اني اسالك حبك و حب من يحبك
و حب كل عمل يقربني الى حبك
و اجعل حبك احب الى من نفسي و اهلي و مالي


لا تأسفن علي غدر الزمان لطالما... رقصت علي جثث الاسود كلاب .
لا تحسبن برقصها تعلو علي اسيادها ...
تبقي الاسود اسوود والكلاب كلاب
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

0
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2012 حول شركات الإنتاج الدرامي احمد ابوالزين قسم القوانين والتشريعات الخاصة 0 05-10-2012 12:38 AM
المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية. احمد ابوالزين قسم القوانين والتشريعات الخاصة 2 04-27-2012 01:08 AM
المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2012 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة احمد ابوالزين قسم القوانين والتشريعات الخاصة 0 02-20-2012 01:53 AM
المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام. احمد ابوالزين قسم القوانين والتشريعات الخاصة 4 08-28-2011 10:42 PM
المرسوم التشريعي رقم (99) للعام 2011 الخاص بالتعاون السكني. احمد ابوالزين قسم القوانين والتشريعات الخاصة 3 08-04-2011 01:19 AM

عدد زوار المنتدي

 



الساعة الآن 02:27 AM.
Design : vb4boys


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.

كافة محتويات الموقع الحصرية الخاصة بالأعضاء محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية و كافة الآراء والتوجهات الفكرية بدار العدالة والقانون العربية تحت مسؤلية صاحبها